اتصل بنا
 

سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر

البديل الأمثل لنظام تزويد المؤسسات بالعمّال الأردنيين

إعلامي وحقوقي. خبير في قضايا الضمان والحماية الاجتماعية

نيسان ـ نشر في 2024-01-21 الساعة 08:19

نيسان ـ في منشور قبل بضعة أيام تطرقت إلى (6) إشكالات ينطوي عليه نظام تزويد المؤسسات بالعمال الأردنيين المطروح الآن على مجلس الوزراء، منها أن العامل الأردني الذي يتم التعامل معه من خلال النظام يقع تحت تبعيّتين معاً هما تبعية الشركة المُزَوِّدة بالخدمة وتبعية المؤسسة طالبة الخدمة في حين يعترف النظام بتبعيّة واحدة فقط هي تبعيّة مزوِّد الخدمة وهذا من حيث الواقع غير صحيح. ومنها صعوبة التحديد الواضح لحقوق العامل، وأي الجهتين تقع على عاتقها هذه الحقوق، كما أن النظام يُعرّف العامل واصفاً إياه بأنه تابع لمُزوِّد الخدمة ويعمل تحت إمرته لدى المؤسسة التي تطلب الخدمة، وهذا غير صحيح في الكثير من الحالات، لأن الجهة طالبة الخدمة هي التي تستخدم هذا العامل ضمن بيئة عملها وهي التي تحدد له موقع عمله، وعادة يعمل تحت إشرافها المباشر ويتلقى أوامرها وتوجيهاتها. ومن الثغرات أيضاً أن النظام يُعرّف الخدمة المقدّمة بأنها: (تزويد المؤسسات بالعمال الأردنيين بموجب اتفاقية بين المؤسسة ومزوِّد الخدمة) وهذا من ناحية المبدأ صحيح، لكن النظام لم يتطرق للخدمة التي يؤدّيها العامل نفسه وهي تمثل الجهد الذي يبذله في العمل لصالح الجهة طالبة الخدمة أو الجهة التي تعاقدت مع مزود الخدمة واشترت جهد العامل ووقته، ولم يتم إدخال العامل بعملية التفاوض بين الجهتين بالرغم من أنه هو موضوع التفاوض نفسه ومحوره الرئيس. إضافة إلى ما يثيره النطام من إشكالية شمول العمال وفقاً لهذا النظام بأحكام قانون الضمان ومَنْ هي الجهة المسؤولة فعلياً عن شمولهم؛ الشركة المزوِّدة للخدمة أو المُستقبِلة لخدمة العامل.. حتى وإنْ نص النظام على تعريف عقد العمل وجعله بين العامل ومزوّد الخدمة، لأن واقع الأمر مختلف وربما يكون مغايراً للتعريف ولا سيما في موضوع الإشراف والتبعية، وتثور الإشكالية بصورة أوضح في حالات حوادث وإصابات العمل التي تقع لهؤلاء العمال في بيئة العمل الخاصة بالجهات التي اشترت خدماتهم وربما تكون هي السبب في وقوع اصابات العمل، إضافة إلى ذلك فإن الشركات المزوِّدة للخدمة تلتزم عادةً بمنح العامل الحد الأدنى للأجور دون أي زيادات سنوية، فيما هي تبيع جهد العامل بأكثر من ذلك بكثير، وهذا ينطوي على شبهة عدم المشروعية والاستغلال والإتجار بجهد العمال.!
أما البديل الذي أقترحه لهذا النظام فيتلخص في نظام خاص بترخيص شركات لتدريب وتأهيل وتصنيف العمال الأردنيين ضمن عدد من المهن التي تحتاجها الجهات طالبة الخدمة في القطاعين العام والخاص، بحيث تقوم بتزويدها بأعداد العمالة المؤهّلة المطلوبة والمهن والخدمات التي تحتاجها على أن يتم تعيين هؤلاء العمال لدى الجهة طالبة الخدمة ويتم إدماجهم ضمن كوادرها بحيث يتمتعوا بالحقوق الوظيفية المنصوص عليها في أنظمة هذه الشركات كاملة، ويكون ذلك مقابل عمولات معينة تدفعها هذه الشركات للشركات التي أفرزت هذه العمالة المدرّبة والمؤهلة، وبهذا نضمن تنظيماً أكثر لسوق العمل وتسهيلاً أفضل لتشغيل العمالة الوطنية ضمن بيئة عمل ملائمة ومحفّزة لهم، كما نضمن عدم استغلال العامل، وتنظيم قانوني أسلم لعلاقة العامل بربِّ العمل، مما ينتج عنه وضوح أكبر في الحقوق والالتزامات وتسهيل تطبيق التشريعات ذات العلاقة.

نيسان ـ نشر في 2024-01-21 الساعة 08:19

سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر

الكلمات الأكثر بحثاً