مذكرة نيابية للمطالبة بإصدار عفو عام .. وثائق
نيسان ـ نشر في 2018/06/19 الساعة 00:00
بعث النائب خليل عطية برسالة الى رئيس الوزراء عمر الرزاز ابلغه فيها تبني مجلس النواب مذكرة وقع عليها 70 نائباً و رفعها الى الملك للمطالبة بإصدار عفو عام.
و تالياً نص ما كتبه عطية :
دوله رئيس الوزراء المكلف د عمر الرزاز الافخم أرجو إعلام دولتكم بأن مجلسنا الكريم قد تبنى مذكرة نيابيه موقعه من سبعون نائبا ورفعت لحضرة صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .ووفق ضوابط واستثناءات أظهرت ضرورة أن تتبنى هذه الحكومه مشروع قانون العفو العام والذي طال انتظاهره موضحا لكم هذه القيود والضوابط التاليه : لا يشمل الإعفاء الجرائم التاليه سوا ء بالنسبه الفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التاليه :_1جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدوله رقم 50 لسنه 1970 _2جرائم المخدرات والمؤثرات العقليه _3الجرائم الواقعه على أمن الدوله في المواد 107_153مكرر_4جرائم جمعية الأشراروالجمعيات غير المشروعه _5الجرائم المحبه بواجبات الوظيفه العامه المنصوص عليها في المواد 170 _177. _6جرائم التزوير الجنائي _7 جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328. _8جرائم الضرب المفضي إلى الموت._9 جرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيك ._10 جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرضوالخطف الجنائي . ان لا حكومتكم تبنى أعداد مشروع قانون العفو العام وفق الضوابط الموجوده أعلاه .مع الاحترام والتقدير
و تالياً نص ما كتبه عطية :
دوله رئيس الوزراء المكلف د عمر الرزاز الافخم أرجو إعلام دولتكم بأن مجلسنا الكريم قد تبنى مذكرة نيابيه موقعه من سبعون نائبا ورفعت لحضرة صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .ووفق ضوابط واستثناءات أظهرت ضرورة أن تتبنى هذه الحكومه مشروع قانون العفو العام والذي طال انتظاهره موضحا لكم هذه القيود والضوابط التاليه : لا يشمل الإعفاء الجرائم التاليه سوا ء بالنسبه الفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التاليه :_1جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدوله رقم 50 لسنه 1970 _2جرائم المخدرات والمؤثرات العقليه _3الجرائم الواقعه على أمن الدوله في المواد 107_153مكرر_4جرائم جمعية الأشراروالجمعيات غير المشروعه _5الجرائم المحبه بواجبات الوظيفه العامه المنصوص عليها في المواد 170 _177. _6جرائم التزوير الجنائي _7 جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328. _8جرائم الضرب المفضي إلى الموت._9 جرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيك ._10 جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرضوالخطف الجنائي . ان لا حكومتكم تبنى أعداد مشروع قانون العفو العام وفق الضوابط الموجوده أعلاه .مع الاحترام والتقدير
نيسان ـ نشر في 2018/06/19 الساعة 00:00