25 طنًا من 'لب البرتقال' غير صالح للاستهلاك البشري طٌلب إرجاعه لبلد المنشأ وهذا ما حدث
نيسان ـ نشر في 2024-12-25 الساعة 16:43
x
نيسان ـ كشف تقرير ديوان المحاسبة الصادر حديثا عن العام 2023، أنه لدى تدقيق ملفات المؤسسة العامة للغذاء والدواء من بينها تدقيق البيان الجمركيالخاصباستيراد مادة لب برتقال مجمد والعائد لشركة (......) بوزن صافي (25000) كغم بقيمة جمركية 33,735 دينار تبين موافقة المؤسسة على اتلاف محتويات البيان الجمركي بناءً على طلب صاحب العلاقة وشروحات مندوبي المؤسسة بخلاف مضمون قرار المؤسسة بإعادة التصدير لبلد المنشأ وفقاً لأحكام المادة (21/د/1) من قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015 وتعديلاتها.
وطلب الديوان في توصيته بالتحقق من عدم التصرف بمحتويات البيان الجمركي قبل السير بعملية الإتلاف وبيان أسباب التـأخر باتخاذ الإجراءات اللازمة بإعادة التصدير أو الإتلاف لمدة تتجاوز (60 يوماً) حسب الأصول.
وبالنسبة للإجراء طلبرئيسالوزراءبموجب الكتاب رقم (52006/1/11/55) تاريخ 2023/9/20 التحقق من عدم التصرف بمحتويات البيان الجمركي قبل السير بعملية الإتلاف وبيان أسباب التـأخر باتخاذ الإجراءات اللازمة بإعادة التصدير أو الإتلاف لمدة تتجاوز 60 يوماً حسب الأصول وتم الرد كتاب المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم (10390/13/1/1) تاريخ 2024/3/10 وما زال الموضوع قيد المتابعة.
يشار إلى أن المادة المذكورة في قانون الغذاء (21/د/1) تنص على التالي:
"على المدير العام ان يقرر إعادة تصدير أي غذاء مستورد للمملكة إلىالدولةالتي تم الاستيراد منها على نفقة مستورده اذا كان هذا الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري مخبرياً أو حسياً وإذا ثبت له عدم صلاحيته للاستهلاك البشري وخلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغ صاحب الشأن بالقرار وإذا تعذر ذلك على المدير العام الأمر بإتلاف الغذاء على نفقة المستورد".
وطلب الديوان في توصيته بالتحقق من عدم التصرف بمحتويات البيان الجمركي قبل السير بعملية الإتلاف وبيان أسباب التـأخر باتخاذ الإجراءات اللازمة بإعادة التصدير أو الإتلاف لمدة تتجاوز (60 يوماً) حسب الأصول.
وبالنسبة للإجراء طلبرئيسالوزراءبموجب الكتاب رقم (52006/1/11/55) تاريخ 2023/9/20 التحقق من عدم التصرف بمحتويات البيان الجمركي قبل السير بعملية الإتلاف وبيان أسباب التـأخر باتخاذ الإجراءات اللازمة بإعادة التصدير أو الإتلاف لمدة تتجاوز 60 يوماً حسب الأصول وتم الرد كتاب المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم (10390/13/1/1) تاريخ 2024/3/10 وما زال الموضوع قيد المتابعة.
يشار إلى أن المادة المذكورة في قانون الغذاء (21/د/1) تنص على التالي:
"على المدير العام ان يقرر إعادة تصدير أي غذاء مستورد للمملكة إلىالدولةالتي تم الاستيراد منها على نفقة مستورده اذا كان هذا الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري مخبرياً أو حسياً وإذا ثبت له عدم صلاحيته للاستهلاك البشري وخلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغ صاحب الشأن بالقرار وإذا تعذر ذلك على المدير العام الأمر بإتلاف الغذاء على نفقة المستورد".