تنظيم الاتصالات تصدر تعليمات تنظيم إرسال رسائل الجملة
نيسان ـ نشر في 2024/11/06 الساعة 00:00
أقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تعليمات تنظيم إرسال رسائل الجملة ونشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتبليغ الجهات ذات العلاقة بذلك.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، يأتي إقرار هذه التعليمات لغايات التعامل مع رسائل الجملة المرسلة من قبل جميع الجهات ذات العلاقة بتلك الرسائل، التي تعرف بأنها أي رسالة نصية قصيرة أو ما في حكمها والتي ترسل الى المستفيدين عامة، أو لفئة معينة منهم.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، أن التعليمات تهدف الى مواءمة تعريف رسائل الجملة مع التطورات التنظيمية التي تطرأ على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالمياً، بالإضافة الى الحاجة الملحة لترخيص تقديم خدمات إرسال رسائل الجملة ومنح مقدميها التراخيص اللازمة وفقاً للممارسات الفضلى، حيث توجب هذه التعليمات تقديم خدمة إرسال رسائل الجملة ضمن إطار تنظيمي واضح، خاصة ما يتعلق بالرسائل التحذيرية والتوعوية، والأمور المتعلقة بسلاسة تمرير الرسائل.
وأضاف أن إصدار هذه التعليمات حماية لمصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات، حيث تقسم الرسائل المرسلة إلى رسائل تحذيرية وهي رسائل الجملة المعنونة بالرمز (ALR) التي ترسلها جهات حكومية ذات الاختصاص الى جميع فئات المستفيدين او الى فئة معينة منهم بهدف تحذير المستفيدين، إضافة الى الرسائل التوعوية المعنونة بالرمز (AWR) التي ترسلها جهة حكومية ذات اختصاص بهدف توعية المستفيدين ورسائل خدمية ومعنونة بالرمز (SRV) التي تُرسل الى المستفيد لتزويده بمعلومات متعلقة بخدمة متعاقد عليها و/ أو بموافقة و/ أو الطلب من المستفيد، إضافة الى الرسائل الدعائية والمعنونة بالرمز (ADV) ذات المحتوى الدعائي أو الترويجي.
وتضمنت التعليمات الأحكام التنظيمية الخاصة بمن يرغب بتمرير رسائل الجملة، كتمرير رسائل الجملة بتوافق بين الرمز المعنون واسم المرسل والمحتوى والحصول على موافقة الهيئة عن أي تعاقد لتمرير رسائل الجملة من خارج المملكة وعدم تمريرها إلا للجهة المتعاقد معها من قبل المشغل ذاته وعدم إنهائها على شبكة أي مشغل آخر، إلا وفقا لاتفاقيات الربط البيني بين المشغلين وتوفير آليات وخيارات مجانية لتمكين المستفيد بشكل مباشر من وقف استلام الرسائل الدعائية كليا او جزيئا او تفعيلها، وعدم إرسال و / او تمرير أي رسائل تحذيرية و/ او رسائل توعوية الا من خلال الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
كما تضمنت التعليمات، أحكاماً تنظيمية متعلقة بمصدر رسائل الجملة كالحصول على رخصة اتصالات عامة من الهيئة قبل تقديم خدمة رسائل الجملة وتقديم خدمة رسائل الجملة من خلال عقود اشتراك موافق عليها مسبقاً من قبل الهيئة.
وتتيح التعليمات للهيئة القيام كلما دعت الحاجة بتطبيق آليات التحقق الفنية اللازمة لغايات التحقق من ارسال و/أو تمرير رسائل الجملة بين المرخص لهم وضمان انفاذ بنود هذه التعليمات ورصد أي مخالفات إن وجدت وبالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.
وألزمت التعليمات المشغل ومصدر رسائل الجملة بحظر ودون موافقة مسبقة من الهيئة ارسال و/ او تمرير الرسائل الدعائية خلال الأعياد والعطل الدينية والرسمية والمناسبات الوطنية وخلال الفترة من التاسعة مساء وحتى السابعة صباحا طيلة أيام الأسبوع وغيرها من الأحكام التنظيمية.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، يأتي إقرار هذه التعليمات لغايات التعامل مع رسائل الجملة المرسلة من قبل جميع الجهات ذات العلاقة بتلك الرسائل، التي تعرف بأنها أي رسالة نصية قصيرة أو ما في حكمها والتي ترسل الى المستفيدين عامة، أو لفئة معينة منهم.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، أن التعليمات تهدف الى مواءمة تعريف رسائل الجملة مع التطورات التنظيمية التي تطرأ على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالمياً، بالإضافة الى الحاجة الملحة لترخيص تقديم خدمات إرسال رسائل الجملة ومنح مقدميها التراخيص اللازمة وفقاً للممارسات الفضلى، حيث توجب هذه التعليمات تقديم خدمة إرسال رسائل الجملة ضمن إطار تنظيمي واضح، خاصة ما يتعلق بالرسائل التحذيرية والتوعوية، والأمور المتعلقة بسلاسة تمرير الرسائل.
وأضاف أن إصدار هذه التعليمات حماية لمصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات، حيث تقسم الرسائل المرسلة إلى رسائل تحذيرية وهي رسائل الجملة المعنونة بالرمز (ALR) التي ترسلها جهات حكومية ذات الاختصاص الى جميع فئات المستفيدين او الى فئة معينة منهم بهدف تحذير المستفيدين، إضافة الى الرسائل التوعوية المعنونة بالرمز (AWR) التي ترسلها جهة حكومية ذات اختصاص بهدف توعية المستفيدين ورسائل خدمية ومعنونة بالرمز (SRV) التي تُرسل الى المستفيد لتزويده بمعلومات متعلقة بخدمة متعاقد عليها و/ أو بموافقة و/ أو الطلب من المستفيد، إضافة الى الرسائل الدعائية والمعنونة بالرمز (ADV) ذات المحتوى الدعائي أو الترويجي.
وتضمنت التعليمات الأحكام التنظيمية الخاصة بمن يرغب بتمرير رسائل الجملة، كتمرير رسائل الجملة بتوافق بين الرمز المعنون واسم المرسل والمحتوى والحصول على موافقة الهيئة عن أي تعاقد لتمرير رسائل الجملة من خارج المملكة وعدم تمريرها إلا للجهة المتعاقد معها من قبل المشغل ذاته وعدم إنهائها على شبكة أي مشغل آخر، إلا وفقا لاتفاقيات الربط البيني بين المشغلين وتوفير آليات وخيارات مجانية لتمكين المستفيد بشكل مباشر من وقف استلام الرسائل الدعائية كليا او جزيئا او تفعيلها، وعدم إرسال و / او تمرير أي رسائل تحذيرية و/ او رسائل توعوية الا من خلال الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
كما تضمنت التعليمات، أحكاماً تنظيمية متعلقة بمصدر رسائل الجملة كالحصول على رخصة اتصالات عامة من الهيئة قبل تقديم خدمة رسائل الجملة وتقديم خدمة رسائل الجملة من خلال عقود اشتراك موافق عليها مسبقاً من قبل الهيئة.
وتتيح التعليمات للهيئة القيام كلما دعت الحاجة بتطبيق آليات التحقق الفنية اللازمة لغايات التحقق من ارسال و/أو تمرير رسائل الجملة بين المرخص لهم وضمان انفاذ بنود هذه التعليمات ورصد أي مخالفات إن وجدت وبالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.
وألزمت التعليمات المشغل ومصدر رسائل الجملة بحظر ودون موافقة مسبقة من الهيئة ارسال و/ او تمرير الرسائل الدعائية خلال الأعياد والعطل الدينية والرسمية والمناسبات الوطنية وخلال الفترة من التاسعة مساء وحتى السابعة صباحا طيلة أيام الأسبوع وغيرها من الأحكام التنظيمية.
نيسان ـ نشر في 2024/11/06 الساعة 00:00