الدستورية ترد طعن المادة 21 من قانون تطوير وادي الاردن

نيسان ـ نشر في 2015/04/28 الساعة 00:00
ردت المحكمة الدستورية طعناً كان قد تقدم به أحد المواطنين، بعدم دستورية المادة 21 من قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 1988، بعد ان أحالت محكمة التميز الطعن الذي تقدم به مواطن الى "الدستورية"، وفق ما أعلن الناطق الرسمي للمحكمة القاضي أحمد طبيشات في تصريحات صحافية لوسائل اعلام. ووفق طبيشات فإن الطعن قد انصب على مخالفة المادة 11 من الدستور من حيث تفويض القانون لسلطة وادي الأردن لحق تحديد مقدار التعويض وبدلات الايجار عن الأراضي المستملكة. وانصب الطعن، على عدم دستورية تشكيل لجنة التقدير ولجنة الاستئناف باعتباره تعديا على سلطة القضاء وحرمان صاحب المصلحة من اللجوء للقضاء العادي، والادعاء بحرمان المالك من حق الاستفادة من ارتفاع اسعار الاراضي بعد ان قامت الدولة باجراء التحسينات عليها.
    نيسان ـ نشر في 2015/04/28 الساعة 00:00