'الجرائم الإلكترونية' يشمل 'التطبيقات' ويعرّف 'خطاب الكراهية' ويلاحق المبتز والمُنتحل ومُخترق الحياة الخاصة
نيسان ـ نشر في 2018/09/29 الساعة 00:00
أحال مجلس النواب الخميس الماضي مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية إلى لجنته القانونية، وسط تأييد لافت من قبل طيف واسع من أعضاء المجلس لمضامين التعديلات.
وبينما طالب نواب بمنح المشروع "صفة الاستعجال"، دعا نواب إلى أهمية النظر من زواية عدم مساس النصوص بالحريات العامة وعليه فقد دعا عدد من أعضاء البرلمان إلى أن تشترك لجنتا الحريات والتوجيه الوطني في عملية إقرار المشروع، بيد أن الأمر انتهى بإحالته إلى اللجنة القانونية.
وبينما طالب نواب بأهمية عقد جلسات حوارية مع المعنيين بخاصة نقابة الصحفيين أكد آخرون أن المشروع لا يتعلق بالصحافة وحدها، لكن رئيس اللجنة القانونية حسين القيسي تعهّد بمراعاة الجوانب كافة عند النظر بمشروع القانون.
ولم تُغيّر حكومة عمر الرزاز أو تجرِ تعديلات على مسودة مشروع القانون الذي أكّدت أكثر من مرّة أنه بحوزة مجلس النواب ويُمكن إجراء التعديلات اللازمة عليه داخل البرلمان، حيث بقي ذات المشروع الذي أرسلته حكومة هاني الملقي إلى مجلس النواب في عطلته التشريعية في أواخر شهر أيار الماضي (28 / 5 / 2018) - أي قبل نحو أسبوعين من رحيلها -.
* الأسباب الموجبة :
وشرحت الحكومة الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وقالت بحسب ما اطلعت عليها "هلا أخبار" أن التعديلات على القانون جاءت نظراً للتطور التكنولوجي المتسارع وفي وسائل الإتصال وما نجم عنه من اتساع نطاق الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل الإتصال الاجتماعي أو تطبيقات الأجهزة الذكية.
وجاء في أسباب مشروع القانون، أنه طُرح نظراً لإساءة استخدام البعض تلك الوسائل وما نجم عنها من انتشار ظاهرة الجرائم الإلكترونية سواء ما يمس منها الوحدة الوطنية اضافةً الى الجرائم الماسة بالأشخاص مثل جريمة الإبتزاز والجرائم الواقعة على الأموال كجرائم الاحتيال الالكتروني.
وبينت الأسباب أن التطبيق العملي أظهر الحاجة لتجريم بعض الأفعال غير المجرمة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية النافذ كالحماية الجزائية لمن أكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أم أنثى فيما يتعلق بجرائم الإستغلال الجنسي، اضافةً إلى الحاجة لتشديد العقوبات على بعض صور الأفعال المجرمة في القانون لتحقيق الردع المتوخى من العقوبة نظراً لإزدياد الجرائم الإلتكرونية المرتكبة.
وأشارت الأسباب إلى أن القانون النافذ يعكس عدم تحقيق العقوبة النافذة لغاياتها وضرورة توسيع صلاحيات النيابة العامة في تعقب مرتكبي تلك الجرائم.
وكانت "هلا أخبار" نشرت بتاريخ 21 / 5 / 2018م مسودة مشروع القانون قبل إقرارها من قبل مجلس الوزراء، ولم تطرأ تغييرات حولها.
* التعديلات :
- خطاب الكراهية :
وحدد مشروع القانون مفهوم خطاب الكراهية على أنه كل قول أو فعل من شأنه أثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرفية أو الاقليمية أو الدعوة للعنف أو التحريض عليه أو تبريره أو نشر الاشاعات بحق أي شخص من شأنها الحاق الضرر بجسده أو ماله أو سمعته.
وفرض مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار كل من قام بنشر أو اعادة نشر ما يعد خطاباً للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات.
- نظام المعلومات والبيانات:
واعاد مشروع القانون تعريف نظام المعلومات ليعتبرها مجموعة البرامج بما فيها التطبيقات والأدوات المعدة لانشاء البيانات أو المعلومات الإلكترونية أو ارسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو ادارتها أو عرضها أو بثها أو اعادة بثها بالوسائل الالكترونية.
وعدّ مشروع القانون الصور (الثابتة والمتحركة) بمفهوم البيانات بعد أن كانت معرفة على أنها الأرقام والحروف أو الرموز أو الأشكال أو الأصوات أو الصور أو الرسومات التي ليس لها دلالة بذاتها.
واعتمد مشروع القانون التعاريف الواردة في قانون العقوبات حيثما ورد النص عليها في هذا القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
- الاختراق الإلكتروني:
ورفع المشروع عقوبة كل من دخل قصداً الى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر بدلاً من اسبوع ولا تزيد على سنة بدلا من ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار بدلا من (100) مائة دينار ولا تزيد على (1000) دينار بدلا من (200) مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
واذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لالغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ بيانات او معلومات او توقيف او تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين بعد ان كانت سنة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار بعد ان كانت (200) مائتي دينار وابقى المشروع الحد الاعلى بما لا تزيد على (1000) الف دينار.
ويعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع الكتروني لتغييره أو الغائه او إتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، والغى المشروع عبارة (ولا تزيد على سنة) ورفع الغرامة بما لا تقل عن (500) دينار بعد ان كانت (200) مائتي دينار وابقى المشروع على الحد الاعلى للغرامة بما لا تزيد على (1000) الف دينار.
ورفع مشروع القانون من العقوبة المفروضة على كل من ادخل او نشر او استخدم قصداً برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات بهدف الغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح، ورفع عقوبة الحبس بحسب ما اطلعت هلا أخبار من ستة أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار بعد أن كانت المدة (لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200 مائتي دينار) وابقى مشروع القانون الحد الأعلى للغرامة بما لا تزيد على (1000) الف دينار .
ورفع مشروع القانون من العقوبة على كل من قام قصداً بالتقاط أو باعتراض او بالتنصت او اعاق او حور او شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات، واصبحت العقوبة (بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000 الف دينار) بعد أن كانت مدة الحبس لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.
وفرض عقوبة على كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي، بالحبس مدة لا تقل عن (6) شهور بدلاً من ثلاثة اشهر ولا تزيد على 3 سنوات بعد أن كانت سنة، ورفع الغرامة بما لا تقل عن 1000 دينار دون تحديد سقف أعلى بعد أن كانت الغرامة بما لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
وشطب تحديد العمر في الاستغلال الجنسي الذي كان محدداً سابقاً (بمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر)، ليتركها على مطلقه من ناحية الاستغلال الجنسي الإلكتروني.
وتجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند السابق بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل 18 من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه.
- الأنشطة الاباحية الإلكترونية :
وفرض عقوبة كل من قام قصداً بانشاء (موقع الكتروني) أو باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في انشاء او اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او (تسهيل) أو ترويج انشطة او اعمال اباحية أو أعمال دعارة لغايات التاثير أو التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على 3 سنوات و وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
وتضاعف العقوبة في البندين السابقين اذا لم يكمل المجني عليه الثامنة عشرة من عمره أو كان معوقاً نفسياً أو عقلياً.
ويعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني، في الدعارة او الاعمال الاباحية بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 آلاف دينار، واذا كان الفعل بقصد استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو من هو معوق نفسياً أو عقلياً تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 5000 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار.
* ربط مخالفات إلكترونية بقانون العقوبات :
وفرض المشروع ذات العقوبة على كل من ارتكب اياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (273، 276، 278، 393، 396) من قانون العقوبات اذا ارتكبت عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات.
والمادتان (393 و 396) من قانون العقوبات تتعلقان بالمقامرة، فيما تنص المادة (273) على أنه من ثبتت جرأته على اطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة إلى 3 سنوات.
أما المادة (276) فتنص على أنه : كل من أزعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية او تعرض لها بالهزء عند إقامتها او أحدث تشويشا أثناء ذلك او تعدى على اي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع او على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون ان يكون له مبرر او عذر مشروع بحيث رفع المشروع العقوبة، وفرض عقوبة الحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين على تلك الأفعال.
وكان مجلس النواب في تعديلاته الأخيرة رفع العقوبة في قانون العقوبات على الأفعال السابقة بعد أن كانت عقوبتها الحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرين دينارا.ً
- الترويج للأسلحة إلكترونياً:
وفرض مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات بقصد الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
- الابتزاز والانتحال الإلكتروني :
كما فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن (3) أشهر ولا تزيد عن (3) سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد عن (3000) دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بناء على شكوى المتضرر من بالحبس مدة لا تقل عن (3) أشهر ولا تزيد عن (3) سنوات كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات لخرق الحياة الخاصة للآخرين .
وبحسب مشروع القانون فإنه ومع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد على (3) سنوات كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على أي مال منقول أو غير منقول أو أسناد تتضمن تعهداً أو ابراء وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني.
- للمدعي العام تعطيل نظام الكتروني :
وباستثناء المرخص لهم وفق احكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا باي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، للمدعي العام المختص توقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها قانون الجرائم الالكترونية.
وبينما طالب نواب بمنح المشروع "صفة الاستعجال"، دعا نواب إلى أهمية النظر من زواية عدم مساس النصوص بالحريات العامة وعليه فقد دعا عدد من أعضاء البرلمان إلى أن تشترك لجنتا الحريات والتوجيه الوطني في عملية إقرار المشروع، بيد أن الأمر انتهى بإحالته إلى اللجنة القانونية.
وبينما طالب نواب بأهمية عقد جلسات حوارية مع المعنيين بخاصة نقابة الصحفيين أكد آخرون أن المشروع لا يتعلق بالصحافة وحدها، لكن رئيس اللجنة القانونية حسين القيسي تعهّد بمراعاة الجوانب كافة عند النظر بمشروع القانون.
ولم تُغيّر حكومة عمر الرزاز أو تجرِ تعديلات على مسودة مشروع القانون الذي أكّدت أكثر من مرّة أنه بحوزة مجلس النواب ويُمكن إجراء التعديلات اللازمة عليه داخل البرلمان، حيث بقي ذات المشروع الذي أرسلته حكومة هاني الملقي إلى مجلس النواب في عطلته التشريعية في أواخر شهر أيار الماضي (28 / 5 / 2018) - أي قبل نحو أسبوعين من رحيلها -.
* الأسباب الموجبة :
وشرحت الحكومة الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وقالت بحسب ما اطلعت عليها "هلا أخبار" أن التعديلات على القانون جاءت نظراً للتطور التكنولوجي المتسارع وفي وسائل الإتصال وما نجم عنه من اتساع نطاق الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل الإتصال الاجتماعي أو تطبيقات الأجهزة الذكية.
وجاء في أسباب مشروع القانون، أنه طُرح نظراً لإساءة استخدام البعض تلك الوسائل وما نجم عنها من انتشار ظاهرة الجرائم الإلكترونية سواء ما يمس منها الوحدة الوطنية اضافةً الى الجرائم الماسة بالأشخاص مثل جريمة الإبتزاز والجرائم الواقعة على الأموال كجرائم الاحتيال الالكتروني.
وبينت الأسباب أن التطبيق العملي أظهر الحاجة لتجريم بعض الأفعال غير المجرمة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية النافذ كالحماية الجزائية لمن أكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أم أنثى فيما يتعلق بجرائم الإستغلال الجنسي، اضافةً إلى الحاجة لتشديد العقوبات على بعض صور الأفعال المجرمة في القانون لتحقيق الردع المتوخى من العقوبة نظراً لإزدياد الجرائم الإلتكرونية المرتكبة.
وأشارت الأسباب إلى أن القانون النافذ يعكس عدم تحقيق العقوبة النافذة لغاياتها وضرورة توسيع صلاحيات النيابة العامة في تعقب مرتكبي تلك الجرائم.
وكانت "هلا أخبار" نشرت بتاريخ 21 / 5 / 2018م مسودة مشروع القانون قبل إقرارها من قبل مجلس الوزراء، ولم تطرأ تغييرات حولها.
* التعديلات :
- خطاب الكراهية :
وحدد مشروع القانون مفهوم خطاب الكراهية على أنه كل قول أو فعل من شأنه أثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرفية أو الاقليمية أو الدعوة للعنف أو التحريض عليه أو تبريره أو نشر الاشاعات بحق أي شخص من شأنها الحاق الضرر بجسده أو ماله أو سمعته.
وفرض مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار كل من قام بنشر أو اعادة نشر ما يعد خطاباً للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات.
- نظام المعلومات والبيانات:
واعاد مشروع القانون تعريف نظام المعلومات ليعتبرها مجموعة البرامج بما فيها التطبيقات والأدوات المعدة لانشاء البيانات أو المعلومات الإلكترونية أو ارسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو ادارتها أو عرضها أو بثها أو اعادة بثها بالوسائل الالكترونية.
وعدّ مشروع القانون الصور (الثابتة والمتحركة) بمفهوم البيانات بعد أن كانت معرفة على أنها الأرقام والحروف أو الرموز أو الأشكال أو الأصوات أو الصور أو الرسومات التي ليس لها دلالة بذاتها.
واعتمد مشروع القانون التعاريف الواردة في قانون العقوبات حيثما ورد النص عليها في هذا القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
- الاختراق الإلكتروني:
ورفع المشروع عقوبة كل من دخل قصداً الى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر بدلاً من اسبوع ولا تزيد على سنة بدلا من ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار بدلا من (100) مائة دينار ولا تزيد على (1000) دينار بدلا من (200) مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
واذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لالغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ بيانات او معلومات او توقيف او تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين بعد ان كانت سنة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار بعد ان كانت (200) مائتي دينار وابقى المشروع الحد الاعلى بما لا تزيد على (1000) الف دينار.
ويعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع الكتروني لتغييره أو الغائه او إتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، والغى المشروع عبارة (ولا تزيد على سنة) ورفع الغرامة بما لا تقل عن (500) دينار بعد ان كانت (200) مائتي دينار وابقى المشروع على الحد الاعلى للغرامة بما لا تزيد على (1000) الف دينار.
ورفع مشروع القانون من العقوبة المفروضة على كل من ادخل او نشر او استخدم قصداً برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات بهدف الغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح، ورفع عقوبة الحبس بحسب ما اطلعت هلا أخبار من ستة أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار بعد أن كانت المدة (لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200 مائتي دينار) وابقى مشروع القانون الحد الأعلى للغرامة بما لا تزيد على (1000) الف دينار .
ورفع مشروع القانون من العقوبة على كل من قام قصداً بالتقاط أو باعتراض او بالتنصت او اعاق او حور او شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات، واصبحت العقوبة (بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000 الف دينار) بعد أن كانت مدة الحبس لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.
وفرض عقوبة على كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي، بالحبس مدة لا تقل عن (6) شهور بدلاً من ثلاثة اشهر ولا تزيد على 3 سنوات بعد أن كانت سنة، ورفع الغرامة بما لا تقل عن 1000 دينار دون تحديد سقف أعلى بعد أن كانت الغرامة بما لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
وشطب تحديد العمر في الاستغلال الجنسي الذي كان محدداً سابقاً (بمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر)، ليتركها على مطلقه من ناحية الاستغلال الجنسي الإلكتروني.
وتجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند السابق بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل 18 من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه.
- الأنشطة الاباحية الإلكترونية :
وفرض عقوبة كل من قام قصداً بانشاء (موقع الكتروني) أو باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في انشاء او اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او (تسهيل) أو ترويج انشطة او اعمال اباحية أو أعمال دعارة لغايات التاثير أو التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على 3 سنوات و وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
وتضاعف العقوبة في البندين السابقين اذا لم يكمل المجني عليه الثامنة عشرة من عمره أو كان معوقاً نفسياً أو عقلياً.
ويعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني، في الدعارة او الاعمال الاباحية بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 آلاف دينار، واذا كان الفعل بقصد استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو من هو معوق نفسياً أو عقلياً تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 5000 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار.
* ربط مخالفات إلكترونية بقانون العقوبات :
وفرض المشروع ذات العقوبة على كل من ارتكب اياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (273، 276، 278، 393، 396) من قانون العقوبات اذا ارتكبت عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات.
والمادتان (393 و 396) من قانون العقوبات تتعلقان بالمقامرة، فيما تنص المادة (273) على أنه من ثبتت جرأته على اطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة إلى 3 سنوات.
أما المادة (276) فتنص على أنه : كل من أزعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية او تعرض لها بالهزء عند إقامتها او أحدث تشويشا أثناء ذلك او تعدى على اي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع او على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون ان يكون له مبرر او عذر مشروع بحيث رفع المشروع العقوبة، وفرض عقوبة الحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين على تلك الأفعال.
وكان مجلس النواب في تعديلاته الأخيرة رفع العقوبة في قانون العقوبات على الأفعال السابقة بعد أن كانت عقوبتها الحبس حتى ثلاثة أشهر او بغرامة حتى عشرين دينارا.ً
- الترويج للأسلحة إلكترونياً:
وفرض مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات بقصد الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
- الابتزاز والانتحال الإلكتروني :
كما فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن (3) أشهر ولا تزيد عن (3) سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد عن (3000) دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بناء على شكوى المتضرر من بالحبس مدة لا تقل عن (3) أشهر ولا تزيد عن (3) سنوات كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات لخرق الحياة الخاصة للآخرين .
وبحسب مشروع القانون فإنه ومع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد على (3) سنوات كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على أي مال منقول أو غير منقول أو أسناد تتضمن تعهداً أو ابراء وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني.
- للمدعي العام تعطيل نظام الكتروني :
وباستثناء المرخص لهم وفق احكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا باي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، للمدعي العام المختص توقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها قانون الجرائم الالكترونية.
نيسان ـ نشر في 2018/09/29 الساعة 00:00