اتصل بنا
 

اللجنة القانونية: اعدام سلطان هاشم لا يحتاج لمصادقة رئيس الجمهورية

نيسان ـ نشر في 2015-11-05 الساعة 14:08

x
نيسان ـ

أكد عضو في اللجنة القانونية النيابية، الخميس، أن الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية العليا لاتحتاج الى مصادقة من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء.

يذكر أن المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت، في حزيران 2007، قرارا بإعدام كل من علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد وحسين رشيد التكريتي، بعد ادانتهم بتنفيذ عمليات الانفال التي شنها النظام السابق ضد أهالي إقليم كوردستان العراق في العام 1988.

وقال النائب سليم شوقي، لشبكة رووداو الاعلامية إن "احكام الاعدام الصادرة من قبل المحكمة الجنائية ضد مسؤولي النظام السابق، لا تحتاج الى مصادقة رئيس الجمهورية او توقيع رئيس الوزراء على احكامها، ومنها حكم الاعدام على وزير الدفاع بزمن النظام السابق سلطان هاشم".

وكان رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي جدد في (4/11/2015)، دعوته لإطلاق سراح وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد، مؤكدا أن الأخير "لم تتلوث يداه بدماء العراقيين"، فيما توعدت جمعية ضحايا السلاح الكيمياوي في إقليم كوردستان بمقاضاة كل شخص أو جهة تحاول إطلاق سراحه.

وأضاف عضو في اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي أن "احكام المحكمة الجنائية لا تحتاج الى سلطة من السلطات الثلاث ".

ووفقا للفقرة الاولى من المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية رقم 10 لسنة 2005: لايجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات.

نيسان ـ نشر في 2015-11-05 الساعة 14:08

الكلمات الأكثر بحثاً