اتصل بنا
 

النواب يُقر مُعدل الجمارك ويُحول 'ضريبة الأبنية' للجنة الاستثمار

نيسان ـ نشر في 2025-03-24

x
نيسان ـ أقرمجلسالنواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون الجمارك لسنة 2025، فيما وافق على تحويل مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها،اليومالاثنين، برئاسةرئيسالمجلس،أحمدالصفدي، وحضوررئيسالوزراءجعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، استكمل فيها إقرار المواد من 13 وحتى 25 من مشروع قانون الجمارك المعدل، بعد أن أقر في جلسة سابقة المواد من الأولى وحتى الثانية عشر.
وافقالنوابعلى تعديل للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، للمادة 13 من مشروع القانون بحيث أصبحت تنص على: "تُعدل المادة 170 من القانون الأصلي، بإلغاء كلمة (ثلاث) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بكلمة (خمس)".
وتنص المادة 170 من القانون الأصلي على: "يتوجب على المُخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولةالعملأن يحتفظ لديه بسجل ورقي أو إلكتروني تتوافر فيه شروط الاعتماد المُقررة في التشريعات النافذة، يدون فيه خُلاصة المُعاملات الجُمركية التي أنجزها لحساب الغير لمدة ثلاث سنوات ضمن الشروط التي يحددها المدير ويشترط بشكل خاص أن يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لإدارة الجمارك والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات أخرى صرفت على المعاملات وللدائرة الصلاحية المطلقة في الاطلاع في كل وقت على هذه السجلات دون اي اعتراض من قبل المخلص الجمركي".
وأقرّالنوابتعديل "الاستثمار النيابية" للفقرة أ من المادة 14 من مشروع القانون، فأصبحت تنص على: "يُلغى نص الفقرة أ من المادة 183 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: لموظفي الضابطة الجمركية المكلفين - بالتدقيق والتحري عنالجرائمالجمركية الاطلاع على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والاتفاقيات والسجلات ووثائق دفع ثمن البضاعة وجميع الوثائق والمستندات الورقية أو الإلكترونية أيا كان نوعها المتعلقة بالعمليات الجمركية والتجارية، وأن يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية والتجارية، وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات داخل المملكة لمدة خمير سنوات".
وكانت هذه الفقرة في القانون الأصلي تنص على: "لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق ان يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات أيا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية، وأن يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات لمدة ثلاث سنوات".
ووافقمجلسالنوابعلى قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، فيما يتعلق بالمادة 17 من مشروع القانون، بحيث أصبحت تنص على: "يُلغى نص الفقرة ص من المادة 199 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات الورقية أو الإلكترونية الواردة في المادة 183 من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها أو المحافظة عليها أو الامتناع عن تقديمها للضابطة الجمركية عند الطلب على أن تفرض الغرامة بحدها الأعلى الوارد في هذه المادة عن كل بيان جمركي مخالف وتضاعف هذه الغرامة عند التكرار".
وكانت هذه الفقرة بالقانون الأصلى تنص على: "عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 183 من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها".
وبشأن المادة 19 من "مُعدل الجمارك"، وافقالنوابعلى قرار لجنته، فأصبحت تنص على: "يُلغى نص البند 4 من الفقرة ب من المادة 206 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 25 من القيمة عن البضائع المخالفة لأحكام التقييد إذا كانت غير خاضعة لأي رسوم جمركية أو رسوم وضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات".
وكانت هذه الفقرة بالقانون الأصلى تنص على: "من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة".
وبخصوص المادة 21 من مشروع القانون التي تنص على: "يُلغى نص الفقرة ب من المادة 209 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: يُبلغ المخالف بالغرامة المفروضة عليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وقانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بموجبه".
ووافقالنوابعلى قرار لجنته المُتضمن الموافقة، بعد إجراء التعديل التالي: "إضافة عبارة وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها أو رفض التوقيع على إشعار التبليغ إلى آخرها".
وكانت هذه الفقرة بالقانون الأصلى تنص على: "يبلغ المخالف بالذات أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطى أو بالبريد المسجل، وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها او رفض التوقيع على إشعار التبليغ".
ووافقالنوابعلى المادة 25 من مشروع القانون، والتي تنص على: "يُلغى نص الفقرة أ من المادة 247 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: تسقط دعوى الحق العام فيجرائمالتهريب والملاحقات الإدارية في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا لم تجر الملاحقة بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل أو اكتشافه".
وكانت هذه الفقرة بالقانون الأصلى تنص على: "تسقط دعوى الحق العام فيالجرائموالمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل إذا لم تجر ملاحقة بشأنه".
وكانمجلسالنوابأقر في 19 الشهر الحالي، المواد من الأولى وحتى الثانية عشر من مشروع قانون الجمارك المعدل، وأقرّته الاقتصاد والاستثمار النيابية قد أقرت، في 17 الشهر الحالي.
من جهة ثانية، ناقشمجلسالنواب، خلال الجلسة، أسئلة نيايبة والردود الحُكومية عليها، حيث قرر النائب آيةاللهفريحات تحويل سؤاله حول اتفاقية مشروع العطارات، الموجه إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إلى استجواب، وكذلك فعل النائب إسماعيل المشاقبة في سؤاله لوزيرالصحةحول "الخرائط الجينية".
ووجه النائب نبيل الشيشاني، للحُكومة سؤالًا نيابيًا حول نية إقامة محطة تنقية بسيلالزرقاءفي موقع قرىبنيهاشم، وقريب من بلدة السخنة ولواء الهاشمية، مُطالبًا بتزويده بالموقع المحدد للمحطة المنوي إنشاؤها.
وناقش النائب هايل عياش سؤاله حول التطبيقات الذكية في النقل العام، بينما ردت عليه وزيرة النقل وسام التهتموني بالقول "إن الحُكومة بصدد إعادة النظر بهذاالقطاعمن ناحية التراخيص الممنوحة".
كما ناقش النائب قاسم القباعي سؤاله لوزيرة النقل وسام التهتموني، حول إن كان هُناك خطة لحل أزمة السير في عمان، فيما ردت الوزيرة التهتموني بالقول "إن الأزمات المرورية هي من اختصاص وزارة النقل.
وبشأن الباص السريع بينالزرقاءوعمان، قالت التهتموني "إن الباص السريع ما يزال في مرحلة التشغيل التجريبي، وعدد الركاب جيد على هذا الخط".
وحول الخط الحديدي الحجازي، أوضحت التهتموني أن هُناك دراسات تقوم بها مؤسسة الخط االحيدي عن جدوى التشغيل.

نيسان ـ نشر في 2025-03-24

الكلمات الأكثر بحثاً