الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في فلسطين خلال 12 شهرا

نيسان ـ نشر في 2024/09/19 الساعة 00:00
الأمم المتحدة- “القدس العربي”: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرا.
وقد صوت لصالح القرار 124 دولة وصوت ضده 14 بينما صوتت 43 بـ “امتناع”.
والدول التي صوتت ضد مشروع القرار هي: إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين وهنغاريا وجمهورية التشيك وباراغواي وبابوا غينيا الجديدة وتونغا وبالاو وماكونيسيا.

وقد لوحظ أن عددا من الدول الأوروبية صوتت مع القرار مثل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا واليونان وقبرص ومالطا والنرويج، بينما صوتت السويد وإيطاليا وسويسرا بـ “امتناع”.

وهذا نص مشروع القرار حسب النسخة التي تم توزيعها على الدول الأعضاء يوم الجمعة الماضي:
إن الجمعية العامة:
1. ترحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/ يوليو 2024 بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعن عدم شرعية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
2. تطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة دون تأخير، والذي يشكل عملاً غير مشروع ذا طابع مستمر يستلزم مسؤوليتها الدولية، وأن تفعل ذلك في موعد لا يتجاوز 12 شهرا (تعديل من النص الأاصلي الذي أشار إلى 6 شهور) من تاريخ اعتماد هذا القرار.
3. تطالب إسرائيل بالامتثال دون تأخير لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه محكمة العدل الدولية، من خلال، من بين أمور أخرى، ما يلي:
(أ) سحب جميع قواتها العسكرية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مجالها الجوي والبحري.
(ب) وضع حد لسياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك وقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار التي شيدتها إسرائيل والتي تقع في الأراضي، وإلغاء جميع التشريعات والتدابير التي تخلق أو تحافظ على الوضع غير القانوني، بما في ذلك تلك التي تميز ضد الشعب الفلسطيني، فضلاً عن جميع التدابير الرامية إلى تعديل التركيبة السكانية وطبيعة ووضع أي أجزاء من الأراضي بما في ذلك جميع التدابير التي تنتهك الوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس.
(ج) إعادة الأراضي والممتلكات غير المنقولة الأخرى، فضلاً عن جميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها من أي شخص طبيعي أو اعتباري منذ بدء احتلالها في عام 1967، وجميع الممتلكات الثقافية والأصول التي تم الاستيلاء عليها من الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية.
(د) السماح لجميع الفلسطينيين النازحين أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية.
(و) تعويض جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة عن الأضرار التي لحقت بهم.
(ز) الامتثال الفوري للالتزامات بموجب القانون الدولي المشار إليها في أوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل) فيما يتصل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الحماية من جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من الاتفاقية.
(ح) عدم عرقلة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة وذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
4. تدعو الدول الأعضاء إلى الامتثال بالتزاماتها القانونية كما تنعكس في الرأي الاستشاري بما في ذلك التزامها بـ :
(أ) تعزيز حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو حق أصيل من حقوق الإنسان، من خلال العمل المشترك والمنفصل، والامتناع عن أي عمل يحرم الشعب الفلسطيني من هذا الحق، وفي حين يحترم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ضمان إنهاء أي عائق ناتج عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة أمام ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.
(ب) عدم تقديم المساعدة أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناجم عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في المنطقة.
(ج) عدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التركيبة الديموغرافية أو البنية المؤسسية أو وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 5 حزيران/يونيو 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، والتمييز في تعاملاتها مع إسرائيل بين أراضي إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك عن طريق:
– الامتناع عن العلاقات التعاهدية مع إسرائيل في جميع الحالات التي تزعم فيها أنها تعمل نيابة عن الأراضي الفلسطينية المحتلة أو جزء منها في المسائل المتعلقة بالأرض الفلسطينية المحتلة أو جزء من أراضيها.
– الامتناع عن الدخول في معاملات اقتصادية أو تجارية مع إسرائيل بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة أو أجزاء منها والتي قد ترسخ وجودها غير القانوني في الأراضي.
– الامتناع، في إنشاء وصيانة البعثات الدبلوماسية في إسرائيل، عن أي اعتراف بوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
– منع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
(د) ضمان امتثال إسرائيل، بوصفها دولاً أطرافاً في اتفاقية جنيف الرابعة، ومع احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، للقانون الإنساني الدولي كما تجسده تلك الاتفاقية.
5. تدعو جميع الدول في هذا الصدد، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، إلى:
(أ) اتخاذ خطوات لضمان عدم قيام مواطنيها والشركات والكيانات الخاضعة لولايتها، فضلاً عن سلطاتها، بأي عمل من شأنه أن يستلزم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو تقديم المساعدة أو المساعدة في الحفاظ عليه.
(ب) اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشؤها المستوطنات الإسرائيلية، فضلاً عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل، القوة المحتلة، في جميع الحالات التي توجد فيها أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
(ج) تنفيذ العقوبات، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، ضد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتورطين في الحفاظ على الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك فيما يتعلق بعنف المستوطنين.
د) دعم جهود المساءلة لجميع الضحايا.
6. تدعو أيضاً المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية إلى عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى التمييز في تعاملاتها مع إسرائيل بين أراضي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاعتراف بأي تدابير تتخذها إسرائيل لاستغلال الموارد الطبيعية للأرض الفلسطينية المحتلة أو لإحداث أي تغييرات في التركيبة السكانية أو الطابع الجغرافي أو الهيكل المؤسسي للأرض، أو التعاون معها أو المساعدة فيها بأي شكل من الأشكال.
7. تدعو الأمم المتحدة وهيئاتها وأجهزتها إلى ضمان تصرفها على نحو يتفق مع القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، بما في ذلك في إصدار الخرائط والبيانات والتقارير، فضلاً عن برامجها وأعمالها.
8. تدين بشدة تجاهل حكومة إسرائيل المستمر والكامل وانتهاكاتها لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد على أن مثل هذه الانتهاكات تهدد بشكل خطير السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
9. تقر بأن إسرائيل يجب أن تتحمل المسؤولية عن أي انتهاكات للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب أن تتحمل العواقب القانونية لجميع أفعالها غير المشروعة دولياً، بما في ذلك عن طريق تعويض الضرر، بما في ذلك أي ضرر، ناجم عن مثل هذه الأفعال.
10. تقر في هذا الصدد بالحاجة إلى إنشاء آلية دولية لتعويض جميع الأضرار أو الخسائر أو الإصابات الناجمة عن الأفعال غير المشروعة دولياً التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وتدعو إلى إنشاء سجل دولي للأضرار من جانب الدول الأعضاء، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ليكون بمثابة سجل، في شكل وثائقي، للأدلة والمعلومات المتعلقة بالمطالبات بشأن الأضرار أو الخسائر أو الإصابات التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين، فضلاً عن الشعب الفلسطيني، نتيجة للأفعال غير المشروعة دولياً التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن تعزيز وتنسيق جمع الأدلة والمبادرات الرامية إلى تأمين مثل هذا التعويض من جانب إسرائيل.
11. تؤكد على الحاجة إلى ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي من خلال التحقيقات والملاحقات القضائية المناسبة والعادلة والمستقلة على المستوى الوطني أو الدولي، وضمان العدالة لجميع الضحايا ومنع الجرائم في المستقبل.
12. تدعو إلى عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة وفقاً لالتزامات الدول الأطراف بموجب المواد 146 و147 و148 فيما يتصل بالعقوبات الجزائية والانتهاكات الجسيمة والحاجة الملحة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان احترامها وفقاً للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، ويدعو في هذا الصدد حكومة سويسرا، بصفتها الوديعة لاتفاقيات جنيف، إلى القيام بالتحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر على وجه السرعة.
13. تقرر عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة تحت رعاية الجمعية العامة لتعزيز تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين.
14. تقرر إنشاء لجنة خاصة تتألف من الدول الأعضاء ذات الخبرة والتخصص ذات الصلة لفحص انتهاك إسرائيل للمادة 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتقديم تقرير وتوصيات إلى الجمعية العامة في هذا الصدد.
15. تؤكد عزمها على دراسة المزيد من السبل والوسائل العملية لضمان الاحترام الكامل للرأي الاستشاري والتنفيذ الكامل لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة في حالة عدم الامتثال.
16. تحث جميع الدول والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظماتها، فضلاً عن المنظمات الإقليمية، على دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق حقه في تقرير المصير في وقت مبكر والسعي بنشاط إلى اتخاذ خطوات لضمان التنفيذ الكامل للرأي الاستشاري وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
17. تطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة في غضون ثلاثة أشهر عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك أي إجراءات تتخذها إسرائيل والدول الأخرى والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، لتنفيذ أحكامه أو انتهاكاتها.
18. تؤكد من جديد المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية فلسطين إلى أن يتم حلها من جميع جوانبها وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
    نيسان ـ نشر في 2024/09/19 الساعة 00:00