اتصل بنا
 

قرار انهاء خدمات المفوض العام لحقوق الانسان غير مشروع

أكاديمي وخبير قانوني أردني

نيسان ـ نشر في 2020-03-12 الساعة 19:32

نيسان ـ في 20/12/1992، صدر قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (مبادئ باريس) يحث الدول على إنشاء مؤسسات مستقلة معنية بحقوق الإنسان على أن تقوم برصد حالة حقوق الإنسان في الدولة المعنية، تلقي الشكوى و حلها، و تقديم التوصيات اللازمة للأجهزة المختصة داخل الدولة.
و سنداً للمادة 16 من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006 "يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها". وكل هذا لتأكيد حصانته في ممارسة عمله وعدم الضغط عليه أو ابتزازه من جهة السلطة.
وسندا للمادة (6/أ) " يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة انشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والانسانية المتعلقة بحقوق الانسان ولا يساءل المجلس او اي من اعضائه او المفوض العام عن الاجراءات التي يتخذها في حدود اختصاصاته المبينة في هذا القانون".
ومن مهام المفوض وفقا للمادة (17/ج) "العمل على انهاء حالات التجاوز على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة بمختلف الوسائل".
وبناء على ما تقدم نجد ان قرار مجلس الوزراء بإنهاء خدمات المفوض العام لحقوق الإنسان مخالف للقانون.... فحسب المادة ١٦ من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان يُعيَّن المفوض العام لمدة ٣ سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وحيث انه تم التجديد للمفوض العام فالأصل ان يُكمِل هذه المدة وهي ٣ سنوات فسلطة مجلس الوزراء تقديرية في التجديد من عدمه ولكنها تصبح مقيدة بانتهاء المدة اذا ما تم التجديد حتى تنهي خدماته فلا يجوز إنهاء خدماته خلالها لأنها ضمانة له كي يؤدي عمله بكل حيادية ولا تكون سلطة مجلس الوزراء بإنهاء خدماته سيفا مسلطا على رقبته مما يؤثر على استقلاله وحياديته فهذه السلطة مقيدة بالمدة التي وردت بالقانون وبخلاف ذلك يكون قرار إنهاء الخدمات مشوبا بعيب مخالفة القانون والمخالفة هنا صريحة ومباشرة .....

نيسان ـ نشر في 2020-03-12 الساعة 19:32


رأي: ا.د. حمدي قبيلات أكاديمي وخبير قانوني أردني

الكلمات الأكثر بحثاً