مع الدعم الأميركي والغربي الأوروبي المفتوح.. تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.. مستحيل!
نيسان ـ نشر في 2024-10-13 الساعة 22:46
نيسان ـ .. وقد دخلت الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة ورفح، و اقتحامات الضفة الغربية والقدس، سنتها الأولى منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي،الحرب التي اتخذت قرارها دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، بعد معركة طوفان الأقصى، التي جاءت كحرب مقاومة مشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال منذ نكبة فلسطين عام 1948..ومع توسع دائرة الحرب على لبنان والجنوب اللبناني تحديدا، وفي ظل الدعم الأميركي، والبنتاغون والسياسة الغربية الأوروبية، الدعم والمواقف المفتوحة، المؤيدة لحرب كابينيت السفاح نتنياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلي العنصري، كل هذه الحرب، التي ترافقت مع سياسة عدوانية وإبادة جماعية، ومجازر يومية شملت قطاع غزة ورفح والضفة الغربية والقدس، وها هي تمارس نفس السياسة العسكرية والأمنية في لبنان، إبادة ومجازر وحرب اغتيال ات وسياسة تهجير.
من هنا، يبدو أن إمكانية حدوث صحوة في، ومن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومنظمات العالم الإغاثية والإنسانية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، كيانات المنظمات العربية(جامعة الدول العربية)، و(منظمة التعاون الإسلامي)، و(منظمة الاتحاد الافريقي)، و( دول التعاون الخليجي)، وغيرها، تقف أمام تحديات جيوسياسية أمنية لغاية تحرك فاعل، مؤثر، سريع ل"تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"؛ الموقف الذي يبدو مستحيلا، لكن ليس إلى الأبد مع وجود مسارات دبلوماسية ذكية وجريئة!
*الصفدي: جرائم إسرائيل لن تتوقف ما لم تتم محاسبة نتنياهو ووزرائه المتطرفين.
في هذا الاتجاة، نؤشر هنا الى تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي "أحدث"، رؤية سياسية مهمة تحتاج إلى الاشادة، والمتابعة، فقد دعا الوزير الصفدي، إلى ضرورة و/أو وجوب :[يجب سن الفصل السابع لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء جميع حروبها غير القانونية على الفور].
تصريحات وزير الخارجية الأردني، نشرها عبر تغريدة على
" منصة اكسX" وتضمنت تحولا جذريا في الموقف السياسي الدبلوماسي الأردني، برغب انها تعد تغريدة شخصية، لا تقل أهميتها عن محتواها الذي يخاطب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وغيرها من المنظمات في المنطقة والعالم.
*وضوح موقف الوزير الأردني مع تنامي خطورة الحرب.
حدد الوزير الصفدي، عدة محددات رئيسية، تكشف رؤية القادم أهوال الحرب التي يقودها كابينيت الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني في قطاع غزة ورفح والضفة الغربية والقدس، والاجتياح البري والتصعيد الخطير على جبهة الحرب في الجنوب اللبناني وكل لبنان، وهي :
*أولا:
إن إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها الحربية في غزة والضفة الغربية ولبنان ما لم تتم محاسبة نتنياهو ووزرائه المتطرفين.
*ثانيا:
" ما كانوا ليتمكنوا من شن كل هذه الاعتداءات، بما في ذلك ضد وحدات اليونيفيل، لولا الإفلات من العقاب والأسلحة التي لا تزال العديد من الدول ترسلها إليهم".
*ثالثا:
بعد عام من الحرب، والمجازر والتطهير العرقي في غزة، ومع نزوح الآلاف وقتلهم وجرحهم في الضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك الصحافيون والعاملون في المجال الإنساني والجنود اللبنانيون وأعضاء اليونيفيل، لا يوجد لدى مجلس الأمن أي حجة لعدم الوفاء بواجباته وعليه أن يرفع الحصانة عن إسرائيل، ويحظر جميع مبيعات الأسلحة لها.
*رابعا:
يجب على البلدان التي تريد حقًا إنهاء التصعيد الإقليمي الخطير وتسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط أن تتوقف فورًا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في عدوانها. *خامسا:
يجب [سن] الفصل السابع لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء جميع حروبها غير القانونية على الفور وإلا فإن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة سوف تعمل على تقويض مصداقية القانون الدولي والمؤسسات الدولية، وتجر المنطقة إلى أعماق هاوية حرب إقليمية شاملة، والتي سوف يتردد صداها إلى ما هو أبعد من حدود المنطقة.
*الأصداء والأثر!
منذ تصريحات الوزير الأردني، تفتحت أسئلة الاصداء السياسية والأمنية الممكن تفعيلها في هذه المرحلة من الحرب، ومنها سؤال عن :ما هي إمكانية تطبيق "الفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة لوقف الحرب على غزة ولبنان؟
.. وبالرجوع إلى الوراء، اي بعد صدور قرار "غير ملزم" من مجلس الأمن، في أذار الماضي بوقف إطلاق النار في غزة، طرحت تساؤلات بشأن إمكانية تطبيق "الفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة، لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة، وهي التي أدت إلى غزو دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، جنوب لبنان، وزيادة التصعيد العسكري والأمني في المنطقة والعالم، مع تعنت حكومة السفاح نتنياهو اليمينية المتطرفة، والتي تدعي انها تريد تخليص العالم من حركة حماس وحزب الله، وكل جبهات المقاومة والاسناد التي تعمل على مجابهة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، وحرب الإبادة الجماعية والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، واليوم تعمل على تكرار ذات العنف العسكري ضد حزب الله والدولة اللبنانية .
.. ما حدث، انه بعد صدور أول قرار من مجلس الأمن الدولي[قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728 أو قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في حرب غزة 2024 هو قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صدر يوم الإثنين 25 مارس 2024، يعتمد أو يدعو لوقف إطلاق نار فوري خلال شهر رمضان يؤدي لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار في الحرب على غزة كما طالب بالإفراج غير المشروط عن جميع الرهان]؛ ذلك ما يفيد بوقف إطلاق النار في قطاع غزة،.. وقد اثيرت تساؤلات:ما هو قيمة هذا القرار دوليا و لماذا يعتبر القرار غير "ملزم" ولم تحرك دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني اي حالة قانونية أو عسكرية، نتيجة للقرار؟
.. وقتها قال المختص بالقانون الجنائي الدولي، "المعتصم الكيلاني" بعد أيام من صدور القرار، أنه :"ملزم أخلاقيا" على كافة الدول الأعضاء بالجمعية العمومية للأمم المتحدة.
لكن القرار فعليا "غير ملزم"، فلا توجد آليات لتنفيذه وتطبيقه على "أرض الواقع"، وفق حديثه مع موقع "الحرة"،من واشنطن.
. . وهو قال :"الحرب في غزة لم تتوقف"، ولا يوجد احترام للقرار، وبالتالي يمكن أن يعاد التصويت عليه من جديد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حتى يكون "ملزما".
كما أن : القرارين 1720 و1723 الصادرين عن مجلس الأمن، والمتعلقين بإنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية لداخل القطاع، لكن "لم يتم تنفيذهما".
في القانون الدولي، وبحسب ميثاق الأمم المتحدة،
ينص "الفصل السابع" من الميثاق على إمكانية أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عسكرية ضد الدولة التي تهدد الأمن والسلم العالميين.
هذا يعني، في ظروف مثل الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة ورفح والضفة الغربية والقدس، كما الحرب على جنوب لبنان، وكل الدولة اللبنانية، أن على مجلس الأمن وبالتالي المجتمع الدولي، فتح ملفات الأحداث الخطيرة التي تدور جراء حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة، وتحديدا لملاحقة السفاح نتنياهو، وكابيت الحرب، وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو الفصل، الوحيد "الملزم على أرض الواقع"، ولذلك فمن الضروري، الاتجاه دوليا، نحو تطبيقه واستخدام "القوة العسكرية" لتنفيذ القرار.
ومن الممكن أن يتم إعادة التصويت على القرارت السابقة، من جديد تحت نطاق الفصل السابع، إذا وجدت الإرادة الدولية، واستخدام القوة لوقف "إطلاق النار" في قطاع غزة، ولبنان، وهي الحرب التي تنذر ويلاتها أزمات لدول المنطقة والعالم.
.. ووفق المادة 41، من الفصل السابع، تنص على أنه يمكن لمجلس الأمن الدولي "أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".
.. عمليا، ومع التجارب في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أن "صعوبة اللجوء إلى الفصل السابع تبرز في تحميل كل من الجهتين مسؤولية القتال، وهو الأمر الذي قد يلقى جدلا سياسيا يفضي إلى استخدام أحد الدول حق الفيتو".
"صدور قرار وقف إطلاق النار لا يوجب على مجلس الأمن المساس بحقوق المتنازعين والبت في مطالبهم ومراكزهم، على عكس اللجوء إلى الفصل السابع الذي يستلزم البت بأصل الحق أو النزاع".
.. المجتمع الدولي، يحمل إثر الحرب، وينتظر القرار من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الاستعمارية، ذلك انهم في دفاع مستمر عن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، لهذا يغيب مجلس الأمن الدولي، الذي، إذا ما تحرك(...) يستطيع بقوق الميثاق والعدالة والقانون الدولي للأمن والسلم الدولي، أن يفرض عقوبات اقتصادية ومالية وليس فقط فرض القوة لتنفيذ وقف إطلاق النار"، كما أنه "يمكن لأي دولة، من دول الأمم المتحدة أن تتقدم بطلب إصدار قرار آخر يدعو للجوء إلى الفصل السابع".
وحسب المادة 39 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فإن مجلس الأمن يقرر ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عمل من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
وإذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق "القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه"، وفق المادة ٤٢.
*وثيقة مهمة:
*ميثاق الأمم المتحدة, الفصل السابع:
فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان
*المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
*المادة 40
منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
*المادة 41
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
*المادة 42
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".
*المادة 43
يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
*المادة 44
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.
*المادة 45
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.
*المادة 46
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
*المادة 47
تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.
*المادة 48
الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.
*المادة 49
يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.
*المادة 50
إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.
*المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
*سردية الحرب تحتاج كسر المستحيل.
.. أهمية الموقف الذي قدمة الوزير الأردني أيمن الصفدي، تثير في المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تلك الإنذارات والتنبيهات التي يجب أن تأخذ سياقي العالمي، لإحداث التحول في مراحل من سياسات الدول الداعمة-للأسف -، لكل نوايا حرب الإبادة التي تدور بالقرب منا، سردية لحرب قد تغيير شكل العالم، وأصبح لزاما إيقافه.. ولو بالقوة، أو تفتيت كيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، الذي يشهد عاجزا كل هذا الدمار والمجازر انفتاح جبهات الحرب من الأطراف كافة.
*huss2d@yahoo
من هنا، يبدو أن إمكانية حدوث صحوة في، ومن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومنظمات العالم الإغاثية والإنسانية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، كيانات المنظمات العربية(جامعة الدول العربية)، و(منظمة التعاون الإسلامي)، و(منظمة الاتحاد الافريقي)، و( دول التعاون الخليجي)، وغيرها، تقف أمام تحديات جيوسياسية أمنية لغاية تحرك فاعل، مؤثر، سريع ل"تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"؛ الموقف الذي يبدو مستحيلا، لكن ليس إلى الأبد مع وجود مسارات دبلوماسية ذكية وجريئة!
*الصفدي: جرائم إسرائيل لن تتوقف ما لم تتم محاسبة نتنياهو ووزرائه المتطرفين.
في هذا الاتجاة، نؤشر هنا الى تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي "أحدث"، رؤية سياسية مهمة تحتاج إلى الاشادة، والمتابعة، فقد دعا الوزير الصفدي، إلى ضرورة و/أو وجوب :[يجب سن الفصل السابع لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء جميع حروبها غير القانونية على الفور].
تصريحات وزير الخارجية الأردني، نشرها عبر تغريدة على
" منصة اكسX" وتضمنت تحولا جذريا في الموقف السياسي الدبلوماسي الأردني، برغب انها تعد تغريدة شخصية، لا تقل أهميتها عن محتواها الذي يخاطب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وغيرها من المنظمات في المنطقة والعالم.
*وضوح موقف الوزير الأردني مع تنامي خطورة الحرب.
حدد الوزير الصفدي، عدة محددات رئيسية، تكشف رؤية القادم أهوال الحرب التي يقودها كابينيت الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني في قطاع غزة ورفح والضفة الغربية والقدس، والاجتياح البري والتصعيد الخطير على جبهة الحرب في الجنوب اللبناني وكل لبنان، وهي :
*أولا:
إن إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها الحربية في غزة والضفة الغربية ولبنان ما لم تتم محاسبة نتنياهو ووزرائه المتطرفين.
*ثانيا:
" ما كانوا ليتمكنوا من شن كل هذه الاعتداءات، بما في ذلك ضد وحدات اليونيفيل، لولا الإفلات من العقاب والأسلحة التي لا تزال العديد من الدول ترسلها إليهم".
*ثالثا:
بعد عام من الحرب، والمجازر والتطهير العرقي في غزة، ومع نزوح الآلاف وقتلهم وجرحهم في الضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك الصحافيون والعاملون في المجال الإنساني والجنود اللبنانيون وأعضاء اليونيفيل، لا يوجد لدى مجلس الأمن أي حجة لعدم الوفاء بواجباته وعليه أن يرفع الحصانة عن إسرائيل، ويحظر جميع مبيعات الأسلحة لها.
*رابعا:
يجب على البلدان التي تريد حقًا إنهاء التصعيد الإقليمي الخطير وتسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط أن تتوقف فورًا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في عدوانها. *خامسا:
يجب [سن] الفصل السابع لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء جميع حروبها غير القانونية على الفور وإلا فإن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة سوف تعمل على تقويض مصداقية القانون الدولي والمؤسسات الدولية، وتجر المنطقة إلى أعماق هاوية حرب إقليمية شاملة، والتي سوف يتردد صداها إلى ما هو أبعد من حدود المنطقة.
*الأصداء والأثر!
منذ تصريحات الوزير الأردني، تفتحت أسئلة الاصداء السياسية والأمنية الممكن تفعيلها في هذه المرحلة من الحرب، ومنها سؤال عن :ما هي إمكانية تطبيق "الفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة لوقف الحرب على غزة ولبنان؟
.. وبالرجوع إلى الوراء، اي بعد صدور قرار "غير ملزم" من مجلس الأمن، في أذار الماضي بوقف إطلاق النار في غزة، طرحت تساؤلات بشأن إمكانية تطبيق "الفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة، لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة، وهي التي أدت إلى غزو دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، جنوب لبنان، وزيادة التصعيد العسكري والأمني في المنطقة والعالم، مع تعنت حكومة السفاح نتنياهو اليمينية المتطرفة، والتي تدعي انها تريد تخليص العالم من حركة حماس وحزب الله، وكل جبهات المقاومة والاسناد التي تعمل على مجابهة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، وحرب الإبادة الجماعية والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، واليوم تعمل على تكرار ذات العنف العسكري ضد حزب الله والدولة اللبنانية .
.. ما حدث، انه بعد صدور أول قرار من مجلس الأمن الدولي[قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728 أو قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في حرب غزة 2024 هو قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صدر يوم الإثنين 25 مارس 2024، يعتمد أو يدعو لوقف إطلاق نار فوري خلال شهر رمضان يؤدي لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار في الحرب على غزة كما طالب بالإفراج غير المشروط عن جميع الرهان]؛ ذلك ما يفيد بوقف إطلاق النار في قطاع غزة،.. وقد اثيرت تساؤلات:ما هو قيمة هذا القرار دوليا و لماذا يعتبر القرار غير "ملزم" ولم تحرك دولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني اي حالة قانونية أو عسكرية، نتيجة للقرار؟
.. وقتها قال المختص بالقانون الجنائي الدولي، "المعتصم الكيلاني" بعد أيام من صدور القرار، أنه :"ملزم أخلاقيا" على كافة الدول الأعضاء بالجمعية العمومية للأمم المتحدة.
لكن القرار فعليا "غير ملزم"، فلا توجد آليات لتنفيذه وتطبيقه على "أرض الواقع"، وفق حديثه مع موقع "الحرة"،من واشنطن.
. . وهو قال :"الحرب في غزة لم تتوقف"، ولا يوجد احترام للقرار، وبالتالي يمكن أن يعاد التصويت عليه من جديد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حتى يكون "ملزما".
كما أن : القرارين 1720 و1723 الصادرين عن مجلس الأمن، والمتعلقين بإنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية لداخل القطاع، لكن "لم يتم تنفيذهما".
في القانون الدولي، وبحسب ميثاق الأمم المتحدة،
ينص "الفصل السابع" من الميثاق على إمكانية أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عسكرية ضد الدولة التي تهدد الأمن والسلم العالميين.
هذا يعني، في ظروف مثل الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة ورفح والضفة الغربية والقدس، كما الحرب على جنوب لبنان، وكل الدولة اللبنانية، أن على مجلس الأمن وبالتالي المجتمع الدولي، فتح ملفات الأحداث الخطيرة التي تدور جراء حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة، وتحديدا لملاحقة السفاح نتنياهو، وكابيت الحرب، وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو الفصل، الوحيد "الملزم على أرض الواقع"، ولذلك فمن الضروري، الاتجاه دوليا، نحو تطبيقه واستخدام "القوة العسكرية" لتنفيذ القرار.
ومن الممكن أن يتم إعادة التصويت على القرارت السابقة، من جديد تحت نطاق الفصل السابع، إذا وجدت الإرادة الدولية، واستخدام القوة لوقف "إطلاق النار" في قطاع غزة، ولبنان، وهي الحرب التي تنذر ويلاتها أزمات لدول المنطقة والعالم.
.. ووفق المادة 41، من الفصل السابع، تنص على أنه يمكن لمجلس الأمن الدولي "أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".
.. عمليا، ومع التجارب في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أن "صعوبة اللجوء إلى الفصل السابع تبرز في تحميل كل من الجهتين مسؤولية القتال، وهو الأمر الذي قد يلقى جدلا سياسيا يفضي إلى استخدام أحد الدول حق الفيتو".
"صدور قرار وقف إطلاق النار لا يوجب على مجلس الأمن المساس بحقوق المتنازعين والبت في مطالبهم ومراكزهم، على عكس اللجوء إلى الفصل السابع الذي يستلزم البت بأصل الحق أو النزاع".
.. المجتمع الدولي، يحمل إثر الحرب، وينتظر القرار من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الاستعمارية، ذلك انهم في دفاع مستمر عن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، لهذا يغيب مجلس الأمن الدولي، الذي، إذا ما تحرك(...) يستطيع بقوق الميثاق والعدالة والقانون الدولي للأمن والسلم الدولي، أن يفرض عقوبات اقتصادية ومالية وليس فقط فرض القوة لتنفيذ وقف إطلاق النار"، كما أنه "يمكن لأي دولة، من دول الأمم المتحدة أن تتقدم بطلب إصدار قرار آخر يدعو للجوء إلى الفصل السابع".
وحسب المادة 39 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فإن مجلس الأمن يقرر ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عمل من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
وإذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق "القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه"، وفق المادة ٤٢.
*وثيقة مهمة:
*ميثاق الأمم المتحدة, الفصل السابع:
فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان
*المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
*المادة 40
منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
*المادة 41
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
*المادة 42
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".
*المادة 43
يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
*المادة 44
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.
*المادة 45
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.
*المادة 46
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
*المادة 47
تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.
*المادة 48
الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.
*المادة 49
يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.
*المادة 50
إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.
*المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
*سردية الحرب تحتاج كسر المستحيل.
.. أهمية الموقف الذي قدمة الوزير الأردني أيمن الصفدي، تثير في المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تلك الإنذارات والتنبيهات التي يجب أن تأخذ سياقي العالمي، لإحداث التحول في مراحل من سياسات الدول الداعمة-للأسف -، لكل نوايا حرب الإبادة التي تدور بالقرب منا، سردية لحرب قد تغيير شكل العالم، وأصبح لزاما إيقافه.. ولو بالقوة، أو تفتيت كيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، الذي يشهد عاجزا كل هذا الدمار والمجازر انفتاح جبهات الحرب من الأطراف كافة.
*huss2d@yahoo
نيسان ـ نشر في 2024-10-13 الساعة 22:46
رأي: حسين دعسة