الطعن في صحة نيابة جميع الفائزات بالكوتا
نيسان ـ نشر في 2016/10/10 الساعة 00:00
/>قدم المحامي محمد أحمد المجالي بصفته ناخبا ومحاميا اليوم الاثنين (10/10/2016) طعناً انتخابياً يحمل الرقم (472 / 2016) لدى محكمة استئناف عمان، وقد جاء هذا الطعن الانتخابي للطعن في صحة نيابة النائبات الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء (الكوتا) الخمسة عشر.
وقد أسس طعنه الانتخابي هذا على أساس أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد خالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) ولم يعمل بها مطلقاً؛ إذ أن هذا النص القانوني يوجب على المجلس أن يقرر اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، لكي تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة، ولكن مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لم يصدر عنه أي قرار باعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء.
حيث تنص الفقرة (ب) من المادة (50) من قانون الانتخاب على ما يلي:
(ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة).
وقد صرح المحامي المجالي أن ما يؤكد هذه الحقيقة القانونية القرار الصادر عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (38/2016) تاريخ (22/9/2016) المنشور في الجريدة الرسمية العدد (5425) تاريخ (28/9/2016)،
ففي هذا القرار المنشور في الجريدة الرسمية قرر مجلس المفوضين اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية في المملكة التي دققتها اللجنة الخاصة وذلك استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (50) من قانون الانتخاب فحسب، ولكن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لم يصدر عنه أي قرار باعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء التي دققتها اللجنة الخاصة، لكي تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة، استناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من قانون الانتخاب، حيث تنص المادة (50) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) على ما يلي:
أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية تعتبر نتائج نهائية للانتخابات في تلك الدوائر.
ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة
وهذا نص الطعن المقدم لمحكمة استئناف عمان كما ورد:
لدى محكمة استئناف عمان الموقرة
لائحة طعن في صحة نيابة
الطاعن :
المحامي/ محمد أحمد محمود المجالي.
المطعون ضدهم :
أولاً: مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وعنوانه: عمان – شارع موسى الساكت – الهيئة المستقلة للانتخاب - مبنى قاضي القضاة.
ثانياً: النائبات اللواتي أعلنت الهيئة المستقلة للإنتخاب أنهن فائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء وهن:
1- ديمة محمد طارق عبد الرحيم طهبوب (9762012845)
2- انتصار بادي مصطفى حجازي (9612008337)
3- هيا حسين علي مفلح (9682033359)
4- منال علي عبد الرحمن الضمور (9712035717)
5- ابتسام يوسف خليل النوافلة (9672033700)
6- حياه حسين علي مسيمي (9622000970)
7- ريم عقله نواش ابو دلبوح (9702043795)
8- انصاف احمد سلامه الخوالدة (9582026617)
9- مرام مسلم علي الحيصة (9792037091)
10- وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى (9792005426)
11- منتهى عبد الجواد احمد البعول (9612010808)
12- عليا عوده نصار ابو هليل (9582025069)
13- زينب حمود سالم الزبيد (9862052549)
14- رسميه علي عوض الكعابنة (9732043025)
15- شاهه سالم سليم ابو شوشه (9782035825)
= وعنوانهن جميعاً: عمان – العبدلي – مجلس الأمة – الأمانة العامة لمجلس النواب.
المطعون فيه: صحة نيابة المطعون ضدهن (1-15) النائبات الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء.
الوقائع وأسباب الطعن:
أولاً: الطاعن هو ناخب مسجل في جداول الناخبين النهائية في الدائرة الانتخابية الأولى في محافظة العاصمة عمان، له الحق في تقديم هذا الطعن بموجب المادة (71) من (الدستور الأردني)، وكذلك بموجب قانون الانتخاب لسنة 2016.
ثانياً: إن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد خالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) ولم يعمل بها مطلقاً؛ إذ أن هذا النص القانوني يوجب على المجلس أن يقرر اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، لكي تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة، ولكن مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لم يصدر عنه أي قرار باعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء.
حيث تنص الفقرة (ب) من المادة (50) من قانون الانتخاب على ما يلي:
(ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة).
ويؤكد هذه الحقيقة القانونية القرار الصادر عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (38/2016) تاريخ (22/9/2016) المنشور في الجريدة الرسمية العدد (5425) تاريخ (28/9/2016)،
ففي هذا القرار المنشور في الجريدة الرسمية قرر مجلس المفوضين اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية في المملكة التي دققتها اللجنة الخاصة وذلك استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (50) من قانون الانتخاب فحسب، ولكن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لم يصدر عنه أي قرار باعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء التي دققتها اللجنة الخاصة، لكي تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة، استناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من قانون الانتخاب، حيث تنص المادة (50) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) على ما يلي:
أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية تعتبر نتائج نهائية للانتخابات في تلك الدوائر.
ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة.
لقد عمل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بأحكام الفقرة (أ) من (50) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) ولكنه لم يعمل قط بأحكام الفقرة (ب) منها
ثالثاً: وحيث أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد خالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) ولم يعمل بها، ولم يثبت أن المجلس قد صدر عنه أي قرار باعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء على وجه التحديد كما يتطلبه القانون، لذلك تعتبر النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء ما زالت نتائج أولية ولم تعتمد وفق متطلبات القانون ولم تصبح نتائج نهائية وبالتالي تكون نيابة المطعون ضدهن (1-15) النائبات المُعلن فوزُهنّ بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء غير صحيحة وباطلة، لعدم صدور قرار من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب باعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) وعدم نشره في الجريدة الرسمية.
الطلب:
وبناءاً على ما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة محققاً للعدالة والقانون يلتمس الطاعن:
1- قبول الطعن شكلاً.
2- وفي الموضوع، الحكم ببطلان نيابة المطعون ضدهن (1-15) لعدم صدور قرار من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب باعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) وعدم نشره في الجريدة الرسمية.
وتقبلوا محكمتكم الموقرة فائق الاحترام
الطاعن / المحامي
محمد احمد المجالي
وقد أسس طعنه الانتخابي هذا على أساس أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد خالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) ولم يعمل بها مطلقاً؛ إذ أن هذا النص القانوني يوجب على المجلس أن يقرر اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، لكي تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة، ولكن مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لم يصدر عنه أي قرار باعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء.
حيث تنص الفقرة (ب) من المادة (50) من قانون الانتخاب على ما يلي:
(ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة).
وقد صرح المحامي المجالي أن ما يؤكد هذه الحقيقة القانونية القرار الصادر عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (38/2016) تاريخ (22/9/2016) المنشور في الجريدة الرسمية العدد (5425) تاريخ (28/9/2016)،
ففي هذا القرار المنشور في الجريدة الرسمية قرر مجلس المفوضين اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية في المملكة التي دققتها اللجنة الخاصة وذلك استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (50) من قانون الانتخاب فحسب، ولكن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لم يصدر عنه أي قرار باعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء التي دققتها اللجنة الخاصة، لكي تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة، استناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من قانون الانتخاب، حيث تنص المادة (50) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) على ما يلي:
أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية تعتبر نتائج نهائية للانتخابات في تلك الدوائر.
ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة
وهذا نص الطعن المقدم لمحكمة استئناف عمان كما ورد:
لدى محكمة استئناف عمان الموقرة
لائحة طعن في صحة نيابة
الطاعن :
المحامي/ محمد أحمد محمود المجالي.
المطعون ضدهم :
أولاً: مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وعنوانه: عمان – شارع موسى الساكت – الهيئة المستقلة للانتخاب - مبنى قاضي القضاة.
ثانياً: النائبات اللواتي أعلنت الهيئة المستقلة للإنتخاب أنهن فائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء وهن:
1- ديمة محمد طارق عبد الرحيم طهبوب (9762012845)
2- انتصار بادي مصطفى حجازي (9612008337)
3- هيا حسين علي مفلح (9682033359)
4- منال علي عبد الرحمن الضمور (9712035717)
5- ابتسام يوسف خليل النوافلة (9672033700)
6- حياه حسين علي مسيمي (9622000970)
7- ريم عقله نواش ابو دلبوح (9702043795)
8- انصاف احمد سلامه الخوالدة (9582026617)
9- مرام مسلم علي الحيصة (9792037091)
10- وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى (9792005426)
11- منتهى عبد الجواد احمد البعول (9612010808)
12- عليا عوده نصار ابو هليل (9582025069)
13- زينب حمود سالم الزبيد (9862052549)
14- رسميه علي عوض الكعابنة (9732043025)
15- شاهه سالم سليم ابو شوشه (9782035825)
= وعنوانهن جميعاً: عمان – العبدلي – مجلس الأمة – الأمانة العامة لمجلس النواب.
المطعون فيه: صحة نيابة المطعون ضدهن (1-15) النائبات الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء.
الوقائع وأسباب الطعن:
أولاً: الطاعن هو ناخب مسجل في جداول الناخبين النهائية في الدائرة الانتخابية الأولى في محافظة العاصمة عمان، له الحق في تقديم هذا الطعن بموجب المادة (71) من (الدستور الأردني)، وكذلك بموجب قانون الانتخاب لسنة 2016.
ثانياً: إن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد خالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) ولم يعمل بها مطلقاً؛ إذ أن هذا النص القانوني يوجب على المجلس أن يقرر اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، لكي تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة، ولكن مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لم يصدر عنه أي قرار باعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء.
حيث تنص الفقرة (ب) من المادة (50) من قانون الانتخاب على ما يلي:
(ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة).
ويؤكد هذه الحقيقة القانونية القرار الصادر عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (38/2016) تاريخ (22/9/2016) المنشور في الجريدة الرسمية العدد (5425) تاريخ (28/9/2016)،
ففي هذا القرار المنشور في الجريدة الرسمية قرر مجلس المفوضين اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية في المملكة التي دققتها اللجنة الخاصة وذلك استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (50) من قانون الانتخاب فحسب، ولكن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لم يصدر عنه أي قرار باعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء التي دققتها اللجنة الخاصة، لكي تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة، استناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من قانون الانتخاب، حيث تنص المادة (50) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) على ما يلي:
أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية تعتبر نتائج نهائية للانتخابات في تلك الدوائر.
ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، تعتبر نتائج نهائية لمقاعد النساء في المملكة.
لقد عمل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بأحكام الفقرة (أ) من (50) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) ولكنه لم يعمل قط بأحكام الفقرة (ب) منها
ثالثاً: وحيث أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد خالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) ولم يعمل بها، ولم يثبت أن المجلس قد صدر عنه أي قرار باعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء على وجه التحديد كما يتطلبه القانون، لذلك تعتبر النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء ما زالت نتائج أولية ولم تعتمد وفق متطلبات القانون ولم تصبح نتائج نهائية وبالتالي تكون نيابة المطعون ضدهن (1-15) النائبات المُعلن فوزُهنّ بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء غير صحيحة وباطلة، لعدم صدور قرار من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب باعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) وعدم نشره في الجريدة الرسمية.
الطلب:
وبناءاً على ما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة محققاً للعدالة والقانون يلتمس الطاعن:
1- قبول الطعن شكلاً.
2- وفي الموضوع، الحكم ببطلان نيابة المطعون ضدهن (1-15) لعدم صدور قرار من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب باعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (50) من (قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله) وعدم نشره في الجريدة الرسمية.
وتقبلوا محكمتكم الموقرة فائق الاحترام
الطاعن / المحامي
محمد احمد المجالي
نيسان ـ نشر في 2016/10/10 الساعة 00:00