إدخال مصطلحات تغيير الجنس والاستنساخ في "المسؤولية الطبية"
نيسان ـ نشر في 2018-03-20 الساعة 13:10
وافق مجلس النواب على عدد من التعريفات الواردة في مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية.
وعرف المجلس خلال جلسته الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة الخطأ الطبي بأنه: 'اي نشاط بالفعل أو بالترك أو بالاهمال لا يتفق مع القواعد المهنية وينجم عند الضرر.
ورفض المجلس التعريف الذي قدمته اللجنة النيابية للخطأ الطبي والنص المرفوض هو: 'وعرفت اللجنة الصحية الخطأ الطبي بأنه' أي فعل أو ترك او اهمال يرتكبه مقدم الخدمة في غير الظروف الاستثنائية ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر'.
ووافق المجلس على تعريف القانون القواعد المهنية: 'بانها مجموعة القواعد والأعراف والتشريعات التي تفرضها طبيعة عمل مقدمي الخدمة.
وعرفت اللجنة الصحية الخدمة بانها الاجراءات الطبية او الصحية التي تقدم من مقدم الخدمة او يشترك بها في مكان تقديم الخدمة.
واضافت اللجنة الصحية تعريفات اخرى للمادة الثانية المختصة بالتعريفات إذ عرفت مكان تقديم الخدمة بانها المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية او الصحية لمتلقي الخدمة، واضاف تعريفا للإجراءات الطبية والصحية بانها تشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والاقامة في المستشفيات او اي اجراء له علاقة بتقديم الخدمة.
واضافت تعريفا لتغيير الجنس بانه الشخص الذي يكون انتماؤه الجنسي واضحا ذكورة او انوثة وتتطابق ملامحه الجسدية الجنسية مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية ولا يوجد اشتباه في انتمائه الجنسي ذكرا او انثى، كما يعني الانحراف في عملية تصحيح الجنس بما يخالف الصفة الجنسية التي انتهت اليها الفحوصات الطبية.
وعرفت تصحيح الجنس بانه التدخل الطبي بهدف تصحيح جنس الشخص الذي يكون انتماؤه غامضا، بحيث يشتبه أمره بين ان يكون ذكرا او انثى، وذلك كأن تكون له ملامح جسدية مخالفة للخصائص الفسيولوجية والبيولوجية والجينية للشخص، كمن تدل ملامحه على أنه ذكرا بينما هو في الحقيقة انثى والعكس.
وعرف الاستنساخ بانه تكوين كائن بشري بنقل نواة من خلية جسدية بشرية الى بويضة منزوعة النواة، وتتكاثر الخلية الناتجة عن ذلك مكونة جنينا هو نسخة وراثية تكاد تكون مطابقة لصاحب الخلية الجسدية.
كما اضافت اللجنة الصحية النيابية فقرة جديدة للمادة 5 اوجبت فيها على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وامانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه او لغيره ومن دون تمييز بين المرضى والالتزام باتشريعات المعمول بها.
وتحدد اجتماعات لجنة المعايير الطبية والصحية وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية، ويتم تشكيل لجان فرعية للتخصصات كافة بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة المعايير الطبية والصحية تتولى وضع الحدود الدنيا للقواعد المهنية الواجب اتباعها من مقدم الخدمة واجراءات تقديمها، والوصف الوظيفي والقواعد السلوكية للعاملين في الاماكن المعدة لتقديم الخدمة ورفعها الى لجنة المعايير الطبية والصحية لاعتمادها.
وتحدد كيفية عمل اللجان الفرعية وشروط العضوية فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها وكل ما يتعلق بها بموجب تعليمات يصدرها الويزر لهذه الغاية.
واضافت اللجنة الصحية فقرة أخرى جديدة لمادة (5) برمز (هـ) نصت على أن يقسم اعضاء اللجنة المشكلة قبل مباشرتهم لأعمالهم أمام الوزير اليمين التالية 'أقسم بالله العظيم أن اقوم بعملي بكل أمانة واخلاص وان اقوم بعملي بكل امانة والاخص وان اقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون تمييز'.