(توليد ضرائب جديدة ).. الحكومة تفرض غرامات على من لم يستخرج وثائق مدنية
نيسان ـ نشر في 2015-05-20 الساعة 11:41
قرر فرض غرامات 'رسوم' على عدم استخراج وثائق مدنية بموجب تعديل الحكومة على قانون الاحوال المدنية ، بحيث يتم ايقاع غرامة مقدارها 10 دنانير على كل اردني لم يستحصل على بطاقة احوال او استخراج دفتر عائلة و50 دينارا عن كل من اكتسب الجنسية اوفقدها او تخلى عنها كذلك الاستعاضة بالغرامة بعشرة دنانير عن استخراج بطاقة احوال مدنية اودفتر عائلة مفقودين بدلا من الكفالة العدلية.
التعديل على قانون الاحوال المدنية رقم (18) لسنة 2015 يقضي بفرض رسوم 'غرامة' على كل اردني بلغ سن 18 عاما ولم يحصل على بطاقة احوال مدنية كما تستوفى الغرامة نفسها مقدارها 10 دنانير من كل اردني رب اسرة ولم يستحصل على دفتر عائلة وذلك وفقا لاحكام المادة (38) من القانون, وكذلك بموجب تعديل قانون الاحوال غرامة مقدارها 50 دينارا من كل من اكتسب الجنسية او فقدها او تخلى عنها وذلك بموجب احكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة 38.
كما أدخل تعديل يتم بموجبه تفويض المدير العام او من يفوضه خطيا بالاستعاضة عن الكفالة العدلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من القانون بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ 10 دنانير في حال الحصول على بطاقة بدل مفقود او دفتر عائلة بدل مفقود, كذلك على كل اردني يزيد عمره عن 18 سنة ان يصرح لدائرة الاحوال المدنية خلال سنتين من نفاذ القانون عن عنوانه ويلتزم بتليغ الاحوال عن اي تغيير يطرأ عنوانة خلال 30 يوما من تاريخ التغيير.
وتقوم الدائرة بتثبيت عناوين المواطنين في قاعدة بيانات خاصة تحتفظ بها في قاعدة خاصة للبيانات لديها ويكون الكترونيا.
يذكر بان تثبيت العناوين يساعد في عمليات التقاضي ويسرع منها اضافة الى المساعدة خلال ضبط الاقامات خلال الانتخابات النيابية او البلدية او مجالس المحافظات مستقبلا وغيرها من الامور، بحيث يتم ايقاع غرامة مقدارها 10 دنانير على كل اردني لم يستحصل على بطاقة احوال او استخراج دفتر عائلة و50 دينارا عن كل من اكتسب الجنسية اوفقدها او تخلى عنها كذلك الاستعاضة بالغرامة بعشرة دنانير عن استخراج بطاقة احوال مدنية اودفتر عائلة مفقودين بدلا من الكفالة العدلية.
وصدر تعديل على قانون الاحوال المدنية رقم (18) لسنة 2015 يقضي بفرض رسوم 'غرامة' على كل اردني بلغ سن 18 عاما ولم يحصل على بطاقة احوال مدنية كما تستوفى الغرامة نفسها مقدارها 10 دنانير من كل اردني رب اسرة ولم يستحصل على دفتر عائلة وذلك وفقا لاحكام المادة (38) من القانون.
وكذلك بموجب تعديل قانون الاحوال غرامة مقدارها 50 دينارا من كل من اكتسب الجنسية او فقدها او تخلى عنها وذلك بموجب احكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة 38.
وتم ادخال تعديل يتم بموجبه تفويض المدير العام او من يفوضه خطيا بالاستعاضة عن الكفالة العدلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من القانون بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ 10 دنانير في حال الحصول على بطاقة بدل مفقود او دفتر عائلة بدل مفقود.
كذلك على كل اردني يزيد عمره عن 18 سنة ان يصرح لدائرة الاحوال المدنية خلال سنتين من نفاذ القانون عن عنوانه ويلتزم بتليغ الاحوال عن اي تغيير يطرأ عنوانة خلال 30 يوما من تاريخ التغيير.
وتقوم الدائرة بتثبيت عناوين المواطنين في قاعدة بيانات خاصة تحتفظ بها في قاعدة خاصة للبيانات لديها ويكون الكترونيا.
يذكر بان تثبيت العناوين يساعد في عمليات التقاضي ويسرع منها اضافة الى المساعدة خلال ضبط الاقامات خلال الانتخابات النيابية او البلدية او مجالس المحافظات مستقبلا وغيرها من الامور