الاردن : الحكم 3 شهور على قاضي في المحكمة الدستورية الفسطينية
نيسان ـ نشر في 2016/05/10 الساعة 00:00
نيسان
صدر قرار بحبس القاضي بالمحكمة الدستورية العليا الفلسطينية فواز تيسير فؤاد صايمة بالسجن 3 شهور ودفع الرسوم والمصاريف حيث اخذ القرار الصفة القطعية . ويتمحور تهمة القاضي فواز صايمة بحسب قرار الحكم الصادر بحقه بافساد الرابطة الزوجية عملا باحكام المادة (304/3) من اصول المحاكمات القاضائية الجزائية . حيث وجه الى القاضي فواز صايمة تهمة افساد الرابطة الزوجية . وجاء في القرار . بالتدقيق في اوراق هذه الدعوى والتي نظرت من هيئة المحكمة القاضي اماني عبد الرحيم المجالي تجد المحكمة ان واقعة هذه الدعوى تتلخص كما ورد في الشكوى ان المشتكى عليه قام بتحريض زوجة المشتكي على ترك بيت الزوجية وطلب الطلاق من المشتكي حيث قدمت الشكوى وجرت الملاحقة . وان هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال الملف المبرز 1/ن وفي القانون وتجد المحكمة ان المادة (304/3) من فانون العقوبات قد نصت على كل من حرض امرأة سواء اكان لها زوج ام لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او افسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين . وتجد المحكمة من استقراء نص المادة 304/3 من قانون العقوبات ان المشرع قد اشترط لقيام المسؤولية الجزائية لجريمة افساد الرابطة الرابطة الزوجية توافر اركان جريمة افساد الرابطة الزوجية وهي . اولا ان يحرض الفاعل المرأة سواء اكان لها زوج ام لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها . ثانيا . ان يفسد الفاعل المرأة المتزوجة عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية . ثالثا . ان يكون التحريض موجها الى المرأة سواء كانت متزوجة ام غير متزوجة . رابعا استعمال اساليب تحريضية سواء بالترغيب او الترهيب من شأنها التأثير على نفسية المرأة . خامسا . ان يكون الهدف والغاية من استعمال الاساليب التحريضية التأثير على المرأة لترك بيتها بيتها لتلحق برجل غريب عنها او افسادها عن زوجها . سادسا . ان نية الجريمة في افساد الرابطة الزوجية ترمي الى التاثير على المرأة من أجل ترك بيت الزوجية لتلحق برجل غريب او افسدها عن زوجها ، الركن المادي في هذه الجريمة هو الوسيلة التي يلجأ اليها الفاعل لتحقيق الغرض الذي يهدف اليه . وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة تجد المحكمة ان اقدام المشتكى عليه على افساد الرابطة الزوجية بين المشتكي وزوجته تشكل كافة اركان وعناصر الجرم المسند اليه ويتوجب ادانته عن هذا الجرم . لهذا وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة عملا بأحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليه عن جرم افساد الرابطة الزوجية خلافا لاحكام المادة 304/3 من قانون العقوبات والحكم عليه عملا بذات المادة بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم
نيسان ـ نشر في 2016/05/10 الساعة 00:00