اتصل بنا
 

مفارقات تشريعية

نيسان ـ نشر في 2015-06-08 الساعة 20:26

نيسان ـ

وفقا للتعديلات على قانون العقوبات ، فقد تم تخفيض العقوبة على " من اقدم دون رضى السلطة على تاليف فصائل مسلحة من الجند او على قيد العساكر او تجنيدهم او على تجهيزهم او مدهم بالاسلحة والذخائر من الاعتقال مدة خمس سنوات على الاقل وفقا للمادة ( 141) لتصبح بعد التعديل ثلاث سنوات وفقا لأحكام المادة ( 20) بعد التعديل .

بالمقابل فقد اصبحت العقوبة وفقا لتعديل المادة ( 455) حدها الادنى الاشغال الشاقة ثلاثة سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف دينار لمن نزع حجارة او تراب او رمل او اشجار او شجيرات او اعشاب من تلك الضفاف او من احواض مجاري المياه المؤقتة او الدائمة او من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران ولحالات اخرى واردة بالمادة (455)

السؤال الذي لم اجد له جوابا ، هل بهذا التعديل خطأ ، ام انني فهمته خطأ ، ام ان من ينزع حجارة او تراب من ضفاف احواض مجاري المياه المؤقته اكثر خطرا على امننا ممن يشكل فصائل مسلحة ؟؟؟؟؟

المادة (20)قبل التعديل

اذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشرة سنة .

المادة (5)

يلغى نص الماده نص (20) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 20:

1. "على الرغم مما ورد في اي قانون اخر لا يجوز إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال

المؤبد إلا بعد أن يكون قد أمضى من العقوبة ثلاثين سنة.".

2. اذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الادنى للحكم بالاشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ، والحد الاعلى عشرين سنة .

المادة (141) قبل التعديل

يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ، من اقدم دون رضى السلطة على تاليف فصائل مسلحة من الجند او على قيد العساكر او تجنيدهم او على تجهيزهم او مدهم بالاسلحة والذخائر .

المادة (42)

تعدل المادة(141) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( مدة لا تقل عن خمس سنوات ) الواردة فيها.

المادة (455) قبل التعديل

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بدون اذن :

1. على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الارض او المتفجرة او على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الاملاك الخاصة .

2. على اجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها واقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة اقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال اقل من ثلاثة امتار .

3. على نزع حجارة او تراب او رمل او اشجار او شجيرات او اعشاب من تلك الضفاف او من احواض مجاري المياه المؤقتة او الدائمة او من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران .

4. على التعدي باي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران او على حدود ممرات اقنية الري والتصريف او معابر المياه او قساطلها المصرح بانشائها للمنفعة العامة

5. على منع جري المياه العمومية جريا حرا .

6. على القيام باي عمل دائم او مؤقت من شانه التاثير على كمية المياه العمومية وجريها

المادة (166)

تعدل المادة (455) من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا: بالغاء عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بدون اذن ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها (يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار كل من أقدم دون إذن)

ثانيا: بالغاء الفقرة (1) الواردة فيها.

ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرات (2 و 3 و 4 و 5 و 6) منها لتصبح (1 و 2 و 3 و 4 و 5) على التوالي

نيسان ـ نشر في 2015-06-08 الساعة 20:26

الكلمات الأكثر بحثاً