'المستقلة للانتخابات' تكشف مصير النائب الجراح بعد فصله من حزب العمال
نيسان ـ نشر في 2025-02-20 الساعة 16:17
x
نيسان ـ أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب الإجراء القانوني المتخذ في حال فصل عضومجلسالنوابالمترشح عن القائمة الحزبية، حيث نصت المادة (22/ب) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنه 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الأساسي.
كما بينت الهيئة في بيان نشرته الخميس، أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلسالنوابرقم (4) لسنه 2022 قد نصت على ما يلي:
(إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).
وتأسيساً على ما جاء في هذه المادة من احكام فإن النائب عن القائمة الحزبية والذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده فيمجلسالنواببمجرد صدور قرارالفصلعن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية إما بتفويت مده الطعن البالغة (60) يوماً مناليومالتالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنه 2014 أو بتأييد قرارالفصلمن المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وبينت الهيئة أنه وبمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرارالفصلللدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزودرئيسمجلسمفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبةرئيسمجلسالنوابوتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
كما بينت الهيئة في بيان نشرته الخميس، أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلسالنوابرقم (4) لسنه 2022 قد نصت على ما يلي:
(إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).
وتأسيساً على ما جاء في هذه المادة من احكام فإن النائب عن القائمة الحزبية والذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده فيمجلسالنواببمجرد صدور قرارالفصلعن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية إما بتفويت مده الطعن البالغة (60) يوماً مناليومالتالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنه 2014 أو بتأييد قرارالفصلمن المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وبينت الهيئة أنه وبمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرارالفصلللدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزودرئيسمجلسمفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبةرئيسمجلسالنوابوتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.