مجلس أمناء ل (تنشيط السياحة) وإدراج (السياحة الصحية والتعافي)
نيسان ـ نشر في 2019-05-21
نيسان ـ عرف نظام معدل لنظام هيئة تنشيط السياحة تعريفا للسياحة الصحية والتعافي بأنها تشمل السياحة الطبية والعلاجية والاستشفائية والتأمل والسياحة الرياضية وسياحة المنتجعات وسياحة الاكل الصحي وأي نمط آخر يقرره مجلس الامناء.
الى جانب استحداث مجلس امناء للهيئة، يعرف بانه مجلس امناء السياحة الصحية والتعافي والمشكل بموجب أحكام النظام.
وسمح النظام بأن يكون لهيئة تنشيط السياحة فروع او مكاتب داخل وخارج المملكة، بعدما كان النظام القديم ينص على ان تكون فروعها او مراكزها خارج المملكة.
ونص النظام: للهيئة إنشاء مكاتب خدمات للسياحة الصحية والتعافي داخل المملكة وخارجها وتحدد مهامها والية عملها بموحب تعليمات يصدرها مجلس الامناء لهذه الغاية ولهذه المكاتب الاستعانة بالخبرات التي تحتاج اليها من الجهات ذات العلاقة.
وعدل النظام على المهام التي تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المتعلقة بتنشيط السياحة وتسويقها وترويجها، إذ نص على «تسويق الحركة السياحية والترويج لها داخل المملكة وخارجها بما في ذلك السياحة العلاجية والاستجمام والسياحة الصحية والتعافي والدينية وسياحة المغامرة والمؤتمرات والسياحة التعليمية واي نشاطات سياحية يرى المجلس انها تدخل ضمن مفهوم تسويق السياحة بالتعاون مع الوزارة والفعاليات السياحية المختلفة».
الى جانب: اعداد واصدار ونشر وتوزيع النشرات والافلام والكتيبات والملصقات السياحية والمجلات والنشرات الدورية المهنية وانتاج سائر وسائل الترويج، بما فيها المحتوى الرقمي والالكتروني السياحي، بموافقة الجهات الرسمية المختصة بموافقة الجهات الرسمية المختصة، إذا اقتضت الحاجة لذلك.
تتألف الهيئة العامة من اعضاء عاملين واعضاء مؤازرين من: الاعضاء العاملين ووزارة السياحة والاثار ويمثلها الوزير او من يسميه لهذه الغاية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويمثلها رئيسها او أحد مفوضيها المنتدبين لهذه الغاية وسلطة أقليم البترا التنموي السياحي ويمثلها رئيسها او من يسميه لهذه الغاية وهيئة موقع المغطس ويمثلها مديرها العام او من يسميه لهذه الغاية وشركة الملكية الاردنية وشركات الطيران الاردنية العاملة في مجال السياحة الوافدة، باستثناء شركات الطيرات المرخصة للقيام بأعمال الطيران الخاص وشركات النقل السياحي المتخصص والمنشآت الفندقية ومنشآت الايواء السياحي المصنفة من فئة ثلاث نجوم فما فوق وشركات ومكاتب السياحة العاملة في مجال استقطاب السياحة الوافدة.
الى جانب: جمعيات المهن السياحية الاردنية، التي تعنى بالشأن السياحي ولها تأثير على صناعة السياحة وتطويرها وترويجها والمنشأة بموجب قانون السياحة والمستشفيات الخاصة العاملة بالمملكة.
ونص النظام على ان عضوية الهيئة العامة إلزامية.
وعدل النظام على تشكيل مجلس إدارة الهيئة بحيث يكون من الوزير رئيسا وعضوية: رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة او من يفوضه خطيا بذلك ورئيس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي او من يفوضه خطيا وممثل عن جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية، يسميه مجلس إدارة الجمعية والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملكية الاردنية او من يفوضه خطيا بذلك.
الى جانب ممثل عن شركات الطيران الاردنية المرخصة كناقل جوي للركاب والتي تعمل في مجال السياحة الوافدة، يسميه الرئيس بالتناوب كل سنتين وممثل عن شركات النقل السياحي المتخصص يسميه الرئيس بالتنواب ايضا لمدة سنتين وممثلين اثنين عن جمعية الفنادق الاردنية يسميها مجلس إدارة الجمعية وممثل عن المستشفيات الخاصة يسميه رئيس جمعية المستشفيات الخاصة وممثل عن جمعية المطاعم السياحية الاردنية يسميه مجلس غدارة الجمعية وخبيرين اثنين من القطاع السياحي لمدة سنة يسميه الرئيس.
كما عدل على تشكيل اللجنة المنصوص عليها في مهام المجلس، بحيث اصبحت تشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي ولجنة التدقيق ولجنة الحوكمة على ان تكون رئاسة اللجان من أعضاء المجلس وله تشكيل اي لجان خاصة، ويحدد المجلس صلاحياتها ومهامها ومدى ارتباطها به وكيفية اجتماعها واتخاذ قراراتها وتوصياتها في قرار تشكيلها على ان ترفع هذه اللجان قراراتها وتوصياتها للمجلس.
وحدد النظام الحالات التي يفقد الاعضاء المؤازرون عضويتهم من الهيئة العامة في حال انتهاء الشخصية الاعتبارية التي يمثلها او اشهار افلاسها او فصله بقرار معلل من المجلس، او استغلال مركزه او عضويته في الهيئة لتحقيق منفعة له بشكل مباشر او غير مباشر.
كما يحق للهيئة تجميد عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة العامة في حال عدم قيامه بدفع المستحقات المالية المترتبة عليه بموجب أحكام النظام دون ان تسقط عنه هذه المستحقات.
ويشكل مجلس امناء السياحة الصحية والتعافي من وزراء: الصحة والداخلية والسياحة والاثار والنقل والخارجية وشؤون المغتربين والمالية او من يفوضه ومدير عام الخدمات الطبية الملكية ومدير عام الهيئة ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة ورئيس جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية ونقباء النقابات الصحية ذات العلاقة ورئيس جمعية الفنادق الاردنية ورئيس جمعية المطاعم السياحية وعضوية اثنين من القطاع الخاص يسميها رئيس مجلس الامناء. وينص النظام على أن يسمي رئيس الوزراء احد اعضاء مجلس الامناء رئيسا له.
ويتولى مجلس الامناء كل ما يلزم لتطوير وترويج وتسويق السياحة الصحية والتعافي من خلال وضع السياسة العامة للسياحة الصحية والتعافي في والاشراف على تنفيذها ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لتنفيذ السياسات العامة للسياحة الصحية التعافي وإقرارها واقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي ورفعها الى لمجلس الوزراء واقتراح الاجراءات التي تسهل عمل الجهات ذات العلاقة بالسياحة الصحية والتعافي.
الى جانب اعتماد الاسواق المستهدفة وعقد الاتفاقيات المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي مع الدول والمنظمات والهيئات السياحية الدولية واقتراح الاسس والحوافز اللازمة للتسويق والترويج للسياحة الصحية والتعافي بالتنسيق مع الهيئة ورفع تقارير لمجلس الوزراء بمدى التزام الجهات العاملة في قطاع السياحة الصحية والتعافي بالتشريعات والخطط التنفيذية واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بإدارة جمع البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي وتحليها ودراستها واصدار التعليمات المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي.
وحدد موارد هيئة تنشيط السياحة بمساهمة الحكومة التي تخصصها في الموازنة العامة ومساهمة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمبلغ (300) الف دينار سنويا ومساهمة سلطة اقليم البترا التنموي السياحي بمبلغ (250) الف دنيار سنويا وشركة الخطوط الملكية بمبلغ (100) الف دينار وشركات الطيران المرخصة كناقل جوي للركاب والتي تعمل في مجلس السياحة الوافدة (25) الف دينار لكل شركة، وشركات النقل السياحي المتخصص (25) لكل شركة ومساهمة جمعية المطاعم السياحية الاردنية بمبلغ خمسة الاف دينار سنويا ومساهمة كل سياحة وسفر عمل في مجال استقطاب السياحة الوافدة بنحو (500) دينار عن اقل من الف ليلة سياحية وأكثر من الف دينار عن الف ليلة سياحية.
الى جانب: رسم اشتراك سنوي للاعضاء العاملين بقيمة الف دينار وللمؤازرين بقيمة خمسمئة دينار سنويا لكل عضو باستثناء شركات ومكاتب السياحة والسفر والتي حققت أقل من الف ليلة سياحية في السنة التي تسبق سنة الترخيص، ورسم انتساب لمرة واحدة يدفعه العضو العامل والعضو المؤازر الموافق عليه من المجلس بقيمة خمسمئة ومساهمة المستشفيات الخاصة وفق ما يقرره مجلس أمناء السياحة الصحية والتعافي ومساهمة كل منشأة فندقية ومنشأة الايواء السياحي المصنفة من فئة ثلاث نجوم وأكثر بنسبة نصف بالمئة من أجمالي الايرادات المتأتية لها وحسب الاقرارات الضريبية المقدمة وفقا لاحكام ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات، يتم توريدها كل شهرين حسب الترتيبات التي تعدها الهيئة والمساهمات العينية كبطاقات السفر وليالي الاقامة وغيرها، والتي يقدمها الاعضاء او غير الاعضاء على ان لا تحتسب من ضمن المساهمات النقدية والهبات والتبرعات التي ترد الى الهيئة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة اذا كانت من مصدر غير اردنية.
ونص النظام على ان تدفع غالبية المساهمات خلال فترة شهر شباط من كل سنة ويعتبر جزء السنة، سنة كاملة وتفرض غرامة تأخير بنسبة (9%) سنويا على أصل المبلغ المستحق.
الى جانب استحداث مجلس امناء للهيئة، يعرف بانه مجلس امناء السياحة الصحية والتعافي والمشكل بموجب أحكام النظام.
وسمح النظام بأن يكون لهيئة تنشيط السياحة فروع او مكاتب داخل وخارج المملكة، بعدما كان النظام القديم ينص على ان تكون فروعها او مراكزها خارج المملكة.
ونص النظام: للهيئة إنشاء مكاتب خدمات للسياحة الصحية والتعافي داخل المملكة وخارجها وتحدد مهامها والية عملها بموحب تعليمات يصدرها مجلس الامناء لهذه الغاية ولهذه المكاتب الاستعانة بالخبرات التي تحتاج اليها من الجهات ذات العلاقة.
وعدل النظام على المهام التي تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المتعلقة بتنشيط السياحة وتسويقها وترويجها، إذ نص على «تسويق الحركة السياحية والترويج لها داخل المملكة وخارجها بما في ذلك السياحة العلاجية والاستجمام والسياحة الصحية والتعافي والدينية وسياحة المغامرة والمؤتمرات والسياحة التعليمية واي نشاطات سياحية يرى المجلس انها تدخل ضمن مفهوم تسويق السياحة بالتعاون مع الوزارة والفعاليات السياحية المختلفة».
الى جانب: اعداد واصدار ونشر وتوزيع النشرات والافلام والكتيبات والملصقات السياحية والمجلات والنشرات الدورية المهنية وانتاج سائر وسائل الترويج، بما فيها المحتوى الرقمي والالكتروني السياحي، بموافقة الجهات الرسمية المختصة بموافقة الجهات الرسمية المختصة، إذا اقتضت الحاجة لذلك.
تتألف الهيئة العامة من اعضاء عاملين واعضاء مؤازرين من: الاعضاء العاملين ووزارة السياحة والاثار ويمثلها الوزير او من يسميه لهذه الغاية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويمثلها رئيسها او أحد مفوضيها المنتدبين لهذه الغاية وسلطة أقليم البترا التنموي السياحي ويمثلها رئيسها او من يسميه لهذه الغاية وهيئة موقع المغطس ويمثلها مديرها العام او من يسميه لهذه الغاية وشركة الملكية الاردنية وشركات الطيران الاردنية العاملة في مجال السياحة الوافدة، باستثناء شركات الطيرات المرخصة للقيام بأعمال الطيران الخاص وشركات النقل السياحي المتخصص والمنشآت الفندقية ومنشآت الايواء السياحي المصنفة من فئة ثلاث نجوم فما فوق وشركات ومكاتب السياحة العاملة في مجال استقطاب السياحة الوافدة.
الى جانب: جمعيات المهن السياحية الاردنية، التي تعنى بالشأن السياحي ولها تأثير على صناعة السياحة وتطويرها وترويجها والمنشأة بموجب قانون السياحة والمستشفيات الخاصة العاملة بالمملكة.
ونص النظام على ان عضوية الهيئة العامة إلزامية.
وعدل النظام على تشكيل مجلس إدارة الهيئة بحيث يكون من الوزير رئيسا وعضوية: رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة او من يفوضه خطيا بذلك ورئيس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي او من يفوضه خطيا وممثل عن جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية، يسميه مجلس إدارة الجمعية والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملكية الاردنية او من يفوضه خطيا بذلك.
الى جانب ممثل عن شركات الطيران الاردنية المرخصة كناقل جوي للركاب والتي تعمل في مجال السياحة الوافدة، يسميه الرئيس بالتناوب كل سنتين وممثل عن شركات النقل السياحي المتخصص يسميه الرئيس بالتنواب ايضا لمدة سنتين وممثلين اثنين عن جمعية الفنادق الاردنية يسميها مجلس إدارة الجمعية وممثل عن المستشفيات الخاصة يسميه رئيس جمعية المستشفيات الخاصة وممثل عن جمعية المطاعم السياحية الاردنية يسميه مجلس غدارة الجمعية وخبيرين اثنين من القطاع السياحي لمدة سنة يسميه الرئيس.
كما عدل على تشكيل اللجنة المنصوص عليها في مهام المجلس، بحيث اصبحت تشكيل لجنة التخطيط الاستراتيجي ولجنة التدقيق ولجنة الحوكمة على ان تكون رئاسة اللجان من أعضاء المجلس وله تشكيل اي لجان خاصة، ويحدد المجلس صلاحياتها ومهامها ومدى ارتباطها به وكيفية اجتماعها واتخاذ قراراتها وتوصياتها في قرار تشكيلها على ان ترفع هذه اللجان قراراتها وتوصياتها للمجلس.
وحدد النظام الحالات التي يفقد الاعضاء المؤازرون عضويتهم من الهيئة العامة في حال انتهاء الشخصية الاعتبارية التي يمثلها او اشهار افلاسها او فصله بقرار معلل من المجلس، او استغلال مركزه او عضويته في الهيئة لتحقيق منفعة له بشكل مباشر او غير مباشر.
كما يحق للهيئة تجميد عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة العامة في حال عدم قيامه بدفع المستحقات المالية المترتبة عليه بموجب أحكام النظام دون ان تسقط عنه هذه المستحقات.
ويشكل مجلس امناء السياحة الصحية والتعافي من وزراء: الصحة والداخلية والسياحة والاثار والنقل والخارجية وشؤون المغتربين والمالية او من يفوضه ومدير عام الخدمات الطبية الملكية ومدير عام الهيئة ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة ورئيس جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية ونقباء النقابات الصحية ذات العلاقة ورئيس جمعية الفنادق الاردنية ورئيس جمعية المطاعم السياحية وعضوية اثنين من القطاع الخاص يسميها رئيس مجلس الامناء. وينص النظام على أن يسمي رئيس الوزراء احد اعضاء مجلس الامناء رئيسا له.
ويتولى مجلس الامناء كل ما يلزم لتطوير وترويج وتسويق السياحة الصحية والتعافي من خلال وضع السياسة العامة للسياحة الصحية والتعافي في والاشراف على تنفيذها ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لتنفيذ السياسات العامة للسياحة الصحية التعافي وإقرارها واقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي ورفعها الى لمجلس الوزراء واقتراح الاجراءات التي تسهل عمل الجهات ذات العلاقة بالسياحة الصحية والتعافي.
الى جانب اعتماد الاسواق المستهدفة وعقد الاتفاقيات المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي مع الدول والمنظمات والهيئات السياحية الدولية واقتراح الاسس والحوافز اللازمة للتسويق والترويج للسياحة الصحية والتعافي بالتنسيق مع الهيئة ورفع تقارير لمجلس الوزراء بمدى التزام الجهات العاملة في قطاع السياحة الصحية والتعافي بالتشريعات والخطط التنفيذية واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بإدارة جمع البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي وتحليها ودراستها واصدار التعليمات المتعلقة بالسياحة الصحية والتعافي.
وحدد موارد هيئة تنشيط السياحة بمساهمة الحكومة التي تخصصها في الموازنة العامة ومساهمة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمبلغ (300) الف دينار سنويا ومساهمة سلطة اقليم البترا التنموي السياحي بمبلغ (250) الف دنيار سنويا وشركة الخطوط الملكية بمبلغ (100) الف دينار وشركات الطيران المرخصة كناقل جوي للركاب والتي تعمل في مجلس السياحة الوافدة (25) الف دينار لكل شركة، وشركات النقل السياحي المتخصص (25) لكل شركة ومساهمة جمعية المطاعم السياحية الاردنية بمبلغ خمسة الاف دينار سنويا ومساهمة كل سياحة وسفر عمل في مجال استقطاب السياحة الوافدة بنحو (500) دينار عن اقل من الف ليلة سياحية وأكثر من الف دينار عن الف ليلة سياحية.
الى جانب: رسم اشتراك سنوي للاعضاء العاملين بقيمة الف دينار وللمؤازرين بقيمة خمسمئة دينار سنويا لكل عضو باستثناء شركات ومكاتب السياحة والسفر والتي حققت أقل من الف ليلة سياحية في السنة التي تسبق سنة الترخيص، ورسم انتساب لمرة واحدة يدفعه العضو العامل والعضو المؤازر الموافق عليه من المجلس بقيمة خمسمئة ومساهمة المستشفيات الخاصة وفق ما يقرره مجلس أمناء السياحة الصحية والتعافي ومساهمة كل منشأة فندقية ومنشأة الايواء السياحي المصنفة من فئة ثلاث نجوم وأكثر بنسبة نصف بالمئة من أجمالي الايرادات المتأتية لها وحسب الاقرارات الضريبية المقدمة وفقا لاحكام ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات، يتم توريدها كل شهرين حسب الترتيبات التي تعدها الهيئة والمساهمات العينية كبطاقات السفر وليالي الاقامة وغيرها، والتي يقدمها الاعضاء او غير الاعضاء على ان لا تحتسب من ضمن المساهمات النقدية والهبات والتبرعات التي ترد الى الهيئة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة اذا كانت من مصدر غير اردنية.
ونص النظام على ان تدفع غالبية المساهمات خلال فترة شهر شباط من كل سنة ويعتبر جزء السنة، سنة كاملة وتفرض غرامة تأخير بنسبة (9%) سنويا على أصل المبلغ المستحق.


