الموقف القانوني من سريان العطل على القطاع الخاص
نيسان ـ نشر في 2019/01/17 الساعة 00:00
أثار رفض بعض الجهات العاملة في القطاع الخاص منح العاملين لديها عطلة يوم الخميس ردود فعل على مواقع التواصل الإجتماعي.
وبعيداً عن جوهر القرار وأي نقاش حوله، فإن المستقر تشريعاً حول هذا الأمر، أن مؤسسات القطاع الخاص يقع عليها الالتزام ببلاغات رئاسة الوزراء في حالة تعطيل الوزارات والمؤسسات العامة، وهو ما أكد عليه قرار الديوان الخاص لتفسير القوانين رقم ٢١ لسنة ١٩٧٤ باعتبار العطل الرسمية والأعياد حق للعامل باستخدامه.
يقول مختص عمالي ومعني إن الدستور الأردني أرسى مبادئ المساواة بين الأردنيين دون تفريق بينهم، وعمل على صون الحريات الشخصية بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة، وفي هذا المضمار منح الدستور الحكومة إدارة الدولة بجميع شؤونها الداخلية والخارجية وهذا ما نصّت عليه المادة (45) من الدستور بمثابة منارة لأداء رسالتها وبذل تحقيق المصلحة العامة.
وحيث إن المشرع اعتنق عقيدة حرية تنظيم علاقات العمل وفق أحكام قانون العمل، إلاّ أنه بذات الوقت أرسى قواعد آمرة لا يجوز لأي من الأطراف مخالفتها من باب تنظيم الحقوق والحريات لكل من صاحب العمل والعامل، ولوزارة العمل دورها الرقابي بهذا الجانب لضبط كل أداء وفق معايير العمل الوطنية.
ويرى في مجال الحديث عن العطل الرسمية التي تقررها رئاسة الوزراء، فهي قرارات آمرة وملزمة قانونياً للجميع سواء القطاع العام أو الخاص، وذلك القرار إما يتخذ لأسباب تتعلق بمناسبات وطنية أو دينية أو لظروف طارئة تمر بها البلاد، ولا يستثنى من ذلك القرار إلا الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك؛ وهي المؤسسات التي يتطلب استمرار عملهم دون انقطاع حفاظاً على المصلحة العامة، وهذا ما أشار إليه قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 21 لسنة 1974 وقرار رئاسة الوزراء بتاريخ 21/1/2012.
ويؤكد أن عدم الإلتزام بقرار رئاسة الوزراء بتعطيل مؤسسات القطاع الخاص؛ والطلب من العمال بالعمل يترتب عليه تحمل أجور العمل الإضافي بما لا يقل عن 150 % من أجره اليومي في حال عمل في يوم عطلته، وإذا رفض العامل العمل في ذلك اليوم لا يحق لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء أو جزاء تأديبي بحقه، وإلاّ تعرض صاحب العمل للمسؤولية القانونية من خلال مفتشي العمل باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العمل.
وينص القانون في المادة 59 من قانون العمل الأردني حول (العمل الإضافي الإختياري) :
أ - يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الإسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة الإضافية أجر لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.
ب- إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الإسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجراً إضافياً لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.
*** نص القرار التفسيري حول حق العامل في التعطيل بأيام العطل:
قرار رقم (21) لسـنة 1974 تاريخ 27/11/1974
صادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (2529) بتاريخ 16/12/1974
بناء على طلب رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1974/10/15 رقم ع /13243/7 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير المادة (45) من قانون العمل حسبما عدلت بالقانون رقم 1972/25 وبيان ما يلي :
ما هو مدى حق العامل في التعطيل بايام العطل الرسمية والاعياد الدينية ومدى التزام صاحب العمل بهذا الحق ؟
هل ان العطل الرسمية والاعياد الدينية المنصوص عليها في المادة (45) المشار اليها هي العطل والاعياد التي تحدد في البلاغات التي تصدرها رئاسة الوزراء ام لا ؟
وبعد الاطلاع على كتاب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1974/10/8 وتدقيق النصوص القانونية يتبين :
1.ان الفقرة الاولى من المادة (45) من قانون العمل حسبما عدلت بالقانون رقم 1972/25 تنص على ما يلي: (يمنح كل عامل يشتغل في مؤسسة منتظمة اجازة باجر لمدة اسبوعين وتصبح الاجازة مستحقة بعد ان يكون قد اشتغل في تلك المؤسسة ما لا يقل عن (240) يوما خلال مدة قدرها (12) شهرا ولا تحسب منها ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية ).
ان العبارة الاخيرة من الفقرة الثانية للمادة (41) من نفس القانون تنص على ما يلي ( وتعتبر ايام الاجازة السنوية المنصوص عليها في المادة (45) وايام العطل التي تغلق فيها المؤسسة بمثابة ايام عمل يستحق الاجر عنها ) .
ومن هذين النصين يستفاد ان واضع القانون اعتبر التعطيل في ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية حقا للعامل الذي يشتغل في مؤسسة منتظمة بحيث لا يجوز ان تحسب تلك العطل والاعياد من ايام اجازته كما رتب التزاما على المؤسسة صاحبة العمل بان تدفع للعامل اجرا عن ايام العطل والاعياد.
غير انه لما كان القانون خال من اي نص يمنع صاحب العمل من تشغيل العامل في ايام العطل والاعياد بالرضا والاتفاق اذا اقتضت ضرورة العمل ذلك، فان اشتغال العامل في مثل هذه الحالة يكون جائزا ويكون من حقه ان يتقاضى اجرا اضافيا عن عمله هذا.
أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فان هذا الديوان كان اصدر قرارا برقم 1972/14 فسر فيه النقطة بان قرر ان المقصود بالعطل الرسمية المنصوص عليها في المادة (45) المطلوب تفسيرها هي العطل الرسمية المتكررة والعطل الرسمية الطارئة التي يعلن عنها ببلاغ صادر على رئاسة الوزراء، وان الاعياد الدينية هي الاعياد التي تقتضيها شعائر الاديان طبقا للعادات المرعية في المملكة وقد نشر هذا القرار في العدد (2383) من الجريدة الرسمية واصبح له مفعول القانون عملا بالفقرة الرابعة من المادة (123) من الدستور.
ولهذا فلا محل لاصدار تفسير جديد لهذه المسالة . هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب.
صدر بتاريخ 1974/1/27
رئيس الديوان الخاص مندوب وزارة الشؤون المستشار الحقوقي عضو محكمة التمييز
الرئيس الثاني بتفسير القوانين الاجتماعية والعمل لرئاسة الوزراء لمحكمة التمييز
الرئيس الاول لمحكمة وكيل الوزارة التمييز
(هلا أخبار)
وبعيداً عن جوهر القرار وأي نقاش حوله، فإن المستقر تشريعاً حول هذا الأمر، أن مؤسسات القطاع الخاص يقع عليها الالتزام ببلاغات رئاسة الوزراء في حالة تعطيل الوزارات والمؤسسات العامة، وهو ما أكد عليه قرار الديوان الخاص لتفسير القوانين رقم ٢١ لسنة ١٩٧٤ باعتبار العطل الرسمية والأعياد حق للعامل باستخدامه.
يقول مختص عمالي ومعني إن الدستور الأردني أرسى مبادئ المساواة بين الأردنيين دون تفريق بينهم، وعمل على صون الحريات الشخصية بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة، وفي هذا المضمار منح الدستور الحكومة إدارة الدولة بجميع شؤونها الداخلية والخارجية وهذا ما نصّت عليه المادة (45) من الدستور بمثابة منارة لأداء رسالتها وبذل تحقيق المصلحة العامة.
وحيث إن المشرع اعتنق عقيدة حرية تنظيم علاقات العمل وفق أحكام قانون العمل، إلاّ أنه بذات الوقت أرسى قواعد آمرة لا يجوز لأي من الأطراف مخالفتها من باب تنظيم الحقوق والحريات لكل من صاحب العمل والعامل، ولوزارة العمل دورها الرقابي بهذا الجانب لضبط كل أداء وفق معايير العمل الوطنية.
ويرى في مجال الحديث عن العطل الرسمية التي تقررها رئاسة الوزراء، فهي قرارات آمرة وملزمة قانونياً للجميع سواء القطاع العام أو الخاص، وذلك القرار إما يتخذ لأسباب تتعلق بمناسبات وطنية أو دينية أو لظروف طارئة تمر بها البلاد، ولا يستثنى من ذلك القرار إلا الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك؛ وهي المؤسسات التي يتطلب استمرار عملهم دون انقطاع حفاظاً على المصلحة العامة، وهذا ما أشار إليه قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 21 لسنة 1974 وقرار رئاسة الوزراء بتاريخ 21/1/2012.
ويؤكد أن عدم الإلتزام بقرار رئاسة الوزراء بتعطيل مؤسسات القطاع الخاص؛ والطلب من العمال بالعمل يترتب عليه تحمل أجور العمل الإضافي بما لا يقل عن 150 % من أجره اليومي في حال عمل في يوم عطلته، وإذا رفض العامل العمل في ذلك اليوم لا يحق لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء أو جزاء تأديبي بحقه، وإلاّ تعرض صاحب العمل للمسؤولية القانونية من خلال مفتشي العمل باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العمل.
وينص القانون في المادة 59 من قانون العمل الأردني حول (العمل الإضافي الإختياري) :
أ - يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الإسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة الإضافية أجر لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.
ب- إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الإسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجراً إضافياً لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.
*** نص القرار التفسيري حول حق العامل في التعطيل بأيام العطل:
قرار رقم (21) لسـنة 1974 تاريخ 27/11/1974
صادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (2529) بتاريخ 16/12/1974
بناء على طلب رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1974/10/15 رقم ع /13243/7 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير المادة (45) من قانون العمل حسبما عدلت بالقانون رقم 1972/25 وبيان ما يلي :
ما هو مدى حق العامل في التعطيل بايام العطل الرسمية والاعياد الدينية ومدى التزام صاحب العمل بهذا الحق ؟
هل ان العطل الرسمية والاعياد الدينية المنصوص عليها في المادة (45) المشار اليها هي العطل والاعياد التي تحدد في البلاغات التي تصدرها رئاسة الوزراء ام لا ؟
وبعد الاطلاع على كتاب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1974/10/8 وتدقيق النصوص القانونية يتبين :
1.ان الفقرة الاولى من المادة (45) من قانون العمل حسبما عدلت بالقانون رقم 1972/25 تنص على ما يلي: (يمنح كل عامل يشتغل في مؤسسة منتظمة اجازة باجر لمدة اسبوعين وتصبح الاجازة مستحقة بعد ان يكون قد اشتغل في تلك المؤسسة ما لا يقل عن (240) يوما خلال مدة قدرها (12) شهرا ولا تحسب منها ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية ).
ان العبارة الاخيرة من الفقرة الثانية للمادة (41) من نفس القانون تنص على ما يلي ( وتعتبر ايام الاجازة السنوية المنصوص عليها في المادة (45) وايام العطل التي تغلق فيها المؤسسة بمثابة ايام عمل يستحق الاجر عنها ) .
ومن هذين النصين يستفاد ان واضع القانون اعتبر التعطيل في ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية حقا للعامل الذي يشتغل في مؤسسة منتظمة بحيث لا يجوز ان تحسب تلك العطل والاعياد من ايام اجازته كما رتب التزاما على المؤسسة صاحبة العمل بان تدفع للعامل اجرا عن ايام العطل والاعياد.
غير انه لما كان القانون خال من اي نص يمنع صاحب العمل من تشغيل العامل في ايام العطل والاعياد بالرضا والاتفاق اذا اقتضت ضرورة العمل ذلك، فان اشتغال العامل في مثل هذه الحالة يكون جائزا ويكون من حقه ان يتقاضى اجرا اضافيا عن عمله هذا.
أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فان هذا الديوان كان اصدر قرارا برقم 1972/14 فسر فيه النقطة بان قرر ان المقصود بالعطل الرسمية المنصوص عليها في المادة (45) المطلوب تفسيرها هي العطل الرسمية المتكررة والعطل الرسمية الطارئة التي يعلن عنها ببلاغ صادر على رئاسة الوزراء، وان الاعياد الدينية هي الاعياد التي تقتضيها شعائر الاديان طبقا للعادات المرعية في المملكة وقد نشر هذا القرار في العدد (2383) من الجريدة الرسمية واصبح له مفعول القانون عملا بالفقرة الرابعة من المادة (123) من الدستور.
ولهذا فلا محل لاصدار تفسير جديد لهذه المسالة . هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب.
صدر بتاريخ 1974/1/27
رئيس الديوان الخاص مندوب وزارة الشؤون المستشار الحقوقي عضو محكمة التمييز
الرئيس الثاني بتفسير القوانين الاجتماعية والعمل لرئاسة الوزراء لمحكمة التمييز
الرئيس الاول لمحكمة وكيل الوزارة التمييز
(هلا أخبار)
نيسان ـ نشر في 2019/01/17 الساعة 00:00