خبير دستوري يفسر الإرادتين الملكيتين بإرجاء اجتماع مجلس الأمة
نيسان ـ نشر في 2024-09-30 الساعة 18:13
x
نيسان ـ صدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 18/11/2024، ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في 18/11/2024.
الخبير القانوني والدستوري، وعضو مجلس الأعيان السابق، الدكتور طلال الشرفات، قال إنه وفقا للدستور الأردني هناك نص واضح يتعلق بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في الدورات العادية، حيث تنعقد عادة في الأول من تشرين أول من كل عام لمدة 6 أشهر، لكن هناك نص يقول إنه يجوز للملك أن يؤجل دعوة المجلس للانعقاد لمدة لا تزيد على شهرين، وبالتالي فإن جلالة الملك استخدم الصلاحية الدستورية وأرجأ الدورة العادية لمدة 48 يوما إلى الـ 18 من تشرين الثاني، ودعوة المجلس للانعقاد في ذلك التاريخ.
وقال الشرفات لإن إرجاء اجتماع مجلس الأمة عادة تأتي لاعتبارات قد تكون تنظيمية تتعلق باستعدادات المجلس، وأحيانا لدواعي دستورية أخرى تتعلق بإعادة تنظيم أو تعديل أو تشكيل مجلس الأعيان وغرفة، وأحيانا لتهيئة المجلس الجديد لحالة من الوضع الجديد في العمل الرقابي والبرلماني، وأن تكون الحكومة مستعدة لتقديم البيان الوزراي، يقدرها صاحب الشأن وهو جلالك الملك عبد الله الثاني وفقا للدستور.
ولفت الشرفات إلى أن بعض الدورات كانت تعقد في منتصف شهر تشرين الأول، وأحيانا قد تصل إلى 30 تشرين الثاني، والتي تكون في الغالب أطول فترة عندما يكون هناك انتخابات جديدة، حيث يعطى مزيد من الوقت ليتعرف النواب على بعضهم البعض، وأن تتشكل الأحزاب والكتل الحزبية بشكل واضح وتقدم رؤيتها المستقبلية البرلمانية.
وأكد أن المدة الدستورية تبدأ من بداية انعقاد المجلس وليس من تاريخ الأول من تشرين الأول، ولو جرت الانتخابات بعد الأول من تشرين الأول تصبح في هذه الحالة الدورة العادية الأولى (دورة غير عادية) لأن الدورة العادية وفقا للدستور تكون في الأول من تشرين الأول.
ولفت إلى أنه في المجلس السابق الدورة الاولى كانت غير عادية لأن الانتخابات أجريت في تشرين الثاني عام 2020، لكن تأخذ نفس الأحكام المتعلقة بالدورة العادية، والمجلس يمضي بمدته في دورته العادية وهي 6 أشهر وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة.
وبين الشرفات أنه وفقا للدستور يأخذ النائب حقوقه الدستورية المقررة من تاريخ نشر أعضاء مجلس النواب في الجريدة ومنها الحصانة النيابية، وإطلاق صفته كنائب، لكن ممارسة العمل الرقابي والتشريعي لا يكون إلا بعد أداء القسم القانوني الذي يكون بانعقاد الدورة في الجلسة الأولى.
وشدد على أن توجيه أسئلة رقابية للحكومة قبل أداء القسم هو مخالف للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
الخبير القانوني والدستوري، وعضو مجلس الأعيان السابق، الدكتور طلال الشرفات، قال إنه وفقا للدستور الأردني هناك نص واضح يتعلق بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في الدورات العادية، حيث تنعقد عادة في الأول من تشرين أول من كل عام لمدة 6 أشهر، لكن هناك نص يقول إنه يجوز للملك أن يؤجل دعوة المجلس للانعقاد لمدة لا تزيد على شهرين، وبالتالي فإن جلالة الملك استخدم الصلاحية الدستورية وأرجأ الدورة العادية لمدة 48 يوما إلى الـ 18 من تشرين الثاني، ودعوة المجلس للانعقاد في ذلك التاريخ.
وقال الشرفات لإن إرجاء اجتماع مجلس الأمة عادة تأتي لاعتبارات قد تكون تنظيمية تتعلق باستعدادات المجلس، وأحيانا لدواعي دستورية أخرى تتعلق بإعادة تنظيم أو تعديل أو تشكيل مجلس الأعيان وغرفة، وأحيانا لتهيئة المجلس الجديد لحالة من الوضع الجديد في العمل الرقابي والبرلماني، وأن تكون الحكومة مستعدة لتقديم البيان الوزراي، يقدرها صاحب الشأن وهو جلالك الملك عبد الله الثاني وفقا للدستور.
ولفت الشرفات إلى أن بعض الدورات كانت تعقد في منتصف شهر تشرين الأول، وأحيانا قد تصل إلى 30 تشرين الثاني، والتي تكون في الغالب أطول فترة عندما يكون هناك انتخابات جديدة، حيث يعطى مزيد من الوقت ليتعرف النواب على بعضهم البعض، وأن تتشكل الأحزاب والكتل الحزبية بشكل واضح وتقدم رؤيتها المستقبلية البرلمانية.
وأكد أن المدة الدستورية تبدأ من بداية انعقاد المجلس وليس من تاريخ الأول من تشرين الأول، ولو جرت الانتخابات بعد الأول من تشرين الأول تصبح في هذه الحالة الدورة العادية الأولى (دورة غير عادية) لأن الدورة العادية وفقا للدستور تكون في الأول من تشرين الأول.
ولفت إلى أنه في المجلس السابق الدورة الاولى كانت غير عادية لأن الانتخابات أجريت في تشرين الثاني عام 2020، لكن تأخذ نفس الأحكام المتعلقة بالدورة العادية، والمجلس يمضي بمدته في دورته العادية وهي 6 أشهر وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة.
وبين الشرفات أنه وفقا للدستور يأخذ النائب حقوقه الدستورية المقررة من تاريخ نشر أعضاء مجلس النواب في الجريدة ومنها الحصانة النيابية، وإطلاق صفته كنائب، لكن ممارسة العمل الرقابي والتشريعي لا يكون إلا بعد أداء القسم القانوني الذي يكون بانعقاد الدورة في الجلسة الأولى.
وشدد على أن توجيه أسئلة رقابية للحكومة قبل أداء القسم هو مخالف للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.