343 ألف أردنية مقترضة من المؤسسات
نيسان ـ نشر في 2020-08-09 الساعة 12:45
x
نيسان ـ أكد تقرير شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن "تنمية" للربع الرابع من عام 2019، على أن عدد العملاء النشيطين بلغ 473.3 ألف عميل وعميلة، وبلغ عدد القروض النشطة 456 ألف قرض، فيما وصلت قيمة القروض الإجمالية الى 254.3 مليون دينار بمتوسط حجم القرض بحدود 557 ديناراً.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن النساء المقترضات يشكلن 72.5% من مجموع المقترضين وعددهن 343.162 ألف مقترضة. وتعبر "تضامن" عن قلقها من تداعيات جائحة كورونا خاصة في مجال قدرة النساء على الوفاء بالتزاماتهن وسداد الأقساط المستحقة عليهن، علماً بأن أغلب مؤسسات التمويل الأصغر تلجأ الى اتخاذ إجراءات قانونية في حال تعثر النساء عن السداد بما فيها الحبس المدني.
وتعطي هذه المؤسسات أولوية أكبر للمحافظات والمناطق الريفية وجيوب الفقر داخل العاصمة وخارجها بهدف توسيع نطاق التنمية في مختلف المحافظات، حيث أظهرت الإحصائيات بأن أغلب عمليات قطاع التمويل الأصغر متواجدة خارج محافظة العاصمة، علماً بأن عدد فروع هذه المؤسسات حتى عام 2019 بلغ 200 فرعاً.
إقراض دون ضمانات وفي بعض الأحيان على الهوية الشخصية فقط
وتضيف "تضامن" بأن شروط منح القروض الشخصية من قبل البنوك التجارية متشددة الى حد كبير، فلا يمكن منح القرض دون وجود راتب شهري أو دخل ثابت، وفي كثير من الحالات يتم رهن أموال غير منقولة ضماناً للقرض، وطلب كفلاء مليئين، وتقديم كشف حساب بنكي وغيرها الكثير، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز قيمة القسط الشهري 40% من دخل المقترض أو المقترضة.
إلا أن شروط منح النساء قروض صغيرة من مؤسسات التمويل الأصغر تختلف كثيراً، فغالبية النساء لا يعملن أو ليس لديهن دخل آخر، وضمانات الإقراض إن طلبت منهن تكون في إطار متساهل، مما يجعل من إدارة مخاطر إقراض النساء في أدنى صورها، ويعرضهن بشكل مباشر الى مواجهة عدم القدرة على السداد مما يضطرهن الى جدولة قروضهن أو يعرضهن للملاحقة القانونية. وتدعو "تضامن" كافة الجهات المعنية الى إعادة النظر بالأسس التي يتم بناءاً عليها الموافقة على إقراض النساء، والتركيز على تدريب النساء مهنياً وبناء قدراتهن وتوفير ضمانات للقروض تكفل السداد المريح بدون تكاليف إضافية مبالغ فيها، تتناسب مع أوضاع الفقيرات من النساء، والبعد عن اللجوء الى الحبس كوسيلة إكراه وضغط في حالة العجز عن الوفاء بالدين، لتكون بذلك هذه المؤسسات داعمة للنساء في إطار تمكينهن الاقتصادي، وإنتشالهن من دائرة الفقر والبطالة.
إن تمكين المرأة إقتصادياً يتطلب سياسات إقراض وتحصيل ومتابعة تراعي إحتياجات النوع الاجتماعي وتمكن النساء في كل الظروف.
تواجه النساء المقترضات صعوبات وتحديات كبيرة لأسباب متعددة
تواجه النساء المقترضات صعوبات وتحديات كبيرة لأسباب متعددة من بينها توسع مؤسسات التمويل الأصغر في إقراض النساء لغايات إستهلاكية لتلبية الإحتياجات اليومية، وفشل العديد من النساء في مشاريعهن الإنتاجية لأسباب متعددة وعلى رأسها المشاكل المتعلقة بإدارة المشاريع وإدارة المخاطر وتسويق المنتجات وعدم وجود مشاريع إبداعية خلاقة بعيدأ عن المشاريع التقليدية، ووجود ضغوطات كبيرة على النساء (ولا تزال) تتعلق بالإكراه والإجبار على الإقتراض أو الإقتراض لسداد قروض سابقة، ومعاناة النساء من إرتفاع نسبة الفائدة على القروض الممنوحة وفوائد التأخير على عدم دفع الأقساط المستحقة .
وتشمل شبكة “تنمية” 9 مؤسسات تمويل أصغر وهي فيتاس الأردن، شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، الشركة الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة (تمويلكم)، البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، الشركة الأهلية للتمويل الأصغر، فينكا للتمويل الأصغر، دائرة الإقراض الصغير في الأونروا، إثمار للتمويل الأصغر الإسلامي والأمين للتمويل الأصغر.
مطالبة بسياسات إقراض وتحصيل ومتابعة تراعي إحتياجات النوع الاجتماعي وتمكن النساء في كل الظروف
تنص المادة (22) من قانون التنفيذ رقم 25 لعام 2007 في الفقرة (أ) على أنه :”يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول إقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على إقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب”.
وتنص الفقرة (ج) من ذات المادة على أنه :”لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد إنقضاء السنة”. فيما نصت الفقرة (د) على أنه :”يمكن إستمرار الحبس بعد إنقضاء مدته من أجل دين آخر وذلك بناءاً على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر”.
حبس المدين بين القانون الأردني والإتفاقيات الدولية
وتجد “تضامن” بأن حبس المرأة المدينة لعدم سداد الدين يخالف نص المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن عام 2006 وتم نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإنه يسمو في قوته على التشريعات الوطنية وهو الأولى في التطبيق، ووفق ما إستقر عليه إجتهاد محكمة التمييز الأردنية.
حيث تنص المادة (11) من العهد على أنه “: لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”.
هذا وقد صدرت عدة أحكام قضائية أردنية رفضت إجابة طلب الدائن حبس المدين، وإستندت إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة تسمو على القوانين المحلية.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن النساء المقترضات يشكلن 72.5% من مجموع المقترضين وعددهن 343.162 ألف مقترضة. وتعبر "تضامن" عن قلقها من تداعيات جائحة كورونا خاصة في مجال قدرة النساء على الوفاء بالتزاماتهن وسداد الأقساط المستحقة عليهن، علماً بأن أغلب مؤسسات التمويل الأصغر تلجأ الى اتخاذ إجراءات قانونية في حال تعثر النساء عن السداد بما فيها الحبس المدني.
وتعطي هذه المؤسسات أولوية أكبر للمحافظات والمناطق الريفية وجيوب الفقر داخل العاصمة وخارجها بهدف توسيع نطاق التنمية في مختلف المحافظات، حيث أظهرت الإحصائيات بأن أغلب عمليات قطاع التمويل الأصغر متواجدة خارج محافظة العاصمة، علماً بأن عدد فروع هذه المؤسسات حتى عام 2019 بلغ 200 فرعاً.
إقراض دون ضمانات وفي بعض الأحيان على الهوية الشخصية فقط
وتضيف "تضامن" بأن شروط منح القروض الشخصية من قبل البنوك التجارية متشددة الى حد كبير، فلا يمكن منح القرض دون وجود راتب شهري أو دخل ثابت، وفي كثير من الحالات يتم رهن أموال غير منقولة ضماناً للقرض، وطلب كفلاء مليئين، وتقديم كشف حساب بنكي وغيرها الكثير، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز قيمة القسط الشهري 40% من دخل المقترض أو المقترضة.
إلا أن شروط منح النساء قروض صغيرة من مؤسسات التمويل الأصغر تختلف كثيراً، فغالبية النساء لا يعملن أو ليس لديهن دخل آخر، وضمانات الإقراض إن طلبت منهن تكون في إطار متساهل، مما يجعل من إدارة مخاطر إقراض النساء في أدنى صورها، ويعرضهن بشكل مباشر الى مواجهة عدم القدرة على السداد مما يضطرهن الى جدولة قروضهن أو يعرضهن للملاحقة القانونية. وتدعو "تضامن" كافة الجهات المعنية الى إعادة النظر بالأسس التي يتم بناءاً عليها الموافقة على إقراض النساء، والتركيز على تدريب النساء مهنياً وبناء قدراتهن وتوفير ضمانات للقروض تكفل السداد المريح بدون تكاليف إضافية مبالغ فيها، تتناسب مع أوضاع الفقيرات من النساء، والبعد عن اللجوء الى الحبس كوسيلة إكراه وضغط في حالة العجز عن الوفاء بالدين، لتكون بذلك هذه المؤسسات داعمة للنساء في إطار تمكينهن الاقتصادي، وإنتشالهن من دائرة الفقر والبطالة.
إن تمكين المرأة إقتصادياً يتطلب سياسات إقراض وتحصيل ومتابعة تراعي إحتياجات النوع الاجتماعي وتمكن النساء في كل الظروف.
تواجه النساء المقترضات صعوبات وتحديات كبيرة لأسباب متعددة
تواجه النساء المقترضات صعوبات وتحديات كبيرة لأسباب متعددة من بينها توسع مؤسسات التمويل الأصغر في إقراض النساء لغايات إستهلاكية لتلبية الإحتياجات اليومية، وفشل العديد من النساء في مشاريعهن الإنتاجية لأسباب متعددة وعلى رأسها المشاكل المتعلقة بإدارة المشاريع وإدارة المخاطر وتسويق المنتجات وعدم وجود مشاريع إبداعية خلاقة بعيدأ عن المشاريع التقليدية، ووجود ضغوطات كبيرة على النساء (ولا تزال) تتعلق بالإكراه والإجبار على الإقتراض أو الإقتراض لسداد قروض سابقة، ومعاناة النساء من إرتفاع نسبة الفائدة على القروض الممنوحة وفوائد التأخير على عدم دفع الأقساط المستحقة .
وتشمل شبكة “تنمية” 9 مؤسسات تمويل أصغر وهي فيتاس الأردن، شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، الشركة الأردنية لتمويل المشاريع الصغيرة (تمويلكم)، البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، الشركة الأهلية للتمويل الأصغر، فينكا للتمويل الأصغر، دائرة الإقراض الصغير في الأونروا، إثمار للتمويل الأصغر الإسلامي والأمين للتمويل الأصغر.
مطالبة بسياسات إقراض وتحصيل ومتابعة تراعي إحتياجات النوع الاجتماعي وتمكن النساء في كل الظروف
تنص المادة (22) من قانون التنفيذ رقم 25 لعام 2007 في الفقرة (أ) على أنه :”يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول إقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على إقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب”.
وتنص الفقرة (ج) من ذات المادة على أنه :”لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد إنقضاء السنة”. فيما نصت الفقرة (د) على أنه :”يمكن إستمرار الحبس بعد إنقضاء مدته من أجل دين آخر وذلك بناءاً على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر”.
حبس المدين بين القانون الأردني والإتفاقيات الدولية
وتجد “تضامن” بأن حبس المرأة المدينة لعدم سداد الدين يخالف نص المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن عام 2006 وتم نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإنه يسمو في قوته على التشريعات الوطنية وهو الأولى في التطبيق، ووفق ما إستقر عليه إجتهاد محكمة التمييز الأردنية.
حيث تنص المادة (11) من العهد على أنه “: لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”.
هذا وقد صدرت عدة أحكام قضائية أردنية رفضت إجابة طلب الدائن حبس المدين، وإستندت إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة تسمو على القوانين المحلية.