اتصل بنا
 

المحكمة الإداريِة تُلغي قراراً لوزير المالية بإحالة أحد المدراء بدائرة الأراضـي على التقــاعد المُبكـر

نيسان ـ نشر في 2024-03-20 الساعة 18:35

x
نيسان ـ أصـدرت المحكمة الادارية حُكماً تضمّـن الغـاء قـرار لوزيـر المالية بإحـالة أحد المدراء بدائـرة الأراضـي على التقـاعد المُبكر ، وقـد جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسـة القـاضي زياد الضمور رئيـس المحكمة وعضـوية القُضـاة الدكتور هشام المجالي والدكتور محمد البخيت وبحضـور ممثل النيـابة الإداريـة ووكيـل الموظـف المسـتدعي المحـامي راتب النوايسة .
وتتلخـص وقـائع الدعـوى أن المستدعي حاصـل على درجتـي البكـالوريوس والماجسـتير وانه قـد تـم تعيينه في دائـرة الأراضـي والمسـاحة بتاريخ (1/10/2004) وهـو في الدرجـة الأولى ، وقـد شغل عـدة وظـائف كان اخرها مديـر دائرة تسجيل أراضي عجلون ، وانه وبتاريخ (26/10/2023) اصدر وزيـر المالية قـراراً بإحالة المستدعي على التقـاعد بناءً على تنسيب من مدير عـام الأراضي ولجنة الموارد البشرية في الدائرة ، حيث بلغ مجموع خدمات المستدعي (19) سنة وشهر واحد ، حيث وجـدت المحكمة من خلال تدقيقها للملف الوظيفي للمستدعي ان جميع تقاريره السنوية هي بدرجة ممتاز ، وأن مدة خدمته المقبولة للتقاعد قصيرة نسبياً ، كما وأن قرار احالته على التقاعد قد جاء فجائياً ولم تكن غايته تحقيق الصالح العام ، خاصةً وأن دائـرة الأراضي قـد سبق وأن خاطبت الوزيـر بأن هناك نقص في اعداد الموظفين بالإضافة الى أن المستدعي كان قد شارك في (76) دورة تدريبية تتعلق بطبيعة عمله وملفه طافح بكُتب الشُكر ومن ضمن ذلك كتاب شُكر لحصوله على المركز الأول في تقييم الأداء المؤسسي ، وبالإضافة الى كل ذلك فقد ثبت بأن تشكيل لجنة الموارد البشرية التي قامت بالتنسيب بإحالة المستدعي للتقاعد كان تشكيلاً مخالفاً للقانون وان التفويض الممنوح من وزير المالية الى مدير عام الأراضي والمساحة الذي بموجبه تم تشكيل تلك اللجنة لم يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون .
من جـانبه قـال وكيل الموظف المستدعي المحامي راتب النوايسة أن سُلطة الإدارة في الإحـالة على التقـاعد المُبكر وإن كانت سُلطة تقديرية فإن تلك السُلطة ليست تحكمية او مُطلقة وانما هي خاضعة لرقابة القضاء الإداري الذي من صلاحياته التحقق من مدى مشروعية القرار الاداري ومطابقته للقانون والواقع نصاً وروحاً ، بحيث يكون الغرض من اصدار القرارات الإدارية هو تحقيق الصالح العام.
واضاف النوايسة، أن سلطة الإداري فقهاً وقضاءً مُقيدة بحُسن استعمالها وابتعادها عن البواعث الشخصية والانتقامية ، وأن القضاء الإداري يستطيع من خلال مجموعة من القرائن أن يتوصل الى مدى مشروعية القرار الإداري من عدمه ، فإذا ما تزعزعت ثقة المحكمة في قرينة سلامة القرار او وجدت أن ذلك القرار مشوباً بعيب إساءة استعمال السُلطة والتعسف بها فإنها تتصدى لذلك القرار المعيب من خلال الغائه ، وفي هذه الدعوى فإن المحكمة الإدارية قد توصلت بما لها من صلاحية بأن قرار احالة الموظف المستدعي على التقاعد المُبكر لم تكن غايته تحقيق الصالح العام ، خاصةً في ظل البينات المقدمة في الدعوى والتي أكدت في مُجملها أن جميع أسباب الطعن المذكورة في لائحة الدعوى انما وردت على القرار المطعون به ونالت منه.
وتابع، وبهذا الصدد لا بد من التنويه الى أنه لا يمكن اعتبار جميع قرارات الإحالة على التقاعد غير مشروعة ، لأن الإحالة على التقاعد هي أمر طبيعي تنتهي به المسيرة الوظيفية للموظفين بموجب القانون ، إلا أن لكل قضية ظروفها ووقائعها وبيناتها التي تختلف عن قضية أخرى .

نيسان ـ نشر في 2024-03-20 الساعة 18:35

الكلمات الأكثر بحثاً