إرادة ملكية سامية بالمصادقة على قانون العفو العام
نيسان ـ نشر في 2024-04-02 الساعة 17:07
x
نيسان ـ صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
ويشمل قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح على الأقل؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.
ويشمل القانون، الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل التاسع عشر من شهر آذار الحالي، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بتلك الجرائم، إضافة الى إعفاء القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون.
ولا يمنع المشروع الحُكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها، وكذلك لا يحول مشروع القانون دون مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
ويستثني القانون، 38 جريمة أبرزها، الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وإتلاف سجلاتها، والإرهاب، والأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والمخدرات، وجمعيات الأشرار وغير المشروعة، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وتزوير أختام الدولة، والتزوير الجنائي، والاغتصاب، والتسبب بالوفاة، والإيذاء، وإضرام الحريق، والسرقة، والإفلاس الاحتيالي، فضلاً عن جرائم التجسس، والاقتصادية، والرق، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، إضافة الى استثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.
ويراعي القانون، وفقاً للتَّوجيهات الملكيَّة السَّامية، المصلحة العامة، ويحافظ على الحقوق الشَّخصيَّة والمدنيَّة وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، ولا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي.
كما يُتيح الفرصة أمام من ارتكبوا بعض الجرائم للعودة لإصلاح أنفسهم، والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم في المجتمع، وإدخال الفرحة إلى نفوس ذويهم.
ويشمل قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح على الأقل؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.
ويشمل القانون، الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل التاسع عشر من شهر آذار الحالي، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بتلك الجرائم، إضافة الى إعفاء القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون.
ولا يمنع المشروع الحُكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها، وكذلك لا يحول مشروع القانون دون مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
ويستثني القانون، 38 جريمة أبرزها، الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وإتلاف سجلاتها، والإرهاب، والأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والمخدرات، وجمعيات الأشرار وغير المشروعة، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وتزوير أختام الدولة، والتزوير الجنائي، والاغتصاب، والتسبب بالوفاة، والإيذاء، وإضرام الحريق، والسرقة، والإفلاس الاحتيالي، فضلاً عن جرائم التجسس، والاقتصادية، والرق، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، إضافة الى استثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.
ويراعي القانون، وفقاً للتَّوجيهات الملكيَّة السَّامية، المصلحة العامة، ويحافظ على الحقوق الشَّخصيَّة والمدنيَّة وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، ولا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي.
كما يُتيح الفرصة أمام من ارتكبوا بعض الجرائم للعودة لإصلاح أنفسهم، والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم في المجتمع، وإدخال الفرحة إلى نفوس ذويهم.