قراءة في قوانين الجرائم الإلكترونية العربية
نيسان ـ نشر في 2023-08-30 الساعة 07:17
نيسان ـ قدَّمت ثورة تكنولوجيا المعلومات فوائد جمّة للبشرية، لكنها أيضاً أتاحت وسيلة جديدة عبر إساءة استخدامها لارتكاب جرائم بواسطتها، كجرائم الاعتداء على الأموال وترويج الفحش أو المخدّرات أو المقامرة أو جرائم المضمون، كالتشهير والتحريض على العنف والكراهية. إساءة استخدام هذه الوسيلة ومشتقاتها، كوسائل التواصل الاجتماعي، أحياناً من قلةٍ، لا يجب أن تحجُب النظر عن فوائدها العظيمة.
وقد وفّر الإعلام الرقمي فرصة غير مسبوقة في التاريخ للمجتمعات الهشّة والمهمشة ومن لا صوت لهم للتعبير عن آرائهم تجاه قضاياهم. كما وسَّع الإعلام الجديد من معرفة المواطنين بحقوقهم وحرّياتهم، وأصبح أداة سريعة للتظلّم أمام الرأي العام، وربما أسرع من التظلم أمام القضاء. كما أصبح يشكّل قوة ضغط على متّخذي القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأصبح الدخول إلى سوق الإعلام الجديد سهلاً وأقلّ كلفة، ومجانياً أحياناً، مقارنة مع الصحافة المطبوعة التي يلزمها رأسمال ومبانٍ وموظفون وأحبار ومطابع... وأخيراً من يقرأ؟ وأصبحت أعداد الهواتف الذكية أكثر من سكان أغلب الدول العربية، وبات المواطن يمتلك أكثر من جهاز هاتف ذكي متّصل بشبكة الإنترنت.
قدّمت منصّات التواصل الاجتماعي وغيرها خدماتٍ كثيرة، عندما ربطت تواصل الأهل والأصدقاء في مختلف أنحاء المعمورة، ولكن بعض الجانحين ومن لديهم ميول إجرامية قد يستغلّونها للتنفيس عن أحقادهم بالذم والقدح والطعن والقذف المعاقب عليها في القانون وفي الدين وفي العرف الأخلاقي. وسنّت أكثر من 130 دولة، 13 منها عربية، تشريعات منفصلة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، فيما تطبق البقية القواعد العامة على هذه الجرائم المستحدثة.
وفّر الإعلام الرقمي فرصة غير مسبوقة في التاريخ للمجتمعات الهشّة والمهمشة ومن لا صوت لهم للتعبير عن آرائهم تجاه قضاياهم
وتعاملت الدول، ومنها العربية، بشأن الجرائم المرتكبة بالوسائل الإلكترونية بثلاثة مداخل رئيسية: تركت تنظيم الموضوع لقواعد التجريم العامة، خصوصاً في قانون العقوبات (كالعراق) أو تعديله أو القوانين العقابية المكمِّلة كالمغرب. دمجت الجرائم الإلكترونية مع قوانين المطبوعات أو الإعلام (كالسعودية). أقرّت قوانين منفصلة للجرائم الإلكترونية.
قوانين عربية
أقرّت 13 دولة عربية قوانين منفصلة للجرائم الإلكترونية، وأصدرت الإمارات أول قانون على المستوى العربي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات (القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006، وجرى تعديله عدّة مرات، حتى صدور القانون الجديد رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية). ثم أصدرت السعودية نظام جرائم تقنية المعلومات عام 2007. وأصدر السودان قانوناً لمكافحة هذه الجرائم عام 2007 (جرى تعديله 2018)، وتبعتهما الجزائر عام 2009، ثم الأردن عام 2010 (قانون مؤقت جرى تحويله إلى دائم عام 2015)، ثم عُمان التي تبنّت التشريع المستقل لمكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2011، بعد أن كانت قد أدمجت نصوصاً خاصة بمكافحة هذه الجرائم في قانون العقوبات، ثم أصدرت سورية قانونها بهذا الشأن عام 2012، وتبعتها كل من البحرين وقطر عام 2014، ثم الكويت عام 2015، ثم موريتانيا 2016، ومصر وفلسطين عام 2018 وأخيراً الأردن رقم 17 لسنة 2023.
وهناك قواسم مشتركة بين هذه القوانين عموماً. غير أنه جرى في بعضها تجريم أفعال لا علاقة لها بالجرائم الإلكترونية، وإنما للحد من حرية الرأي والتعبير، وعمل درع قانوني لمؤسسات الدولة وكبار موظفيها وتحصينهم من النقد. ولو طبّقنا المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير على قوانين جرائم أنظمة المعلومات العربية نجد أن أغلب أحكام هذه القوانين لا تتوافق مع القيود المشروعة، وتتعدّاها إلى إعاقة الحوار وكبح حرية التعبير.
جرى في بعض القوانين تجريم أفعال لا علاقة لها بالجرائم الإلكترونية، وإنما للحدّ من حرية الرأي والتعبير
وتاريخياً، كل اختراع في التواصل الإنساني كانت مواجهته من السلطات الحاكمة تتم بآليات قانونية للسيطرة. وهذا ما حدث مع غوتنبرغ واختراعه المطبعة، مروراً بمنع تربية الحمام الزاجل وانتهاء بشبكة الإنترنت ومشتقاتها من وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه عيِّنة من بعض القوانين العربية، وضيق المساحة يحول دون التوسّع في الموضوع.
الأردن
بعد انتقادات عديدة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي صيغ في غرف مغلقة، وخلال أسبوعين من تقديمه لمجلس الأمة (النواب والأعيان) وإجراء تعديلات طفيفة عليه، أصبح قانوناً بعد نشره في الجريدة الرسمية برقم 17 لسنة 2023، ويبدأ نفاذه في 13 سبتمبر/ أيلول 2023.
تنص المادة 15 من الدستور الأردني على: 1- تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول أو الكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير، بشرط ألا يتجاوز حدود القانون. 2- تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي، بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب. 3- تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون. 4- لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
المادة 7-2: كل اعتداء على الحقوق والحرّيات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون. وحسناً فعل المشرع الدستور بإضافة المادة 128 إلى نصوصه:
1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمسّ أساسياتها. ... ولكن، هل يوازن قانون الجرائم الإلكترونية 2023 بين حرّية الرأي والتعبير والخصوصية؟ هناك أربع مواد في القانون هي الأكثر خطورة على حرّية الرأي والتعبير، وهي 15، 16، 17، 21.
المادة 15: أ - يُعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصّات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المشكلة الأكثر خطورة في قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن توقيف المشتكى عليه قبل صدور قرار قضائي، وهذا ما يريده أغلب المشتكين
ب - تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادّة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.
المادة 16: كل من أشاع أو عزا أو نسبَ قصداً من دون وجه حقّ إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصّات التواصل الاجتماعي أفعالاً من شأنها اغتيال شخصيّته يعاقب بالحبس مدّة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر أو بغرامةٍ لا تقلّ عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 17 - يُعاقَب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحضّ على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقلّ عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 21: كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو أية منفعة أخرى، سواء تم ذلك داخل المملكة أو خارجها لينشر أو يعيد نشر محتوى غير قانوني أو أخبار زائفة، باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية معلومات أو نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين على ألا تقل عن خمسة آلاف دينار.... وهنا يُقتضى توضيح: تنصّ المادة 26 من قانون العقوبات: الحبس دون أن يبيّن حدهما الأقصى: يعتبر الحدّ الأقصى للحبس ثلاث سنوات.
في أحدث مؤشّر لحرية الصحافة من "مراسلون بلا حدود"، ترتيب الأردن في الدرجة 146 من 180 دولة، وهو أسوأ ترتيب للأردن منذ بدء إصدار هذا المؤشر قبل 30 عاماً
ومع أن قانون المطبوعات والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع لا يتضمّنان أي عقوباتٍ سالبة للحرية، ولا يوجد توقيف (حبس احتياطي) فيهما، إلا أن المشكلة الأكثر خطورةً في قانون الجرائم الإلكترونية توقيف المُشتكى عليه قبل صدور قرار قضائي، وهذا ما يريده أغلب المشتكين، ولو كان الحكم القضائي عدم مسؤولية أو براءة، والغرامة تذهب إلى خزينة الدولة وليس للشخص الضحية. أضف إلى ذلك غراماتٍ فلكيةً تضاعفت عشرات المرّات. ولو جرت إعادة النشر على حساب الصحيفة على منصّات التواصل يطبّق قانون الجرائم الإلكترونية. وتُحدث مثل هذه الغرامات الكبرى تأثيراً مخيفاً chilling effect، حتى عند أكثر الناس التزاماً بالقانون. فلم يعد العقاب على مخالفة القوانين انتقاماً من الجاني، بل للردع العام والخاص.
القانون الأردني مستمد في معظمه من القانون الإماراتي
وفي أحدث مؤشر لحرية الصحافة الذي تعدّه سنوياً منظمّة مراسلون بلا حدود، جاء ترتيب الأردن في الدرجة 146 من 180 دولة، وهو أسوأ ترتيبٍ للأردن منذ بدء إصدار هذا المؤشّر قبل 30 عاماً. وبعد إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، من المتوقّع أن يتراجع ترتيب الأردن في حرية الصحافة، وقد يكون للمرّة الثانية ضمن لائحة أعداء حرية الصحافة العشرة الذي تعدّه سنوياً لجنة حماية الصحافيين، كما حدث عام 1997 عند إقرار القانون المؤقّت للمطبوعات الذي تسبب في إغلاق 13 صحيفة آنذاك. ولحسن الحظ، حكمت محكمة العدل العليا بعدم دستورية القانون كله، في قرار تاريخي يحسب للقضاء الأردني كحامٍ للحريات. ومن يتأمل القانون الأردني يكتشف بسهولة أن معظم موادّه مأخوذة من القانون الإماراتي.
الإمارات
كانت الإمارات من أولى الدول التي أصدرت قانوناً خاصاً بجرائم تقنية المعلومات وذلك عام 2006، وعدّلته عدة مرّات حتى إقرار المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. وتحتلّ الإمارات المرتبة 145 من 180 دولة في مؤشّر حرية الصحافة الدولي. وفيما يلي أهم مواد القانون التي لها علاقة بحرية الرأي والتعبير:
المادة 24: الترويج لإثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية: يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكار تتضمّن إثارة للفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الترويج أو التحبيذ لأي منها باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، إذا كان من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو تعريض مصالح الدولة للخطر.
المادة 25: السخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف درهم كل من نشر معلوماتٍ أو أخبارا أو بياناتٍ أو صورا مرئية أو مواد بصرية أو شائعاتٍ على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو إحدى سلطاتها أو مؤسّساتها أو أي من قادتها المؤسّسين أو علم الدولة أو عملتها أو السلام أو الشعار أو النشيد الوطني أو أي من رموزها الوطنية.
تحتلّ الإمارات المرتبة 145 من 180 دولة في مؤشّر حرية الصحافة الدولي
المادة 37: ازدراء الأديان وتحسين المعصية. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقلّ عن مئتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو على موقع إلكتروني، إحدى الجرائم الآتية: الإساءة إلى أحد المقدّسات أو الشعائر الإسلامية. الإساءة إلى أحد المقدّسات أو الشعائر المقرّرة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدّسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. سبّ أحد الأديان السماوية المعترف بها. تحسين المعاصي أو الحضّ عليها أو الترويج لها.
فإذا تضمنت الجريمة إساءة للذات الإلهية أو لذات الرسل والأنبياء أو كانت مناهضة للدين الإسلامي أو جرْحاً للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من شعائر وأحكام الدين الإسلامي بالضرورة، أو نال من الدين الإسلامي، أو بشّر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيءٍ مما تقدّم، أو حبّذ لذلك، أو روج له، فيعاقَب بالسجن المؤقت مدةً لا تزيد على سبع سنوات.
المادة 43: السبّ والقذف: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقلّ عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سبّ الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتيّة، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي. فإذا وقع أحد الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادّة في حقّ موظف عام أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عدّ ذلك ظرفاً مشدّداً للجريمة.
المادة 52: نشر الشائعات والأخبار الكاذبة. 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقلّ عن مائة ألف درهم كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبارٍ أو بياناتٍ زائفةٍ أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضلّلة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بثّ أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
2- وتكون العقوبة الحبس مدّة لا تقلّ عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف درهم، إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالبند (1) من هذه المادّة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسّساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.
للجهات المختصّة في الإمارات اعتبار موقع أو حساب إلكتروني موقعاً مسيئاً إذا تحقق لديها تكراره نشر بيانات زائفة أو محتوى مخالف للقانون
المادة 53: إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته: يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم كل من استخدم موقعاً أو حساباً إلكترونياً في ارتكاب أي من الأفعال الآتية: 1- خزن أو أتاح أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. 2- امتنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لأحد الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول.
ونصّت المادة 1 من المرسوم على أن المحتوى غير القانوني هو الذي يكون موضوعه إحدى الجرائم المعاقب عليها قانوناً أو يكون من شأن نشره أو تداوله أو إعادة تداوله داخل الدولة الإضرار بأمن الدولة أو سيادتها أو أي من مصالحها أو الصحّة العامة أو ضمان السلم العام أو بالعلاقات الودية للدولة مع الدول الأخرى أو التأثير في نتائج انتخابات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أو المجالس الاستشارية بإمارات الدولة أو التحريض على مشاعر العداء أو الكراهية بين مجموعة مختلفة من الأشخاص أو انخفاض ثقة العامة في أداء أي واجب أو مهمة أو في ممارسة أي صلاحية من قبل إحدى سلطات الدولة أو أيّ من مؤسساتها.
المادّة 55: الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة: يُعاقَب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على مليوني درهم كل من طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو منفعة مادية أو معنوية، أو وعد بها، سواء داخل الدولة أو خارجها، مقابل نشر أو إعادة نشر محتوىً غير قانوني، أو أياً من البيانات الزائفة في الدولة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويحكم بمصادرة العطية أو المنفعة المادية التي حصل عليها أو بغرامةٍ تساوي قيمة ما طلب أو عرض أو قبل به إذا تعذّر ضبطها. ويُعاقب بذات العقوبة كل من أدار أو أشرف على تشغيل حساب أو موقع إلكتروني مسيء أو استأجر أو اشترى مساحةً إعلانية عليها. وللجهات المختصّة اعتبار موقع أو حساب إلكتروني موقعاً مسيئاً إذا تحقّق لديها تكراره نشر بياناتٍ زائفة أو محتوى مخالف للقانون.
لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي في الكويت على التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي
مصر
لدى السلطات المصرية تاريخ في تقييد حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام. وتحتلّ مصر المرتبة 166من بين 180دولة في مؤشّر حرية الصحافة لعام 2023، الذي تعده سنوياً منظمة مراسلون بلا حدود.
يكرِّس القانون رقم 175 /2018 الخاص بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات المراقبة الجماعية للاتصالات في مصر. وفقًا للقانون الحالي، يُطلب من مقدّمي خدمة الإنترنت الاحتفاظ ببيانات استخدام العملاء وتخزينها 180 يوماً، بما في ذلك البيانات التي تمكّن من تحديد هوية المستخدم، والبيانات المتعلقة بمحتوى نظام المعلومات، والبيانات المتعلقة بالمعدات المستخدمة. وهذا يعني أن مزوّدي خدمات الإنترنت سيكون لديهم البيانات المتعلقة بجميع أنشطة المستخدم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصّية والمواقع التي تمت زيارتها والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
ويمنح القانون جهات الأمن القومي (عرّفها القانون بأنها: رئاسة الجمهورية، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية) الحقّ في إمكانية الوصول إلى البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة. كما يلزم مزوّدي خدمات الإنترنت بتوفير "الإمكانيات الفنية" لتلك الجهات.
لدى السلطات المصرية تاريخ في تقييد حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام
وتتيح المادة 7 من القانون لجهة التحقيق حجب الموقع أو المحتوى إذا بثّ ما يعدّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكّل تهديدا للأمن القومي أو تعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصّة منعقدة في غرفة المشورة، خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكّرة برأيها، وتُصدر المحكمة قرارها في الأمر مسبّبا، في مدّة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض. وتُصدر المحكمة المختصة قرارها في هذه الحالة، إما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها، ولمحكمة الموضوع أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجْب أو تعديل نطاقه. وفي جميع الأحوال، يسقُط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة.
وتجيز المادة 9 من القانون للنائب العام أو من يفوّضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة. وفي جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور قرار نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.
المادة 25 يعاقب بالحبس مدّة لا تقلّ عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقلّ عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أيّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
المادة 34: إذا وقعت أيّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدّد.
وتُؤخذ على القانون عباراته الفضفاضة مثل: المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من دون تعريف واضح لها حتى يتحقّق العلم بها للعامة لمعرفة المباح والمُعاقب عليه. ومع أن القانون الخاص بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات لم يتضمّن بشكل صريح جرائم السبّ أو القذف (الذم والقدح) عن طريق الإنترنت، إلا أن الإنترنت تعتبر من وسائل العلنية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات المصري.
غريب ووحيد في التشريعات العربية: يطبَّق القانون رقم 2018/180 بتنظيم الصحافة والإعلام في مصر على كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصي عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
وينصّ القانون رقم 2018/180 بتنظيم الصحافة والإعلام في المادة 19: يُحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، نشر أو بثّ أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرّض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصّب أو يتضمّن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
وفي نصٍّ غريبٍ ووحيد في التشريعات العربية، يطبّق هذا القانون على كل موقع إلكتروني شخصي أو مدوّنة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر. ومع عدم الإخلال بالمسؤولية القانونية المترتّبة على مخالفة أحكام هذه المادة، على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.
الكويت
ثلاثة قوانين رئيسية في الكويت حول الجرائم المرتكبة بوسائل تقنية المعلومات: قانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني، وقانون جرائم تقنية المعلومات وقانون الاتصالات، والأكثر أهمية في الكويت صدور القانون رقم 1 لسنة2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
المادة الأولى: تضاف إلى المادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه، فقرة أخيرة نصها الآتي: وفي جميع الأحوال، لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.
البحرين
يجرِّم قانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات حسب المادة 23: فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، من قام بارتكاب جريمة منصوص عليها في أي قانون آخر بواسطة نظام أو أية وسيلة تقنية معلومات، يعاقب بالعقوبة المقرّرة لتلك الجريمة.العربي الجديد
وقد وفّر الإعلام الرقمي فرصة غير مسبوقة في التاريخ للمجتمعات الهشّة والمهمشة ومن لا صوت لهم للتعبير عن آرائهم تجاه قضاياهم. كما وسَّع الإعلام الجديد من معرفة المواطنين بحقوقهم وحرّياتهم، وأصبح أداة سريعة للتظلّم أمام الرأي العام، وربما أسرع من التظلم أمام القضاء. كما أصبح يشكّل قوة ضغط على متّخذي القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأصبح الدخول إلى سوق الإعلام الجديد سهلاً وأقلّ كلفة، ومجانياً أحياناً، مقارنة مع الصحافة المطبوعة التي يلزمها رأسمال ومبانٍ وموظفون وأحبار ومطابع... وأخيراً من يقرأ؟ وأصبحت أعداد الهواتف الذكية أكثر من سكان أغلب الدول العربية، وبات المواطن يمتلك أكثر من جهاز هاتف ذكي متّصل بشبكة الإنترنت.
قدّمت منصّات التواصل الاجتماعي وغيرها خدماتٍ كثيرة، عندما ربطت تواصل الأهل والأصدقاء في مختلف أنحاء المعمورة، ولكن بعض الجانحين ومن لديهم ميول إجرامية قد يستغلّونها للتنفيس عن أحقادهم بالذم والقدح والطعن والقذف المعاقب عليها في القانون وفي الدين وفي العرف الأخلاقي. وسنّت أكثر من 130 دولة، 13 منها عربية، تشريعات منفصلة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، فيما تطبق البقية القواعد العامة على هذه الجرائم المستحدثة.
وفّر الإعلام الرقمي فرصة غير مسبوقة في التاريخ للمجتمعات الهشّة والمهمشة ومن لا صوت لهم للتعبير عن آرائهم تجاه قضاياهم
وتعاملت الدول، ومنها العربية، بشأن الجرائم المرتكبة بالوسائل الإلكترونية بثلاثة مداخل رئيسية: تركت تنظيم الموضوع لقواعد التجريم العامة، خصوصاً في قانون العقوبات (كالعراق) أو تعديله أو القوانين العقابية المكمِّلة كالمغرب. دمجت الجرائم الإلكترونية مع قوانين المطبوعات أو الإعلام (كالسعودية). أقرّت قوانين منفصلة للجرائم الإلكترونية.
قوانين عربية
أقرّت 13 دولة عربية قوانين منفصلة للجرائم الإلكترونية، وأصدرت الإمارات أول قانون على المستوى العربي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات (القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006، وجرى تعديله عدّة مرات، حتى صدور القانون الجديد رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية). ثم أصدرت السعودية نظام جرائم تقنية المعلومات عام 2007. وأصدر السودان قانوناً لمكافحة هذه الجرائم عام 2007 (جرى تعديله 2018)، وتبعتهما الجزائر عام 2009، ثم الأردن عام 2010 (قانون مؤقت جرى تحويله إلى دائم عام 2015)، ثم عُمان التي تبنّت التشريع المستقل لمكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2011، بعد أن كانت قد أدمجت نصوصاً خاصة بمكافحة هذه الجرائم في قانون العقوبات، ثم أصدرت سورية قانونها بهذا الشأن عام 2012، وتبعتها كل من البحرين وقطر عام 2014، ثم الكويت عام 2015، ثم موريتانيا 2016، ومصر وفلسطين عام 2018 وأخيراً الأردن رقم 17 لسنة 2023.
وهناك قواسم مشتركة بين هذه القوانين عموماً. غير أنه جرى في بعضها تجريم أفعال لا علاقة لها بالجرائم الإلكترونية، وإنما للحد من حرية الرأي والتعبير، وعمل درع قانوني لمؤسسات الدولة وكبار موظفيها وتحصينهم من النقد. ولو طبّقنا المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير على قوانين جرائم أنظمة المعلومات العربية نجد أن أغلب أحكام هذه القوانين لا تتوافق مع القيود المشروعة، وتتعدّاها إلى إعاقة الحوار وكبح حرية التعبير.
جرى في بعض القوانين تجريم أفعال لا علاقة لها بالجرائم الإلكترونية، وإنما للحدّ من حرية الرأي والتعبير
وتاريخياً، كل اختراع في التواصل الإنساني كانت مواجهته من السلطات الحاكمة تتم بآليات قانونية للسيطرة. وهذا ما حدث مع غوتنبرغ واختراعه المطبعة، مروراً بمنع تربية الحمام الزاجل وانتهاء بشبكة الإنترنت ومشتقاتها من وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه عيِّنة من بعض القوانين العربية، وضيق المساحة يحول دون التوسّع في الموضوع.
الأردن
بعد انتقادات عديدة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي صيغ في غرف مغلقة، وخلال أسبوعين من تقديمه لمجلس الأمة (النواب والأعيان) وإجراء تعديلات طفيفة عليه، أصبح قانوناً بعد نشره في الجريدة الرسمية برقم 17 لسنة 2023، ويبدأ نفاذه في 13 سبتمبر/ أيلول 2023.
تنص المادة 15 من الدستور الأردني على: 1- تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول أو الكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير، بشرط ألا يتجاوز حدود القانون. 2- تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي، بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب. 3- تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون. 4- لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
المادة 7-2: كل اعتداء على الحقوق والحرّيات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون. وحسناً فعل المشرع الدستور بإضافة المادة 128 إلى نصوصه:
1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمسّ أساسياتها. ... ولكن، هل يوازن قانون الجرائم الإلكترونية 2023 بين حرّية الرأي والتعبير والخصوصية؟ هناك أربع مواد في القانون هي الأكثر خطورة على حرّية الرأي والتعبير، وهي 15، 16، 17، 21.
المادة 15: أ - يُعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصّات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المشكلة الأكثر خطورة في قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن توقيف المشتكى عليه قبل صدور قرار قضائي، وهذا ما يريده أغلب المشتكين
ب - تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادّة من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.
المادة 16: كل من أشاع أو عزا أو نسبَ قصداً من دون وجه حقّ إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصّات التواصل الاجتماعي أفعالاً من شأنها اغتيال شخصيّته يعاقب بالحبس مدّة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر أو بغرامةٍ لا تقلّ عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 17 - يُعاقَب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحضّ على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقلّ عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 21: كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو أية منفعة أخرى، سواء تم ذلك داخل المملكة أو خارجها لينشر أو يعيد نشر محتوى غير قانوني أو أخبار زائفة، باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية معلومات أو نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين على ألا تقل عن خمسة آلاف دينار.... وهنا يُقتضى توضيح: تنصّ المادة 26 من قانون العقوبات: الحبس دون أن يبيّن حدهما الأقصى: يعتبر الحدّ الأقصى للحبس ثلاث سنوات.
في أحدث مؤشّر لحرية الصحافة من "مراسلون بلا حدود"، ترتيب الأردن في الدرجة 146 من 180 دولة، وهو أسوأ ترتيب للأردن منذ بدء إصدار هذا المؤشر قبل 30 عاماً
ومع أن قانون المطبوعات والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع لا يتضمّنان أي عقوباتٍ سالبة للحرية، ولا يوجد توقيف (حبس احتياطي) فيهما، إلا أن المشكلة الأكثر خطورةً في قانون الجرائم الإلكترونية توقيف المُشتكى عليه قبل صدور قرار قضائي، وهذا ما يريده أغلب المشتكين، ولو كان الحكم القضائي عدم مسؤولية أو براءة، والغرامة تذهب إلى خزينة الدولة وليس للشخص الضحية. أضف إلى ذلك غراماتٍ فلكيةً تضاعفت عشرات المرّات. ولو جرت إعادة النشر على حساب الصحيفة على منصّات التواصل يطبّق قانون الجرائم الإلكترونية. وتُحدث مثل هذه الغرامات الكبرى تأثيراً مخيفاً chilling effect، حتى عند أكثر الناس التزاماً بالقانون. فلم يعد العقاب على مخالفة القوانين انتقاماً من الجاني، بل للردع العام والخاص.
القانون الأردني مستمد في معظمه من القانون الإماراتي
وفي أحدث مؤشر لحرية الصحافة الذي تعدّه سنوياً منظمّة مراسلون بلا حدود، جاء ترتيب الأردن في الدرجة 146 من 180 دولة، وهو أسوأ ترتيبٍ للأردن منذ بدء إصدار هذا المؤشّر قبل 30 عاماً. وبعد إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، من المتوقّع أن يتراجع ترتيب الأردن في حرية الصحافة، وقد يكون للمرّة الثانية ضمن لائحة أعداء حرية الصحافة العشرة الذي تعدّه سنوياً لجنة حماية الصحافيين، كما حدث عام 1997 عند إقرار القانون المؤقّت للمطبوعات الذي تسبب في إغلاق 13 صحيفة آنذاك. ولحسن الحظ، حكمت محكمة العدل العليا بعدم دستورية القانون كله، في قرار تاريخي يحسب للقضاء الأردني كحامٍ للحريات. ومن يتأمل القانون الأردني يكتشف بسهولة أن معظم موادّه مأخوذة من القانون الإماراتي.
الإمارات
كانت الإمارات من أولى الدول التي أصدرت قانوناً خاصاً بجرائم تقنية المعلومات وذلك عام 2006، وعدّلته عدة مرّات حتى إقرار المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. وتحتلّ الإمارات المرتبة 145 من 180 دولة في مؤشّر حرية الصحافة الدولي. وفيما يلي أهم مواد القانون التي لها علاقة بحرية الرأي والتعبير:
المادة 24: الترويج لإثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية: يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكار تتضمّن إثارة للفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الترويج أو التحبيذ لأي منها باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، إذا كان من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو تعريض مصالح الدولة للخطر.
المادة 25: السخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف درهم كل من نشر معلوماتٍ أو أخبارا أو بياناتٍ أو صورا مرئية أو مواد بصرية أو شائعاتٍ على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو إحدى سلطاتها أو مؤسّساتها أو أي من قادتها المؤسّسين أو علم الدولة أو عملتها أو السلام أو الشعار أو النشيد الوطني أو أي من رموزها الوطنية.
تحتلّ الإمارات المرتبة 145 من 180 دولة في مؤشّر حرية الصحافة الدولي
المادة 37: ازدراء الأديان وتحسين المعصية. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقلّ عن مئتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو على موقع إلكتروني، إحدى الجرائم الآتية: الإساءة إلى أحد المقدّسات أو الشعائر الإسلامية. الإساءة إلى أحد المقدّسات أو الشعائر المقرّرة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدّسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. سبّ أحد الأديان السماوية المعترف بها. تحسين المعاصي أو الحضّ عليها أو الترويج لها.
فإذا تضمنت الجريمة إساءة للذات الإلهية أو لذات الرسل والأنبياء أو كانت مناهضة للدين الإسلامي أو جرْحاً للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من شعائر وأحكام الدين الإسلامي بالضرورة، أو نال من الدين الإسلامي، أو بشّر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيءٍ مما تقدّم، أو حبّذ لذلك، أو روج له، فيعاقَب بالسجن المؤقت مدةً لا تزيد على سبع سنوات.
المادة 43: السبّ والقذف: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقلّ عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سبّ الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتيّة، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي. فإذا وقع أحد الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادّة في حقّ موظف عام أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عدّ ذلك ظرفاً مشدّداً للجريمة.
المادة 52: نشر الشائعات والأخبار الكاذبة. 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقلّ عن مائة ألف درهم كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبارٍ أو بياناتٍ زائفةٍ أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضلّلة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بثّ أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
2- وتكون العقوبة الحبس مدّة لا تقلّ عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف درهم، إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالبند (1) من هذه المادّة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسّساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.
للجهات المختصّة في الإمارات اعتبار موقع أو حساب إلكتروني موقعاً مسيئاً إذا تحقق لديها تكراره نشر بيانات زائفة أو محتوى مخالف للقانون
المادة 53: إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته: يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم كل من استخدم موقعاً أو حساباً إلكترونياً في ارتكاب أي من الأفعال الآتية: 1- خزن أو أتاح أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. 2- امتنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لأحد الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول.
ونصّت المادة 1 من المرسوم على أن المحتوى غير القانوني هو الذي يكون موضوعه إحدى الجرائم المعاقب عليها قانوناً أو يكون من شأن نشره أو تداوله أو إعادة تداوله داخل الدولة الإضرار بأمن الدولة أو سيادتها أو أي من مصالحها أو الصحّة العامة أو ضمان السلم العام أو بالعلاقات الودية للدولة مع الدول الأخرى أو التأثير في نتائج انتخابات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أو المجالس الاستشارية بإمارات الدولة أو التحريض على مشاعر العداء أو الكراهية بين مجموعة مختلفة من الأشخاص أو انخفاض ثقة العامة في أداء أي واجب أو مهمة أو في ممارسة أي صلاحية من قبل إحدى سلطات الدولة أو أيّ من مؤسساتها.
المادّة 55: الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة: يُعاقَب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على مليوني درهم كل من طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو منفعة مادية أو معنوية، أو وعد بها، سواء داخل الدولة أو خارجها، مقابل نشر أو إعادة نشر محتوىً غير قانوني، أو أياً من البيانات الزائفة في الدولة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويحكم بمصادرة العطية أو المنفعة المادية التي حصل عليها أو بغرامةٍ تساوي قيمة ما طلب أو عرض أو قبل به إذا تعذّر ضبطها. ويُعاقب بذات العقوبة كل من أدار أو أشرف على تشغيل حساب أو موقع إلكتروني مسيء أو استأجر أو اشترى مساحةً إعلانية عليها. وللجهات المختصّة اعتبار موقع أو حساب إلكتروني موقعاً مسيئاً إذا تحقّق لديها تكراره نشر بياناتٍ زائفة أو محتوى مخالف للقانون.
لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي في الكويت على التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي
مصر
لدى السلطات المصرية تاريخ في تقييد حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام. وتحتلّ مصر المرتبة 166من بين 180دولة في مؤشّر حرية الصحافة لعام 2023، الذي تعده سنوياً منظمة مراسلون بلا حدود.
يكرِّس القانون رقم 175 /2018 الخاص بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات المراقبة الجماعية للاتصالات في مصر. وفقًا للقانون الحالي، يُطلب من مقدّمي خدمة الإنترنت الاحتفاظ ببيانات استخدام العملاء وتخزينها 180 يوماً، بما في ذلك البيانات التي تمكّن من تحديد هوية المستخدم، والبيانات المتعلقة بمحتوى نظام المعلومات، والبيانات المتعلقة بالمعدات المستخدمة. وهذا يعني أن مزوّدي خدمات الإنترنت سيكون لديهم البيانات المتعلقة بجميع أنشطة المستخدم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصّية والمواقع التي تمت زيارتها والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
ويمنح القانون جهات الأمن القومي (عرّفها القانون بأنها: رئاسة الجمهورية، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية) الحقّ في إمكانية الوصول إلى البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة. كما يلزم مزوّدي خدمات الإنترنت بتوفير "الإمكانيات الفنية" لتلك الجهات.
لدى السلطات المصرية تاريخ في تقييد حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام
وتتيح المادة 7 من القانون لجهة التحقيق حجب الموقع أو المحتوى إذا بثّ ما يعدّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكّل تهديدا للأمن القومي أو تعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصّة منعقدة في غرفة المشورة، خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكّرة برأيها، وتُصدر المحكمة قرارها في الأمر مسبّبا، في مدّة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض. وتُصدر المحكمة المختصة قرارها في هذه الحالة، إما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها، ولمحكمة الموضوع أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجْب أو تعديل نطاقه. وفي جميع الأحوال، يسقُط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة.
وتجيز المادة 9 من القانون للنائب العام أو من يفوّضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة. وفي جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور قرار نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.
المادة 25 يعاقب بالحبس مدّة لا تقلّ عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقلّ عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أيّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
المادة 34: إذا وقعت أيّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدّد.
وتُؤخذ على القانون عباراته الفضفاضة مثل: المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك من دون تعريف واضح لها حتى يتحقّق العلم بها للعامة لمعرفة المباح والمُعاقب عليه. ومع أن القانون الخاص بمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات لم يتضمّن بشكل صريح جرائم السبّ أو القذف (الذم والقدح) عن طريق الإنترنت، إلا أن الإنترنت تعتبر من وسائل العلنية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات المصري.
غريب ووحيد في التشريعات العربية: يطبَّق القانون رقم 2018/180 بتنظيم الصحافة والإعلام في مصر على كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصي عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
وينصّ القانون رقم 2018/180 بتنظيم الصحافة والإعلام في المادة 19: يُحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، نشر أو بثّ أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرّض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصّب أو يتضمّن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
وفي نصٍّ غريبٍ ووحيد في التشريعات العربية، يطبّق هذا القانون على كل موقع إلكتروني شخصي أو مدوّنة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر. ومع عدم الإخلال بالمسؤولية القانونية المترتّبة على مخالفة أحكام هذه المادة، على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.
الكويت
ثلاثة قوانين رئيسية في الكويت حول الجرائم المرتكبة بوسائل تقنية المعلومات: قانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني، وقانون جرائم تقنية المعلومات وقانون الاتصالات، والأكثر أهمية في الكويت صدور القانون رقم 1 لسنة2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
المادة الأولى: تضاف إلى المادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه، فقرة أخيرة نصها الآتي: وفي جميع الأحوال، لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.
البحرين
يجرِّم قانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات حسب المادة 23: فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، من قام بارتكاب جريمة منصوص عليها في أي قانون آخر بواسطة نظام أو أية وسيلة تقنية معلومات، يعاقب بالعقوبة المقرّرة لتلك الجريمة.العربي الجديد
نيسان ـ نشر في 2023-08-30 الساعة 07:17
رأي: يحيى شقير