اتصل بنا
 

الاستماع لشهادة الأطفال المعنفين بالفيديو

نيسان ـ نشر في 2019-03-26

x
نيسان ـ مع تفعيل النيابية العامة للمادة 92 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بات الاستماع لشهادة الأطفال المعنّفين جنسيا بالفيديو متاحا، منذ أواخر عام 2018.
ففي تشرين الثاني من العام الماضي، باشرت النيابة العامة الاستماع لشهادة المجني عليهم في الاعتداءات الجنسية من داخل إدارة حماية الأسرة بالفيديو.
وتنص المادة 92 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في بندها الأول على أنه "يجوز للمدعي العام أن ينيب أحد قضاة الصلح بمنطقته أو مدعي عام آخر لإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة للقاضي المستناب، وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأي معاملة تحقيقية عدا استجواب المشتكى عليه".
وينص البند الثاني على أنه "يتولى مستناب من قضاة الصلح أو موظفي الضابطة العدلية وظائف المدعي العام في الأمور المعنية بالاستنابة".
ويهدف هذا التحول الذي أعد من قبل الفريق الوطني لحماية الأسرة وفي مقدمتها المجلس المجلس الوطني لشؤون الأسرة، إلى تجنيب الأطفال المعنفين جنسيا من الإدلاء بشهاداتهم مرتين، في دار حماية الأسرة مرة ولدى المدعي العام مرة أخرى.
كما يعد اسلوبا لحماية الاطفال والحد من الصدمة النفسية الواقعة عليهم وضمان أداء الشهادة بمعزل عن الجاني في بيئة آمنة ومريحة ومكان تابع للمحكمة.
وتوفر تقنية الفيديو ميزات أخرى، تتمثل بأنها من الطفل الضحية مباشرة وقرب وقت وقوع الحادثة أو التبليغ عنها، والتعرف على الظروف التي أحاطت بالطفل الضحية عبر رصد انفالاته وإشاراته أثناء المقابلة، فضلا عن توثيق الشهادة وبما يتيح الاستماع إليها غير مرة من قبل المختصين.
ويعمل الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومن مهامه تقديم المشورة الفنية للمشاريع الوطنية لحماية الأسرة التي يشرف عليها المجلس أو شركاء المجلس إضافة إلى الإشراف على تطبيق وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة والإجراءات المنبثقة عنها وتنفيذ الخطة الإستراتيجية لحماية الأسرة , ويضم الفريق في عضويته ممثلين عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.
وتأسس المجلس الوطني لشؤون الأسرة بإرادة ملكية سامية أسند فيها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين رئاسته للملكة رانيا العبدالله بموجب قانون رقم (27) لعام 2001 بهدف تحسين نوعية مستوى معيشة حياة الأسرة الأردنية وحياة أفرادها سواء أكانوا أطفالا أو شبابا أو نساء أو كبار سن.
وخضع هذا الإجراء لتعديلات تشريعية، فيما تم تأهيل البنية التحتية للربط التلفزيوني، في حين كان المجلس الوطني لشؤون الاسرة وقع اتفاقية تفعيل والتزام استخدام تقنية الربط التلفزيوني المغلق لسماع شهادة الاطفال ضحايا العنف الأسري، استجابة لاهتمام الملكة رانيا العبدالله رئيس مجلس امناء المجلس، بهدف حماية الاطفال والحد من الصدمة النفسية الواقعة عليهم وضمان أداء الشهادة بمعزل عن الجاني في بيئة آمنة ومريحة ومكان تابع للمحكمة.
كانت المحكمة بدأت في عام 2005 باستخدام تقنية الربط التلفزيوني عند الاستماع لشهادة الأطفال بصفتهم مجني عليهم في قضايا الاعتداءات الجنسية، في حين تم تخصيص هيئة للنظر بمثل هذه القضايا في عام 2011.
وبلغ عدد القضايا التي يكون الضحايا فيها من فئة الأطفال 332 قضية في عام 2016 و278 قضية في عام 2017، و319 قضية قبل نهاية العام الماضي.
وكان الأردن من الدول السباقة في وضع نص خاص لحماية الأطفال أثناء السير بإجراءات المحاكمة حيث تم تعديل نص المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي جعلت بصيغتها المعدلة استخدام التقنية وجوبيًا في حالة سماع اقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض الا اذا تعذر ذلك في جميع الحالات الاخرى كما اجازت للمدعي العام او المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في اجراءات التحقيق والمحاكمة بما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الاصلاح والتأهيل المودع به وفي نفس الوقت اخضعت الادوات المستخدمة في التحقيق بما في ذلك الاشرطة والاقراص المدمجة لإجراءات الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد او النزيل .
(خبرني)

نيسان ـ نشر في 2019-03-26

الكلمات الأكثر بحثاً