قراءة في القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 3 لسنة 2024
نيسان ـ نشر في 2024-03-24 الساعة 20:29
نيسان ـ نُشر في عدد الجريدة الرسمية بتاريخ 24/3/2024 رقم 5916 صفحة 1643 قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 3 لسنة 2024 المعدِّ للقانون الأصلي لعام 2007 ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.)
وكما هو معلوم فقد كان الأردن أول دولة عربية تقر قانونها للحصول على المعلومات عام 2007 ولحقتها ثماني دول عربية بإقرار قوانين مماثلة آخرها قطر التي أقرت قانونها عام 2022.
ومع أن كلمة "أول دولة" مهمة إلا أنه في التطبيق العملي حصل الأردن هذا العام على المرتبة 124 من 140 دولة في مؤشر قياس قوانين الحصول على المعلومات في العالم rti-rating.
كما كان الأردن أول دولة تنضم لشراكة الحكومة الشفافةOGP عام 2011 والتي تضم حالياً
78 دولة منها تونس والمغرب. وفي خطته الوطنية الأولى المقدمة لهذه الشراكة التزم الأردن ”بتعديل قانون ضمان الحصول على المعلومات ليتوافق مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى“. وقامت الحكومة بتقديم مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012 بتعديلات طفيفة وغير كافية ثم قامت الحكومة بسحب التعديلات 2019 لتقديم مشروع قانون معدل جرى إقرار عدد من مواده ثم وُضع على الرف حتى منتصف شهر آب الماضي حين التقى جلالة الملك رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقيب الصحفيين وجَّه جلالته الحكومة "بمراجعة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة مما يسهم بالردّ على الإشاعة والأخبار الكاذبة".
ومن التعديلات المهمة التي جرت على القانون إضافة "النقابات والأحزاب وأي جهة تتلقى تمويلاً جزئيا أو كلياً من الموازنة العامة للدولة أو من أي جهة أجنبية" إلى تعريف الدائرة في المادة 2 من القانون.
ومن المعروف أن هناك آلاف الجهات التي تتلقى تمويلا من جهات أجنبية وأغلبها لا تلتزم بمعايير الشفافية والإفصاح عن كمبالغ المنح وكيفية صرفها.
وجرى زيادة عدد أعضاء مجلس المعلومات إلى 13 عضوا بعد إضافة نقيبي الصحفيين
والمحامين الأردنيين وممثلين إثنين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لمدة سنتين.
وجرى تعديل المادة 7 من القانون بتوسيع حق طلب المعلومات إلى غير الأردني المقيم إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع شريطة المعاملة بالمثل.
ومن المعروف أنه يدرس في الجامعات الأردنية حوالي 46 ألف طالب أجنبي وآلاف غير الأردنيين من المقيمين والمستثمرين وغيرهم ومن شأن هذا التعديل فتح آفاق جديدة أمامهم للحصول على المعلومات التي تهمهم سواء في أبحاثهم كالطلبة أو الفرص الإستثمارية للمستثمرين.
كما تنص التعديلات على النشر الإستباقي وتوجب على الجهات التي يطبق عليها القانون (المادة 8) أن تنشر وبشكل دوري: المعلمومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها وآلية عملها والتشريعات المتعلقة بها، والمعلمومات المتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيليه وبنودها ووآلية توزيعها، والخدمات المقدمة للجمهور والشروط المطلوبة للإستفادة من هذه الخدمات في حال وجود شروط معينة، والتقارية السنوية أو الدورية الصادرة عن الدوائر المعنية، الاتفاقيات التي تتعلق بعمل الدائرة، واسم الموظف المعني بحق الحصول على المعلومات وآلية التواصل معه والعطاءات التي تطرحها الدائرة.
كما أصبح تقديم طلب المعلومات خطياً أو الكترونياً. ومع أن القانون قبل تعديله كان يوجب أن يكون الطلب خطياً إلى أن الكثير من الجهات المشمولة بالقانون كانت تقبل الطبات الإلكترونية كممارسة فضلى خاصة أثناء فترة "كورونا". وتم تخفيض مدة الإجابة على الطلب أو رفضه من 30 إلى 15 يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذ المدة إلى عشرة أيام أخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة.
أما استثناءات الحصول على المعلومات (المادة 12 حاليا وكان رقمها 13 قبل التعديل) فلا تشمل المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وبجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كما يحظر الكشف عن البيانات وفقاً لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5881) الصادر بتاريخ 17/9/2023، والذي بدأ العمل به قبل ايام نظراً لأنه نص على بدء نفاذه بعد مرور (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريده الرسمية.
ولا بد من زيادة جهود التوعية بوجود القانون أولاً واستعماله وهناك دور مهم لمنظمات المجتمع المدني في التدريب والرصد والإحتفال باليوم العالمي للحصول على المعلومات الذي يُحتفل به بتاريخ 28 أيلول من كل عام إضافة إلى دعم من يتم رفض طلباتهم باللجوء إلى القضاء حيث لم تص إلى قضيتين للقضاء الإداري منذ إقرار القانون وتم ردهما.
ومع أن التعديلات غير كافية كما كان مأمولاً إلا أنه يعوَّل على جودة تطبيق القانون وزيادة طلبات الحصول على المعلومات وربما كل ذلك سيحسن قليلاً من ترتيب الأردن على rti-rating.
وكما هو معلوم فقد كان الأردن أول دولة عربية تقر قانونها للحصول على المعلومات عام 2007 ولحقتها ثماني دول عربية بإقرار قوانين مماثلة آخرها قطر التي أقرت قانونها عام 2022.
ومع أن كلمة "أول دولة" مهمة إلا أنه في التطبيق العملي حصل الأردن هذا العام على المرتبة 124 من 140 دولة في مؤشر قياس قوانين الحصول على المعلومات في العالم rti-rating.
كما كان الأردن أول دولة تنضم لشراكة الحكومة الشفافةOGP عام 2011 والتي تضم حالياً
78 دولة منها تونس والمغرب. وفي خطته الوطنية الأولى المقدمة لهذه الشراكة التزم الأردن ”بتعديل قانون ضمان الحصول على المعلومات ليتوافق مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى“. وقامت الحكومة بتقديم مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012 بتعديلات طفيفة وغير كافية ثم قامت الحكومة بسحب التعديلات 2019 لتقديم مشروع قانون معدل جرى إقرار عدد من مواده ثم وُضع على الرف حتى منتصف شهر آب الماضي حين التقى جلالة الملك رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقيب الصحفيين وجَّه جلالته الحكومة "بمراجعة مشروع قانون حق الحصول على المعلومات بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة مما يسهم بالردّ على الإشاعة والأخبار الكاذبة".
ومن التعديلات المهمة التي جرت على القانون إضافة "النقابات والأحزاب وأي جهة تتلقى تمويلاً جزئيا أو كلياً من الموازنة العامة للدولة أو من أي جهة أجنبية" إلى تعريف الدائرة في المادة 2 من القانون.
ومن المعروف أن هناك آلاف الجهات التي تتلقى تمويلا من جهات أجنبية وأغلبها لا تلتزم بمعايير الشفافية والإفصاح عن كمبالغ المنح وكيفية صرفها.
وجرى زيادة عدد أعضاء مجلس المعلومات إلى 13 عضوا بعد إضافة نقيبي الصحفيين
والمحامين الأردنيين وممثلين إثنين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لمدة سنتين.
وجرى تعديل المادة 7 من القانون بتوسيع حق طلب المعلومات إلى غير الأردني المقيم إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع شريطة المعاملة بالمثل.
ومن المعروف أنه يدرس في الجامعات الأردنية حوالي 46 ألف طالب أجنبي وآلاف غير الأردنيين من المقيمين والمستثمرين وغيرهم ومن شأن هذا التعديل فتح آفاق جديدة أمامهم للحصول على المعلومات التي تهمهم سواء في أبحاثهم كالطلبة أو الفرص الإستثمارية للمستثمرين.
كما تنص التعديلات على النشر الإستباقي وتوجب على الجهات التي يطبق عليها القانون (المادة 8) أن تنشر وبشكل دوري: المعلمومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها وآلية عملها والتشريعات المتعلقة بها، والمعلمومات المتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيليه وبنودها ووآلية توزيعها، والخدمات المقدمة للجمهور والشروط المطلوبة للإستفادة من هذه الخدمات في حال وجود شروط معينة، والتقارية السنوية أو الدورية الصادرة عن الدوائر المعنية، الاتفاقيات التي تتعلق بعمل الدائرة، واسم الموظف المعني بحق الحصول على المعلومات وآلية التواصل معه والعطاءات التي تطرحها الدائرة.
كما أصبح تقديم طلب المعلومات خطياً أو الكترونياً. ومع أن القانون قبل تعديله كان يوجب أن يكون الطلب خطياً إلى أن الكثير من الجهات المشمولة بالقانون كانت تقبل الطبات الإلكترونية كممارسة فضلى خاصة أثناء فترة "كورونا". وتم تخفيض مدة الإجابة على الطلب أو رفضه من 30 إلى 15 يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذ المدة إلى عشرة أيام أخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة.
أما استثناءات الحصول على المعلومات (المادة 12 حاليا وكان رقمها 13 قبل التعديل) فلا تشمل المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وبجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كما يحظر الكشف عن البيانات وفقاً لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5881) الصادر بتاريخ 17/9/2023، والذي بدأ العمل به قبل ايام نظراً لأنه نص على بدء نفاذه بعد مرور (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريده الرسمية.
ولا بد من زيادة جهود التوعية بوجود القانون أولاً واستعماله وهناك دور مهم لمنظمات المجتمع المدني في التدريب والرصد والإحتفال باليوم العالمي للحصول على المعلومات الذي يُحتفل به بتاريخ 28 أيلول من كل عام إضافة إلى دعم من يتم رفض طلباتهم باللجوء إلى القضاء حيث لم تص إلى قضيتين للقضاء الإداري منذ إقرار القانون وتم ردهما.
ومع أن التعديلات غير كافية كما كان مأمولاً إلا أنه يعوَّل على جودة تطبيق القانون وزيادة طلبات الحصول على المعلومات وربما كل ذلك سيحسن قليلاً من ترتيب الأردن على rti-rating.
نيسان ـ نشر في 2024-03-24 الساعة 20:29
رأي: يحيى شقير