الحبس شهراً لأردني دخل محمية بغير الأوقات المحددة
نيسان ـ نشر في 2021/06/04 الساعة 00:00
حكمت محكمة صلح جزاء البترا / وادي موسى، بإدانة المشتكى عليه (ر.ب) بجرم دخول محمية البتراء بغير الأوقات المحددة خلافا لأحكام المادة (5/ب) من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية، والحكم عليه عملاً بأحكام المادة (24) من قانون سلطة اقليم البترا بالحبس شهراً واحداً والرسوم وإلزامه بضمان الضرر.
وقد جاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها أنه وأثناء قيام منظمي الضبط بالوظيفة الرسمية في المنطقة الاثرية في البترا، فقد تم ضبط المشتكى عليه لقيامه بالتواجد في محمية البترا وذلك في غير الاوقات المحددة دون ترخيص أو تصريح، حيث قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وتنص المادة (5/ب) من نظام إدارة وحماية محمية البترا الاثرية على ما يلي:
(يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية أي مما يلي :.... ب. دخول المحمية من غير المداخل الرسمية وفي غير الأوقات المحددة لذلك).
كما تنص المادة (24) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي على ما يلي:
(يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامه لا تقل عن (500) دينار خمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) دينار مع إلزام المخالف بضمان الضرر).
وقد جاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها أنه وأثناء قيام منظمي الضبط بالوظيفة الرسمية في المنطقة الاثرية في البترا، فقد تم ضبط المشتكى عليه لقيامه بالتواجد في محمية البترا وذلك في غير الاوقات المحددة دون ترخيص أو تصريح، حيث قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وتنص المادة (5/ب) من نظام إدارة وحماية محمية البترا الاثرية على ما يلي:
(يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية أي مما يلي :.... ب. دخول المحمية من غير المداخل الرسمية وفي غير الأوقات المحددة لذلك).
كما تنص المادة (24) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي على ما يلي:
(يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامه لا تقل عن (500) دينار خمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) دينار مع إلزام المخالف بضمان الضرر).
نيسان ـ نشر في 2021/06/04 الساعة 00:00