نصائح للعاملين في المدارس الخاصة
نيسان ـ نشر في 2015/04/29 الساعة 00:00
رئيس لجنة التعليم الخاص نقابة المعلمين الأردنيين عبير الأخرس على الرغم من مرور عقود طويلة على صدور التشريعات التي تنظم قطاع العمل في التعليم الخاص، إلا أنه ما زال واقع حقوق المعلمين عموما والمعلمة خصوصا يمثل حالة تستحق الدراسة والتحليل.
واضافت في تصريح صحافي أن التشريعات يجب أن تراعي خصوصية مهنة التعليم عموما وظروف المرأة العاملة خصوصا، ولا بد أيضا من توفير بيئة عمل تحافظ على كرامة المعلم وتطور من إمكانياته ، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة.
وأكدت على حصول المعلم في التعليم الخاص على ثقافة قانونية مناسبة أو استشارات تمكنه من حماية حقه والمطالبة به، والتي تقدمها الكثير من الجهات المعنية وبما يحقق الأمان الوظيفي، وإن لكل حالة من الحالات تفاصيلها وأثرها في الجانب الوظيفي للمعلم ، وهي: ما قبل العمل : آليات التقدم والمقابلة والامتحانات التحريرية والحصص التجريبية وغيرها، وعند توقيع العقد : من حقوق وواجبات واضحة على الطرفين "المدرسة والمعلم"، وأثناء العمل : من تقييم وتقويم للأداء الفني والتربوي للمعلم، وعند نشوء أي خلاف بين أطراف العمل ووجود آليات وأسس لحل هذا الخلاف، إضافة الى بعد انتهاء علاقة العمل : من حصول المعلم على كافة حقوقه .
وقالت إن من الجهات التي يجب أن تتواصل معها معلمي ومعلمات التعليم الخاص لحماية حقوقهم المهنية: التواصل مع نقابة المعلمين الأردنيين : حيث تسعى النقابة إلى تزويد المعلم بالثقافة القانونية اللازمة، وتوفر له استشارة مناسبة لحل مشاكله وتقديم حلول عبر الحوار المسؤول مع المدرسة، فالاشتراك في العمل النقابي حق للمعلمين جميعا لما فيه من حماية لحقوقهم والدفاع عن مكتسباتهم. كما دعت الى أهمية التواصل مع التواصل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لمعرفة الوضع التأميني للمعلم، ومتابعة مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل والمنتشرة في كل المحافظات، واللجوء للمحاكم العمالية : وقضاياها معفاة من الرسوم، مما يسهل على المعلم المطالبة بحقوقه، حيث تعتبر قضاياها من القضايا المستعجلة .
ومن المحاور المهمة التي يجب أن يحرص عليها زملائنا المعلمين والمعلمات في التعليم الخاص والتي تشكل نواة قانونية حقوقية تعمل حماية حقوقهم المهنية من خلال التثقيف بها:
1. عقد العمل الموحد ضمانة للحقوق : لذا فإنه يجب على المعلم أن لا يتنازل عنه لأي سبب كان ، ولا أن ينسى أن يوقع ويحتفظ بنسخة أصلية ملونة منه بعد المصادقة عليه تحسبا للمستقبل ، فهو عقد صادقت عليه وزارة العمل بقرار رقم(ب/1/2218) بتاريخ 24/5/2007م وصادقت عليه وزارة التربية والتعليم أيضا بقرار رقم (5/2/28885) بتاريخ 1/7/2007م ، مع التأكيد أنه مجاني لا يترتب على المعلم من خلاله رسوم إضافية
2. لا يجوز أن يتم توقيع العقد بدون تحديد الراتب و كتابته كما اتفق عليه الطرفان ، ولا يجوز أيضا ان يقل الاجر عن الحد الأدنى للأجور و هو 195 دينار اردني حاليا ، لأن تدني الأجور يساهم في كثير من حالات في عدم الاستقرار الوظيفي ومستوى الرضا عن العمل.
3. تحويل راتب المعلم إلى البنك هو أحد أهم الحقوق المكتسبة ، وذلك لضمان كافة حقوقه المادية مستقبلا ، ويضمن الحق أيضا في الضمان الاجتماعي له.
4. ضبط ساعات العمل : حيث نص القانون على تحديد 8 ساعات يوميا على ان لا تزيد عن 48 ساعة اسبوعيا موزعة على 6 ايام .
5. من حق المعلم الحصول على اجازة مرضية مدتها 14 يوما بأجر كامل خلال السنة الواحدة وذلك بناء على تقرير طبيب معتمد من المدرسة ، ويمكن تجديدها لمرة واحدة اذا كان المعلم نزيلا في المستشفى و بنصف الأجر اذا لم يكن نزيل المستشفى بشرط الحصول على توصية من لجنة طبية معتمدة من المدرسة .
6. يستحق المعلم بدل اضافي حين تشغيله ساعات اضافية بموافقته ، ويحتسب اجرا يساوي 125% من اجره المعتاد ، و 150 % اذا عمل ايام العطل و الأعياد .
7. للمعلم و المعلمة الحق في الحصول على شهادة خبرة تتضمن الاسم و نوع العمل و تاريخ الالتحاق بالعمل و تاريخ انتهاء العمل
8. للمعلم و المعلمة الحق في استيفاء جميع الحقوق و المزايا المنصوص عليها في عقد العمل الموحد و الأجور المتبقية حتى نهاية مدة العقد
9. يستحق المعلم و المعلمة تعويضا عن الفصل التعسفي ( لا يستند الى سبب) اذا تقدم بدعوى للمطالبة بهذا التعويض خلال 60 يوما من تاريخ الفصل . و يتحق رواتبه لنهاية مدة العقد .
10. للمعلم و المعلمة الحق في استرداد الشهادات و الوثائق و الادوات التي اودعت لدى صاحب العمل .
11. من حق المعلم او المعلمة اللجوء للجهات المعنية عند حصول الخلافات المهنية والتي عينها القانون كسلطة الأجور أو المحاكم.
12. للمرأة احكاما خاصة نص عليها القانون تتعلق برعاية الأمومة و الطفولة و الأسرة ، منها:
أ. لا يجوز لصاحب العمل فصل المرأة الحامل من عملها ابتداء من الشهر السادس من الحمل.
ب. لا يجوز فصل المعلمة أثناء اجازة الأمومة .
ج. للمعلمة الحق في إجازة أمومة مدتها 10 أسابيع
د. من حق المعلمة التي تعمل في مؤسسة فيها أكثر من 10 سنوات ان تحصل على اجازة دون اجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية اطفالها مع ضمان حقها في العودة الى عملها .
ه. من حق المعلمة ان تحصل على ساعة ارضاع يوميا .
و. الحق بوجود حضانة خاصة بأطفال المعلمات ، لما له من أثر في جانب الاستقرار النفسي لدى المعلمات، و هذا الجانب شبه معطل في معظم المدارس الخاصة
ز. من حق المعلمة الحصول على اجازة بدون اجر لمرافقة الزوج خارج المملكة .
و اخيرا ...
أن الغالبية العظمى من المعلمين والمعلمات في التعليم الخاص تفتقر إلى الثقافة الأولية بالحقوق القانونية لهم ، ناهيك عدم التغييب شبه القسري لأي معلومةقانونية عن المعلمين من قبل إدارات بعض المدارس ، إضافة إلى تواضع الدور التثقيفي للجهات المعنية .
علما بأن أكثر المتضررين بقلة هذه الثقافة هم من المعلمات رغم انها تشارك وبفاعلية مطلقة في تحمل الأعباء المالية للأسر ، إذ تشكل نسبة العاملاتاللواتي ينفقن دخلهن بالكامل على أسرهن أو يشاركن في دعم موارد الأسر المالية يصل إلى ما يقارب 80 % من العاملات ، وهذه النسبة تجعلنا نقول :أنالمرأة تساهم وبجدارة في تحمل أعباء الأسر الاقتصادية إلى جانب الرجل.
ومن منظور آخر أصبح من الضروري الاهتمام بتشجيع المعلمات للانضمام والتفاعل مع النقابات التي تهدف الى حماية مصالحهم ، خصوصا بعد أن شهدتالعقود القريبة الماضية اهتماماً متزايداً بحقوق العمال عموماً وحقوق المرأة العاملة بشكل خاص ، وقد عرضت دراسات علمية متنوعة أهمية دور النقاباتبمتابعة ورصد عملي لهذه الحقوق والاستعانة بالإحصائيات الرقمية بعيداً عن التنظير والرؤى والتصورات، وذلك لوضع الأمور في نصابها وإعطائهاالاهتمام الذي تستحقه ضمن محاولة نقابية جادة.
نيسان ـ نشر في 2015/04/29 الساعة 00:00