البدور يوضح حول قانون المسؤولية الطبية والصحية
نيسان ـ نشر في 2018/03/19 الساعة 00:00
نفى رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور ابراهيم البدور أن يكون هنالك ربط بالمواد الجديدة في قانون المسؤولية الطبية والصحية المعروض على مجلس النواب غدا الثلاثاء بأرباح تتعلق بشركات التأمين، وبين أن المادة (11) من مشروع القانون تنص على إنشاء صندوق تكافلي غير ربحي للأخطاء الطبية يسمى صندوق التأمين ضد اخطاء المسؤولية الطبية والصحية.
وأشار إلى أن مكان تقديم الخدمة هو الذي سيؤمن على الموظفين لديه في الصندوق، ونص القانون على أن يلتزم مكان تقديم الخدمة بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لديه في هذا الصندوق، وتحدد ادارة الصندوق وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وحول البيئة الطبية بين أن تعريف الخطأ الطبي مقترن بالبيئة الطبية ولا يقوم الخطأ الطبي إلا حسب البيئة الطبية المتاحة لمقدم الخدمة وقد عرف القانون الخطأ الطبي حيث نص عليه : أي فعل او ترك او اهمال يرتكبه مقدم الخدمة في غير الظروف الاستثنائية ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر.
وشدد البدور على أن اللجنة غيرت التعريف بما يضمن أن يقترن الخطأ حسب بيئة العمل المتاحة.
وحول الشكوى الكيدية بين البدور ' أن حق اي شخص محفوظ وفق النصوص المرعية وملزم ضمن التشريعات الأردنية' حيث كفل القانون حق التقاضي للجميع وحق منح مقدم الخدمة اعادة الاعتبار بشكوى حفظته النصوص.
وحول الامتناع عن علاج الطبيب إلا في الحالات الطارئة قال البدور ' التعريف الآن يحظر على مقدم الخدمة الإمتناع عن علاج متلقي الخدمة إلا في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة'.
وحول مطالبة النقابة بإلغاء المادة (21) والمتضمنة حق متلقي الخدمة الطبية بتقديم شكوى للنيابة العامة في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، بين البدور أن هذه المادة شددت على عدم جوازية التحقيق مع مقدمي الخدمة إلا بعد ورود تقرير طبيٍ نهائي من قبل لجنة فنية عليا يشير إلى توافر خطأ طبي من مقدم الخدمة.
وشدد في ختام حديثه على أن كل ملاحظات النقابة أُخذت في عين الإعتبار عند التعديلات التي ادخلتها اللجنة ضمن مقترحاتها لمجلس النواب.ونفى البدور في تصريح لـ 'هلا أخبار' أن يكون هنالك ربط بالمواد الجديدة بأرباح تتعلق بشركات التأمين، وبين أن المادة (11) من مشروع القانون تنص على إنشاء صندوق تكافلي غير ربحي للأخطاء الطبية يسمى صندوق التأمين ضد اخطاء المسؤولية الطبية والصحية.
واشار إلى أن مكان تقديم الخدمة هو الذي سيؤمن على الموظفين لديه في الصندوق، ونص القانون على أن يلتزم مكان تقديم الخدمة بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لديه في هذا الصندوق، وتحدد ادارة الصندوق وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وحول البيئة الطبية بين أن تعريف الخطأ الطبي مقترن بالبيئة الطبية ولا يقوم الخطأ الطبي إلا حسب البيئة الطبية المتاحة لمقدم الخدمة وقد عرف القانون الخطأ الطبي حيث نص عليه : أي فعل او ترك او اهمال يرتكبه مقدم الخدمة في غير الظروف الاستثنائية ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر.
وشدد البدور على أن اللجنة غيرت التعريف بما يضمن أن يقترن الخطأ حسب بيئة العمل المتاحة.
وحول الشكوى الكيدية بين البدور ' أن حق اي شخص محفوظ وفق النصوص المرعية وملزم ضمن التشريعات الأردنية' حيث كفل القانون حق التقاضي للجميع وحق منح مقدم الخدمة اعادة الاعتبار بشكوى حفظته النصوص.
وحول الامتناع عن علاج الطبيب إلا في الحالات الطارئة قال البدور ' التعريف الآن يحظر على مقدم الخدمة الإمتناع عن علاج متلقي الخدمة إلا في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة'.
وحول مطالبة النقابة بإلغاء المادة (21) والمتضمنة حق متلقي الخدمة الطبية بتقديم شكوى للنيابة العامة في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، بين البدور أن هذه المادة شددت على عدم جوازية التحقيق مع مقدمي الخدمة إلا بعد ورود تقرير طبيٍ نهائي من قبل لجنة فنية عليا يشير إلى توافر خطأ طبي من مقدم الخدمة.
وشدد في ختام حديثه على أن كل ملاحظات النقابة أُخذت في عين الإعتبار عند التعديلات التي ادخلتها اللجنة ضمن مقترحاتها لمجلس النواب.
وأشار إلى أن مكان تقديم الخدمة هو الذي سيؤمن على الموظفين لديه في الصندوق، ونص القانون على أن يلتزم مكان تقديم الخدمة بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لديه في هذا الصندوق، وتحدد ادارة الصندوق وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وحول البيئة الطبية بين أن تعريف الخطأ الطبي مقترن بالبيئة الطبية ولا يقوم الخطأ الطبي إلا حسب البيئة الطبية المتاحة لمقدم الخدمة وقد عرف القانون الخطأ الطبي حيث نص عليه : أي فعل او ترك او اهمال يرتكبه مقدم الخدمة في غير الظروف الاستثنائية ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر.
وشدد البدور على أن اللجنة غيرت التعريف بما يضمن أن يقترن الخطأ حسب بيئة العمل المتاحة.
وحول الشكوى الكيدية بين البدور ' أن حق اي شخص محفوظ وفق النصوص المرعية وملزم ضمن التشريعات الأردنية' حيث كفل القانون حق التقاضي للجميع وحق منح مقدم الخدمة اعادة الاعتبار بشكوى حفظته النصوص.
وحول الامتناع عن علاج الطبيب إلا في الحالات الطارئة قال البدور ' التعريف الآن يحظر على مقدم الخدمة الإمتناع عن علاج متلقي الخدمة إلا في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة'.
وحول مطالبة النقابة بإلغاء المادة (21) والمتضمنة حق متلقي الخدمة الطبية بتقديم شكوى للنيابة العامة في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، بين البدور أن هذه المادة شددت على عدم جوازية التحقيق مع مقدمي الخدمة إلا بعد ورود تقرير طبيٍ نهائي من قبل لجنة فنية عليا يشير إلى توافر خطأ طبي من مقدم الخدمة.
وشدد في ختام حديثه على أن كل ملاحظات النقابة أُخذت في عين الإعتبار عند التعديلات التي ادخلتها اللجنة ضمن مقترحاتها لمجلس النواب.ونفى البدور في تصريح لـ 'هلا أخبار' أن يكون هنالك ربط بالمواد الجديدة بأرباح تتعلق بشركات التأمين، وبين أن المادة (11) من مشروع القانون تنص على إنشاء صندوق تكافلي غير ربحي للأخطاء الطبية يسمى صندوق التأمين ضد اخطاء المسؤولية الطبية والصحية.
واشار إلى أن مكان تقديم الخدمة هو الذي سيؤمن على الموظفين لديه في الصندوق، ونص القانون على أن يلتزم مكان تقديم الخدمة بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لديه في هذا الصندوق، وتحدد ادارة الصندوق وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وحول البيئة الطبية بين أن تعريف الخطأ الطبي مقترن بالبيئة الطبية ولا يقوم الخطأ الطبي إلا حسب البيئة الطبية المتاحة لمقدم الخدمة وقد عرف القانون الخطأ الطبي حيث نص عليه : أي فعل او ترك او اهمال يرتكبه مقدم الخدمة في غير الظروف الاستثنائية ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر.
وشدد البدور على أن اللجنة غيرت التعريف بما يضمن أن يقترن الخطأ حسب بيئة العمل المتاحة.
وحول الشكوى الكيدية بين البدور ' أن حق اي شخص محفوظ وفق النصوص المرعية وملزم ضمن التشريعات الأردنية' حيث كفل القانون حق التقاضي للجميع وحق منح مقدم الخدمة اعادة الاعتبار بشكوى حفظته النصوص.
وحول الامتناع عن علاج الطبيب إلا في الحالات الطارئة قال البدور ' التعريف الآن يحظر على مقدم الخدمة الإمتناع عن علاج متلقي الخدمة إلا في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة'.
وحول مطالبة النقابة بإلغاء المادة (21) والمتضمنة حق متلقي الخدمة الطبية بتقديم شكوى للنيابة العامة في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، بين البدور أن هذه المادة شددت على عدم جوازية التحقيق مع مقدمي الخدمة إلا بعد ورود تقرير طبيٍ نهائي من قبل لجنة فنية عليا يشير إلى توافر خطأ طبي من مقدم الخدمة.
وشدد في ختام حديثه على أن كل ملاحظات النقابة أُخذت في عين الإعتبار عند التعديلات التي ادخلتها اللجنة ضمن مقترحاتها لمجلس النواب.
نيسان ـ نشر في 2018/03/19 الساعة 00:00