ا.د. حمدي قبيلات يكتب عن تعيين وزير الدولة لشؤون الاستثمار رئيسا لهيئة الاستثمار
نيسان ـ نشر في 2017/06/19 الساعة 00:00
/>تعيين وزير الدولة لشؤون اﻻستثمار رئيسا لهيئة اﻻستثمار وبذات اﻻرادة الملكية مخالف للدستور والقانون .. اذ ان تعيينه وزيرا بارادة ملكية بتنسيب من رئيس الوزراء صحيح وموافق للمادة 35 من الدستور ...
ولكن تعيينه رئيسا لهيئة اﻻستثمار بارادة ملكية مخالف للدستور والقانون اذ ان صلاحيات جلالة الملك محددة بالدستور وليس من ضمنها تعيين موظفين عموميين في الهيئات اﻻدارية باستثناء ادارات اﻻجهزة اﻻمنية على النحو المحدد بالدستور وفقا للتعديلات اﻻخيرة...
فهيئة اﻻستثمار شخص من اشخاص القانون العام واموالها اموالا عامة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة والعاملين بها موظفين عموميين واما بالنسبة للارادة الملكية المشار لها في المادة 22 من قانون اﻻستثمار بخصوص تعيين رئيس الهيئة من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار باﻻرادة الملكية فهي شكلية في القرار اﻻداري وليست اختصاص لجلالة الملك فاﻻختصاص لمجلس الوزراء هنا بتنسيب من رئيس الوزراء.
وتختلف عن اﻻرادة الملكية المشار لها في المادة 35 من الدستور باعتبار ما ورد بها اختصاص لجلالة الملك ... ومن جهة اخرى يستشف من نص المادة 44 من الدستور ان الوزير يجب ان يكون متفرغا فلا يجوز ان يعهد اليه او يمارس عملا اخرا خلال فترة توليه الوزارة ..
ومن باب التوضيح اكثر ﻻ يجوز قياس هذه الحالة على تولي بعض الوزراء رئاسة مجالس ادارة بعض المؤسسات العامة كتولي وزير العمل رئاسة مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان اﻻجتماعي بحكم القانون فهو في هذه الحالة ليس موظفا في المؤسسة وانما يعد ذلك من قبيل الوصاية ( الرقابة ) التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية وتبقى كل منهما مستقلة عن اﻻخرى باشخاصها واعمالها علما بأن الوصاية على هيئة اﻻستثمار منوطة وفقا لقانون اﻻستثمار برئيس الوزراء ومجلس الوزراء
ولكن تعيينه رئيسا لهيئة اﻻستثمار بارادة ملكية مخالف للدستور والقانون اذ ان صلاحيات جلالة الملك محددة بالدستور وليس من ضمنها تعيين موظفين عموميين في الهيئات اﻻدارية باستثناء ادارات اﻻجهزة اﻻمنية على النحو المحدد بالدستور وفقا للتعديلات اﻻخيرة...
فهيئة اﻻستثمار شخص من اشخاص القانون العام واموالها اموالا عامة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة والعاملين بها موظفين عموميين واما بالنسبة للارادة الملكية المشار لها في المادة 22 من قانون اﻻستثمار بخصوص تعيين رئيس الهيئة من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار باﻻرادة الملكية فهي شكلية في القرار اﻻداري وليست اختصاص لجلالة الملك فاﻻختصاص لمجلس الوزراء هنا بتنسيب من رئيس الوزراء.
وتختلف عن اﻻرادة الملكية المشار لها في المادة 35 من الدستور باعتبار ما ورد بها اختصاص لجلالة الملك ... ومن جهة اخرى يستشف من نص المادة 44 من الدستور ان الوزير يجب ان يكون متفرغا فلا يجوز ان يعهد اليه او يمارس عملا اخرا خلال فترة توليه الوزارة ..
ومن باب التوضيح اكثر ﻻ يجوز قياس هذه الحالة على تولي بعض الوزراء رئاسة مجالس ادارة بعض المؤسسات العامة كتولي وزير العمل رئاسة مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان اﻻجتماعي بحكم القانون فهو في هذه الحالة ليس موظفا في المؤسسة وانما يعد ذلك من قبيل الوصاية ( الرقابة ) التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية وتبقى كل منهما مستقلة عن اﻻخرى باشخاصها واعمالها علما بأن الوصاية على هيئة اﻻستثمار منوطة وفقا لقانون اﻻستثمار برئيس الوزراء ومجلس الوزراء
نيسان ـ نشر في 2017/06/19 الساعة 00:00