اتصل بنا
 

أبو صعيليك : (6) تعديلات على 'الضريبة' توافقنا حولها مع القطاعات التجارية

نيسان ـ نشر في 2018-09-30 الساعة 21:33

x
نيسان ـ أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك أن مشروع قانون ضريبة الدخل سيقر من قبل اللجنة في بداية الدورة العادية.
وبيّن أبو صعيليك في حديث لـ هلا أخبار حول التعديلات التي ستدخلها اللجنة على مشروع القانون، إن مشروع القانون يخضع للحوار مع الفاعاليات الاقتصادية وحسب القناعات التي تتولد لدى اللجنة، مؤكداً أن اللجنة ستقوم بتعدي القانون بما يتفق مع المصالح للمواطنين وخدمة الاقتصاد الوطني.
وعن الشرائح والمطالبات برفع حد الاعفاءات المسوح بها للمواطنين، أشار النائب إلى أن مجلس النواب سيدرس الشرائح ويتخذ القرار المناسب بشأنها.
وقال أبو صعيليك إن التعديلات التي توافقت اللجنة حولها مع القطاعات التجارية الأحد، طالت 6 تعديلات في مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
وأوضح أن التعديلات تمثّلت بإعادة تعريف التهرب الضريبي وحصره بأن يكون قد وقع بـ"قصد"، مبرراً ذلك "منعاً للتغول والتوسع في استخدام هذه القاعدة".
ولفت إلى أن التعديل الثاني كان بتمديد مدة تسوية القضايا الضريبية لتصبح حتى 31/12/2018 بدلاً من 31/12/2017، أما التعديل الثالث فأشار إلى أنه تمثل في انزال الحد الأدنى للضريبة المقطوعة المفروضة على شركات التضامن والتوصية البسطية لتصبح 500 دينار بدلاً من ألف دينار، والضريبة المقطوعة على الشخص الطبيعي الذي تقل مبيعاته عن 150 ألف دينار تم تنزيلها من من 2% إلى 1%.
وبين أبو صعيليك أنه تم السماح للمكلف بإرسال الاقرار بالوسائل العادية اذا لم تتوفر الوسائل الالكترونية، كما أوضح إلى أن العقوبات المفروضة في المادة (64) من مشروع القانون كانت مرتفعة ومبالغاً فيها، حيث تم شطبها وعادت اللجنة للمادة الأصلية في قانون الضريبة الحالي.
وأورد مشروع القانون إضافة في المادة (64) بحيث اعتبرها الفقرة (ج) وتنص على :
1- مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا القانون، إذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي المقدم من المكلف؛ فتفرض عليه ضريبة إضافية بالنسبة التالية:
‌أ- 10% من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على 20% ولم تتجاوز 50% من الضريبة المستحقة.
‌ب- 25% من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على 50% ولم تتجاوز 75% من الضريبة المستحقة.
‌ج- 50% من الفرق الضريبي إذا تجاوز نسبة الفرق على 75% من الضريبة المستحقة .
2- إذا استحق دفع أي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار التقدير الإداري فيفرض عليه ضريبة اضافية بنسبة (100%) من الضريبة المستحقة قانوناً.
3- إذا ثبت وجود زيادة في مبلغ تقاص أو خصم الضريبة المدفوعة على الحساب وفقاً للإقرار الضريبي المقدم من المكلف، فتفرض عليه ضريبة اضافية بنسبة (75%) من هذه الزيادة.
4- إذا وافق المكلف على قرار التدقيق أو القرار الصادر عن هيئة الاعتراض أو قرار إعادة النظر؛ فيدفع نصف الضريبة الاضافية المقررة بمقتضى أحكام هذه الفقرة.
وتكتفي المادة (64) الحالية في القانون ساري المفعول بالنص على فقرتين فقط (أ، ب) :
أ - تفرض ضريبة مضافة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في أي من الحالات التالية :-
1- إذا تخلف المكلف عن مسك السجلات أو المستندات وفق أحكام هذا القانون.
2- إذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة وفق احكام هذا القانون.
3- عدم قيام المحاسب القانوني بتزويد الدائرة ببيان بأسماء عملائه وعناوينهم وفق احكام المادة (25) من هذا القانون.
4- عدم إعلام الدائرة بأي تغيرات طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد لذلك .
5- التخلف عن اقتطاع الضريبة وتوريدها للدائرة وفق احكام هذا القانون.
6- الامتناع عن تقديم السجلات والمستندات التي يتوجب الاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون.
7- الامتناع عن اصدار فاتورة او مستند عند طلبها من قبل المستفيد.
ب- تضاعف المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال التكرار .

نيسان ـ نشر في 2018-09-30 الساعة 21:33

الكلمات الأكثر بحثاً