رد دعوى شرطي طرد من الخدمة
نيسان ـ نشر في 2016/11/29 الساعة 00:00
ردّت المحكمة الادارية دعوى اقامها احد افراد الامن العام ضد مديره ومدير ادارة شؤون الافراد في المديرية، يطعن فيها بقرار انهاء خدماته لضبطه وهو يتعاطى المخدرات والمشروبات الروحية داخل مبنى الادارة التي يعمل فيها.
وتم ارسال عينة للفحص تبين انها تحتوي على مادة الكحول الايثيلي وتم تحرير ضبط من قبل مدير ادارة مكافحة المخدرات .
واكد القرار ان محاكمته جرت بحضور قائد وحدته بتهمة مخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة بتعاطيه المواد المخدرة والكحول وعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لها.
وجرى التنسيب بانهاء خدماته من جهاز الامن العام، ولم يقبل بالحكم فطعن به لدى المحكمة الادارية.
وردت المحكمة الادارية الطعن الذي قدمه وقالت في قرارها انه يستغنى عن خدمة الفرد اذا كانت هناك اسباب مقنعة وعادلة على ان يتم الاستغناء عن الخدمة من دون رتبة ضابط بقرار من المدير وان البت في مدى توافر عنصري القناعة والعدل في اصدار القرار بالاستغناء عن خدمة الافراد في الامن العام هو سلطة تقديرية للمدير، حيث اجازت المادة 39 من قانون الامن العام لمدير الامن العام استخدام صلاحيته في الاستغناء عن خدمة الفرد، اضافة الى العقوبات المفروضة في المادة 37 من القانون ذاته.
ويكون قرار مدير الامن العام متفقا واحكام القانون .
نيسان ـ نشر في 2016/11/29 الساعة 00:00