نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل يدخل حيز التنفيذ
نيسان ـ نشر في 2015-07-04 الساعة 13:04
نيسان ـ
دخل نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل لسنة 2015 الصادر بموجب المادة 33 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 حيز التنفيذ، وذلك بعد اقترانه بالإرادة الملكية وصدوره بالجريدة الرسمية في العدد الأول من تموز.
ويتم بموجب النظام تشكيل هيئة الاعتراض بقرار من مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للبت بالاعتراضات المقدمة وفق أحكام القانون، تتألف كل منها من ثلاثة مدققين من ذوي الخبرة والاختصاص.
النظام حدد الفترات الضريبية والمقدار الذي يتم الاعتراض عليه، وعدد أعضاء اللجنة، من المدققين ذوي الخبر والاختصاص، التي تنظر في الاعتراض.
كما حدد الإجراءات التي يمر بها الاعتراض بدءا من تقديم الاعتراض حسب النموذج المعتمد وانتهاء بإصدار القرار، بما فيها إبراز البيانات التي تدعم الاعتراض.


