مشروع قانون معدل لمجالس الطوائف المسيحية
نيسان ـ نشر في 2026/06/17 الساعة 00:00
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لإضافة فقرات لنص المادة 4 من القانون الأصلي فيما يتعلق بتحديد بعض مسائل الأحوال الشخصية في المحاكم الكنسية والواردة في قوانينها.
ويحدد مشروع القانون اختصاص مجالس الطوائف المسيحية بشكل واضح، بما ينسجم مع أحكام قواعد الديانة المسيحية، وبما يحفظ حقوق أبناء الطوائف المسيحية في تنظيم شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية وفقا لتلك القواعد، مع مراعاة أحكام الدستور الأردني.
ويأتي هذا التعديل بناء على مقترح مقدم من مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، وبالتوافق مع الأعضاء المسيحين في مجلسي الأعيان والنواب وبموجب التعديل ستضاف فقرة إلى نص المادة 4 من القانون الأصلي، تنص أنه وعلى الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية وتخضع لقوانينها الكنسية قضايا الزواج والطلاق والوصية والتبني.
كما سيتم تعديل المادة 10 من القانون الأصلي لتصبح "على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تطبق المحكمة، أو أي محكمة نظامية عند نظرها في دعوى تتعلق بأموال غير منقولة موجودة في المملكة تركت بوصية أو دون وصية القوانين المختصة".
ولن تمس التعديلات الجديدة المراكز القانونية القائمة قبل نفاذ أحكامه.
ويأتي مشروع القانون لإضافة فقرات لنص المادة 4 من القانون الأصلي فيما يتعلق بتحديد بعض مسائل الأحوال الشخصية في المحاكم الكنسية والواردة في قوانينها.
ويحدد مشروع القانون اختصاص مجالس الطوائف المسيحية بشكل واضح، بما ينسجم مع أحكام قواعد الديانة المسيحية، وبما يحفظ حقوق أبناء الطوائف المسيحية في تنظيم شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية وفقا لتلك القواعد، مع مراعاة أحكام الدستور الأردني.
ويأتي هذا التعديل بناء على مقترح مقدم من مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، وبالتوافق مع الأعضاء المسيحين في مجلسي الأعيان والنواب وبموجب التعديل ستضاف فقرة إلى نص المادة 4 من القانون الأصلي، تنص أنه وعلى الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية وتخضع لقوانينها الكنسية قضايا الزواج والطلاق والوصية والتبني.
كما سيتم تعديل المادة 10 من القانون الأصلي لتصبح "على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تطبق المحكمة، أو أي محكمة نظامية عند نظرها في دعوى تتعلق بأموال غير منقولة موجودة في المملكة تركت بوصية أو دون وصية القوانين المختصة".
ولن تمس التعديلات الجديدة المراكز القانونية القائمة قبل نفاذ أحكامه.
نيسان ـ نشر في 2026/06/17 الساعة 00:00