اتصل بنا
 

فتوى شرعية تبين وقت دفع فدية العاجز عن الصيام

نيسان ـ بترا ـ نشر في 2015-07-01 الساعة 17:30

x
نيسان ـ

اصدرت دائرة الافتاء العام اليوم الاربعاء، فتوى بحثية ردا على سؤال ورد الى الدائرة مفاده: هل يجوز إخراج فدية الصيام عن شخص كبير عاجز عن الصيام مقدماً في أول الشهر أم كل يوم بيومه؟ وتاليا نص فتوى الدائرة جوابا عن السؤال في بيان تلقت وكالة الانباء الاردنية (بترا) نسخة عنه -:الكبير العاجز عن الصيام تجب عليه الفدية - وهي لمن عجز عن الصيام عجزاً دائماً حتى الموت - إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها، وهي مد طعام، ويقدر بـ (600 غرام) من القمح أو الأرز عن كل يوم حصل فيه الفطر، وتقدر قيمتها حالياً بدينار عن كل يوم كما قرر مجلس الإفتاء الأردني، لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) البقرة/184.

أما طريقة دفع الفدية من حيث التعجيل والتأجيل، فقد اختلف فيها الفقهاء على قولين: القول الأول: يجوز لكبير السن والمريض مرضاً لا يرجى برؤه، إخراج الفدية عن الشهر كاملاً أول شهر رمضان، كما يجوز تأخيرها إلى آخر الشهر، كما هو مذهب السادة الحنفية.

جاء في [البحر الرائق شرح كنز الدقائق] (2/ 308): "في فتاوى أبي حفص الكبير: إن شاء أعطى الفدية في أول رمضان بمرة، وإن شاء أعطاها في آخره بمرة".

وفي [الدر المختار وحاشية ابن عابدين] (2/ 427): "للشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر، ويفدي وجوباً ولو في أول الشهر، أي يخير بين دفعها في أوله وآخره".

القول الثاني: ذهب الشافعية إلى أن الفدية يجب دفعها كل يوم بيومه، فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرج ليلاً، أو تُدفع في نهاية شهر رمضان، ولا يُجزئ دفعها كاملة من بداية الشهر عن جميع الأيام القادمة.

جاء في [المجموع] للنووي رحمه الله (6/ 260): "اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يُرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان، ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم، وهل يجوز قبل الفجر في رمضان؟ قطع الدارمي بالجواز، وهو الصواب".

وفي [مغني المحتاج] (2/ 176): "وليس لهم -أي الهرم والمريض- ولا للحامل ولا للمرضع تعجيل فدية يومين فأكثر، كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين، بخلاف ما لو عجل من ذكر فدية يوم فيه أو في ليلته فإنه جائز".

وجاء في [شرح المقدمة الحضرمية] (ص/578): "لو أخر نحو الهرم الفدية عن السنة الأولى، لم يجب شيء للتأخير؛ لأنّ وجوبها على التراخي".

وفي [فتاوى الرملي الشافعي رحمه الله]: "يتخير –أي الشيخ الهرم- في إخراجها بين تأخيرها، وبين إخراج فدية كل يوم فيه أو بعد فراغه، ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه؛ لأنه فطرة".

فمن أخذ بقول الإمام أبي حنيفة بجواز دفع الفدية مقدماً عن الشهر كاملاً فلا حرج عليه إن شاء الله، وإن كان الأولى الخروج من الخلاف بدفعها يوماً بيوم أو في نهاية الشهر. والله تعالى أعلم.

وعلى صعيد متصل اصدرت الدائرة فتوى بحثية ردا على سؤال ورد الى الدائرة مفاده: موظف يسعى لتوفير مبلغ من المال بقصد الزواج، وبلغ هذا المبلغ النصاب وحال عليه الحول فهل تجب على المبلغ الزكاة ؟ وتاليا نص فتوى الدائرة جوابا عن السؤال في بيان تلقت وكالة الانباء الاردنية (بترا) نسخة عنه -: إذا توفرت شروط وجوب الزكاة في المال ببلوغِ النصاب وحَوَلان الحَول والخلوّ من الديون ومن حاجاته الأصلية وجبت فيه الزكاة، فالزكاة هي تطهير للمال وتزكية للنفس وأداء لفريضه دينية تحقق التضامن والتكافل الاجتماعي لقول الله عز وجل "خُذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم".

نيسان ـ بترا ـ نشر في 2015-07-01 الساعة 17:30

الكلمات الأكثر بحثاً