الأردن .. 'يا بتوخذي مصاري يا بجيب منك أولاد' .. عبارة كلّفت طالباً جامعياً الحبس شهراً
نيسان ـ نشر في 2026-10-31 الساعة 20:44
نيسان ـ قلبت محكمة بداية الطفيلة بصفتها الاستئنافية حكما جزائيا صدر بحق شاب بعد ملاحقته على خلفية عبارات وجهها لطالبة داخل حرم جامعي، بعدما أعادت النظر في تفاصيل الواقعة وميزت بين ما اعتبرته كلاما غير لائق لا يشكل جريمة، وبين عبارة اخرى رأت أنها تجاوزت حدود ذلك الى توجيه كلام مناف للحياء دون رضاها.
وقررت المحكمة تعديل الحكم الصادر بحقه، بعد أن كانت محكمة صلح جزاء الطفيلة قد أدانته بجرم عرض فعل مناف للحياء مكررا ثلاث مرات، وحكمت عليه بالحبس شهرا واحدا بعد تخفيض العقوبة، لتخلص محكمة الاستئناف الى ثبوت جرم واحد فقط، والحكم عليه بالحبس مدة شهر واحد والرسوم.
وبحسب قرار المحكمة، فإن القضية تعود الى شكوى تقدمت بها طالبة جامعية تبلغ من العمر 22 عاما، قالت فيها إن الشاب، وهو طالب في الجامعة ذاتها، وجه اليها عبارات خلال واقعتين منفصلتين داخل الحرم الجامعي وبالقرب من إحدى بواباته.
«اذا ما رديتوا علي رح أضربكم بمطرة المي»
وتشير تفاصيل القضية الى أن الواقعة الاولى بدأت عندما كانت الطالبة برفقة صديقاتها داخل الجامعة، حيث وجه الشاب لهن عبارة «شو هاللبس الحلو»، ثم قال لهن «اذا ما رديتوا علي رح أضربكم بمطرة المي».
إلا أن المحكمة رأت أن هاتين العبارتين، رغم عدم لياقتهما، لا تحملان في مضمونهما وسياقهما الوصف الجرمي الذي تتطلبه المادة 306 من قانون العقوبات، وقررت اعلان عدم مسؤوليته عن هذه الواقعة.
أما الواقعة الثانية، فحدثت أثناء خروج الطالبة من بوابة الجامعة، حيث شاهدت الشاب برفقة ثلاثة أشخاص، وحاولت الابتعاد عنه، بحسب شهادتها.
وذكرت الطالبة أن الشاب تحدث بصوت مرتفع مع أحد مرافقيه قائلا: «أنت بتجيب بنات على السكن ليش ما بتحكيلي، اذا أنت ما جبتلي بنت عادي أنا بجيب»، وعندما سأله صديقه عن الفتاة التي يقصدها، أشار اليها قائلا: «هيها البنت الي قدامنا».
وبحسب الشهادة، التفتت الطالبة وسألته إن كان يقصدها، فأجابها «آه»، قبل أن يوجه اليها العبارة التي شكلت محور القضية: «فكري في الموضوع هي أكم ساعة يا بتوخذي عليهم مصاري يا بجيب منك أولاد».
وأضافت أن أحد الأشخاص الذين كانوا برفقته اعترض على كلامه قائلا: «عيب تطعن بشرف البنت»، إلا أن الشاب أجابه: «عادي»، فيما واصلت طريقها الى السكن، ثم أبلغت أهلها وتقدمت بشكوى لدى الجهات المختصة.
المحكمة: عبارة واحدة شكلت الجرم.. والحبس شهر
وبينت المحكمة أن الطالبة كانت قد أكملت الثامنة عشرة من عمرها، ما يجعل عدم رضاها عن السلوك عنصرا اساسيا لقيام الجرم، مشيرة الى أن شهادتها تضمنت تفاصيل الواقعة وتسلسل الحديث، وأنها حاولت الابتعاد عن الشاب قبل توجيه الكلام اليها، ثم تقدمت بالشكوى، كما تعرفت عليه أمام الجهات المختصة.
كما ناقشت المحكمة شهادة شاهدي الدفاع، وخلصت الى أن شهادتهما لا تنفي بصورة قاطعة الواقعة التي تحدثت عنها المشتكية، موضحة أن أحدهما لم يجزم بأن الفتاة التي شاهدها قرب بوابة الجامعة هي المشتكية، فيما لم يثبت أن الشاهد الآخر كان حاضرا مع الشاب خلال جميع مراحل الواقعة.
وفي المقابل، رفضت المحكمة اعتبار العبارات التي صدرت جريمة جزائية، مؤكدة أن مجرد صدور كلام غير لائق أو مستهجن لا يكفي لقيام جرم المادة 306، ما لم تتوافر العناصر القانونية التي حددها النص.
كما رأت أن العبارات التي صدرت تشكل نشاطا قوليا واحدا متصلا، ولا يجوز تقسيمها الى ثلاث جرائم مستقلة، خصوصا أن دلالتها تستخلص من سياق الحديث كاملا، بدءا من الحديث عن إحضار فتاة الى السكن، وانتهاء بالعبارة التي وجهها الشاب للطالبة مباشرة.
وقررت المحكمة قبول الاستئناف موضوعا، وفسخ الحكم السابق في حدود اعتباره الجرم مكررا ثلاث مرات، واعلان عدم مسؤولية الشاب عن الواقعة الاولى، وتعديل الوصف القانوني للواقعة الثانية الى جرم توجيه عبارات على وجه مناف للحياء خلافا للمادة 306 من قانون العقوبات لمرة واحدة فقط.
وحكمت المحكمة بإدانته بالجرم والحبس مدة ستة أشهر، قبل تخفيض العقوبة الى شهر واحد والرسوم، بسبب إسقاط المشتكية حقها الشخصي، كما قررت إلغاء مفعول المادة 72 من قانون العقوبات لعدم توافر حالة تعدد الجرائم، وإعادة الأوراق الى مصدرها.
وقررت المحكمة تعديل الحكم الصادر بحقه، بعد أن كانت محكمة صلح جزاء الطفيلة قد أدانته بجرم عرض فعل مناف للحياء مكررا ثلاث مرات، وحكمت عليه بالحبس شهرا واحدا بعد تخفيض العقوبة، لتخلص محكمة الاستئناف الى ثبوت جرم واحد فقط، والحكم عليه بالحبس مدة شهر واحد والرسوم.
وبحسب قرار المحكمة، فإن القضية تعود الى شكوى تقدمت بها طالبة جامعية تبلغ من العمر 22 عاما، قالت فيها إن الشاب، وهو طالب في الجامعة ذاتها، وجه اليها عبارات خلال واقعتين منفصلتين داخل الحرم الجامعي وبالقرب من إحدى بواباته.
«اذا ما رديتوا علي رح أضربكم بمطرة المي»
وتشير تفاصيل القضية الى أن الواقعة الاولى بدأت عندما كانت الطالبة برفقة صديقاتها داخل الجامعة، حيث وجه الشاب لهن عبارة «شو هاللبس الحلو»، ثم قال لهن «اذا ما رديتوا علي رح أضربكم بمطرة المي».
إلا أن المحكمة رأت أن هاتين العبارتين، رغم عدم لياقتهما، لا تحملان في مضمونهما وسياقهما الوصف الجرمي الذي تتطلبه المادة 306 من قانون العقوبات، وقررت اعلان عدم مسؤوليته عن هذه الواقعة.
أما الواقعة الثانية، فحدثت أثناء خروج الطالبة من بوابة الجامعة، حيث شاهدت الشاب برفقة ثلاثة أشخاص، وحاولت الابتعاد عنه، بحسب شهادتها.
وذكرت الطالبة أن الشاب تحدث بصوت مرتفع مع أحد مرافقيه قائلا: «أنت بتجيب بنات على السكن ليش ما بتحكيلي، اذا أنت ما جبتلي بنت عادي أنا بجيب»، وعندما سأله صديقه عن الفتاة التي يقصدها، أشار اليها قائلا: «هيها البنت الي قدامنا».
وبحسب الشهادة، التفتت الطالبة وسألته إن كان يقصدها، فأجابها «آه»، قبل أن يوجه اليها العبارة التي شكلت محور القضية: «فكري في الموضوع هي أكم ساعة يا بتوخذي عليهم مصاري يا بجيب منك أولاد».
وأضافت أن أحد الأشخاص الذين كانوا برفقته اعترض على كلامه قائلا: «عيب تطعن بشرف البنت»، إلا أن الشاب أجابه: «عادي»، فيما واصلت طريقها الى السكن، ثم أبلغت أهلها وتقدمت بشكوى لدى الجهات المختصة.
المحكمة: عبارة واحدة شكلت الجرم.. والحبس شهر
وبينت المحكمة أن الطالبة كانت قد أكملت الثامنة عشرة من عمرها، ما يجعل عدم رضاها عن السلوك عنصرا اساسيا لقيام الجرم، مشيرة الى أن شهادتها تضمنت تفاصيل الواقعة وتسلسل الحديث، وأنها حاولت الابتعاد عن الشاب قبل توجيه الكلام اليها، ثم تقدمت بالشكوى، كما تعرفت عليه أمام الجهات المختصة.
كما ناقشت المحكمة شهادة شاهدي الدفاع، وخلصت الى أن شهادتهما لا تنفي بصورة قاطعة الواقعة التي تحدثت عنها المشتكية، موضحة أن أحدهما لم يجزم بأن الفتاة التي شاهدها قرب بوابة الجامعة هي المشتكية، فيما لم يثبت أن الشاهد الآخر كان حاضرا مع الشاب خلال جميع مراحل الواقعة.
وفي المقابل، رفضت المحكمة اعتبار العبارات التي صدرت جريمة جزائية، مؤكدة أن مجرد صدور كلام غير لائق أو مستهجن لا يكفي لقيام جرم المادة 306، ما لم تتوافر العناصر القانونية التي حددها النص.
كما رأت أن العبارات التي صدرت تشكل نشاطا قوليا واحدا متصلا، ولا يجوز تقسيمها الى ثلاث جرائم مستقلة، خصوصا أن دلالتها تستخلص من سياق الحديث كاملا، بدءا من الحديث عن إحضار فتاة الى السكن، وانتهاء بالعبارة التي وجهها الشاب للطالبة مباشرة.
وقررت المحكمة قبول الاستئناف موضوعا، وفسخ الحكم السابق في حدود اعتباره الجرم مكررا ثلاث مرات، واعلان عدم مسؤولية الشاب عن الواقعة الاولى، وتعديل الوصف القانوني للواقعة الثانية الى جرم توجيه عبارات على وجه مناف للحياء خلافا للمادة 306 من قانون العقوبات لمرة واحدة فقط.
وحكمت المحكمة بإدانته بالجرم والحبس مدة ستة أشهر، قبل تخفيض العقوبة الى شهر واحد والرسوم، بسبب إسقاط المشتكية حقها الشخصي، كما قررت إلغاء مفعول المادة 72 من قانون العقوبات لعدم توافر حالة تعدد الجرائم، وإعادة الأوراق الى مصدرها.


