الإدارية العليا تقرر شمول الموظفين المحليين بالسفارات الاردنية بمظلة الضمان الاجتماعي
نيسان ـ نشر في 2019/10/31 الساعة 00:00
حسمت المحكمة الادارية العليا موضوع شمول العاملين بالسفارات الاردنية بمظلة الضمان الاجتماعي حيث أصدرت حُكماً قطعياً قضى بشمول الموظفين المحليين الاردنيين بمظلة الضمان الاجتماعي وبذات الراتب الذي يتقاضونه من وزارة الخارجيه .
جاء ذلك في جلسة علنيه عقدتها برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاه محمد الغرير وسميح سمحان ومحمد الخشاشنه ويحي ابو عين وبحضور وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسه.
وكان احد الموظفين المحليين العاملين بالسفارة الاردنية في لندن تقدم بطلب لشموله بمظلة الضمان الاجتماعي الا ان كلاً من وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رفضا طلبه مما حدى به لتقديم دعوى لدى المحكمة الادارية في عام 2017 للطعن بالقرار وعلى اثر ذلك تم شموله الا ان المؤسسة العامه للضمان الاجتماعي قررت شموله بمظلة الضمان قامت بتقدير اجر المثل كأساس للشمول ولم توافق على تطبيق العقد المبرم بينه وبين وزارة الخارجية وعلى ضوء ذلك تقدم بالطعن بقرار المؤسسة ولدى عرض ملف الدعوى على المحكمة الادارية العُليا اصدرت حُكمها الذي قضى بوجوب احتساب راتبه الفعلي الذي يتقاضاه من وزارة الخارجية وانه لامجال لتطبيق مبدأ اجر المثل عليه لكونه يعمل في جهة رسمية ورواتبه ثابته بموجب وثائق رسمية لايطعن بمحتواها الا بالتزوير .
من جانبه صرح المحامي راتب النوايسه بان هذا الحُكم يُشكل سابقه لكونه حسم مسألة وجوب شمول جميع الموظفين المحليين الاردنيين العاملين بالسفارات الاردنيه بكافة تأمينات الضمان الاجتماعي وبذات الرواتب التي يتقاضونها وليس وفق معادلة اجر المثل التي كانت تطبقها المؤسسه العامه الضمان الاجتماعي .
جاء ذلك في جلسة علنيه عقدتها برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاه محمد الغرير وسميح سمحان ومحمد الخشاشنه ويحي ابو عين وبحضور وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسه.
وكان احد الموظفين المحليين العاملين بالسفارة الاردنية في لندن تقدم بطلب لشموله بمظلة الضمان الاجتماعي الا ان كلاً من وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رفضا طلبه مما حدى به لتقديم دعوى لدى المحكمة الادارية في عام 2017 للطعن بالقرار وعلى اثر ذلك تم شموله الا ان المؤسسة العامه للضمان الاجتماعي قررت شموله بمظلة الضمان قامت بتقدير اجر المثل كأساس للشمول ولم توافق على تطبيق العقد المبرم بينه وبين وزارة الخارجية وعلى ضوء ذلك تقدم بالطعن بقرار المؤسسة ولدى عرض ملف الدعوى على المحكمة الادارية العُليا اصدرت حُكمها الذي قضى بوجوب احتساب راتبه الفعلي الذي يتقاضاه من وزارة الخارجية وانه لامجال لتطبيق مبدأ اجر المثل عليه لكونه يعمل في جهة رسمية ورواتبه ثابته بموجب وثائق رسمية لايطعن بمحتواها الا بالتزوير .
من جانبه صرح المحامي راتب النوايسه بان هذا الحُكم يُشكل سابقه لكونه حسم مسألة وجوب شمول جميع الموظفين المحليين الاردنيين العاملين بالسفارات الاردنيه بكافة تأمينات الضمان الاجتماعي وبذات الرواتب التي يتقاضونها وليس وفق معادلة اجر المثل التي كانت تطبقها المؤسسه العامه الضمان الاجتماعي .
نيسان ـ نشر في 2019/10/31 الساعة 00:00