عقوبات للمحرضين على مقاطعة الانتخابات النيابية

نيسان ـ نشر في 2016/07/28 الساعة 00:00
أكد الناطق الاعلامي في الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، أن التحريض على مقاطعة الانتخابات يعتبر تعديا على سيادة القانون بموجب المادة 59 من قانون الانتخاب وتستدعي معاقبة مرتكبيها. وبين المومني في تصريحات لوسائل اعلام محلية, ان الحرية الشخصية في مقاطعة الانتخابات مصانة، ولا أحد يتعدى عليها أبدا وان هنالك فرقا بين المقاطعة بدوافع شخصية من قبل الناخب وبين التحريض على المقاطعة.
وتنص الفقرة الثاني من قانون الانتخاب رقم 59 على: "أ- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:- 2- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع".
    نيسان ـ نشر في 2016/07/28 الساعة 00:00