اتصل بنا
 

قانونية عضوية المتقاعدين في الهيئة العامة للصندوق

نيسان ـ نشر في 2026-04-08 الساعة 07:29

نيسان ـ اعتاد المهندسون المتقاعدون القبول باستثناء أنفسهم أن يكونوا أعضاء في الهيئة العامة لصندوق التقاعد, تحت ضغط المجالس المتعاقبة التي كان أكثر ما يؤرقها ما يتعلق بالمحتوى الذي تتضمنه تقارير التقاعد وتحديدا في الحقبة التي امتدت بعد الانتخابات التي جرت عام 2003 (حقبة تأليف العقائد على سطح تأليف الامتيازات), فأصبح القبول بواقع الحال أفضل من الانتفاض على سوء الحال. مع أن هذا لا ينفي ان فئة قليلة بذلت جهدا مضنيا في تبيان سوء المنقلب عندما أصبح الحالميؤسا ويعرفة الكل بعدتذوق مرارته اللاذعة.وبقي قرار وقف عضوية المهندسين المتقاعدين في الهيئة العامة للصندوق ومنعهم من المشاركة باجتماعاتها ساريا حتى أمسى عرفا تحول الى عادةووصلت قوتها الى الدرجة التي تستدعي تفسير النصوص بما يتواءم مع الرغبات.
كم كان من الممكن أن يتغير الكثير لو لم يستبعد بعض الزملاء الأكفياء من حضور اجتمعات الهيئات العامة للصندوق للمناقشة وعدم السماح لهم إبداء الرأي وتغيير النهج الذي أودى بصندوق التقاعد الى الافلاس من العرفي الصغير الذي ما فتئ يكثر الحديث عن حرية الرأي والديمقراطية في منابر أخرى.
ينبري السؤال , ما الذي كان يضير المجالس من حضور المتقاعدين سابقا اجتماعات الهيآت العامة لصندوق التقاعد, هل هي العجلة في إنهاء الاجتماع بسبب مهام منزلية تستوجب السرعة , أم الخوف و الارتياب, من السؤال عما كانت تتضمنه التقارير من بيانات ومعطيات تعكس الفشل والتسيب في إدارة أموال المهندسين.
لكن بالعودة الى تحديد من هو عضو الهيئة العامة لصندوق التقاعد. فبند التعريفات : يعرف عضو الصندوق بأنه عضو النقابة الاردني المشترك في الصندوق.
وفي الفصل الثالث في باب (العضوية والحقوق والالتزامات) المادة (12) يعتبر العضو في النقابة مشتركا حكما بالصندوق, والمتقاعدون ما زالوا أعضاء في النقابة وأغلبهم ما زال يمارس العمل الهندسي بصور مختلفة. ويشاركون في العملية الانتخابية , واجتماعات الهيئآت العامة, ولهم حق بالمشاركة في الاجتماعات التي تقر التعديلات على نظام التقاعدوقوانين النقابة.
وفي المادة الرابعة (الهيئة العامة للصندوق) البنذ (أ) التي تنص على التالي
تتألف الهيئة العامة للصندوق من جميع الأعضاء المسددين رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة حتى نهاية سنة الاجتماع بالإضافة إلى جميع الاشتراكات التقاعدية الشهرية حتى السنة التي تسبق سنة الاجتماع .
هذا النص واضح انه يقوم على مبدأ التخصيص : أي يمنع من المشاركة من لم يسدد الاشتراكات السنوية أو من لم يسدد ما عليه من التزامات لصندوق التقاعد.
القاعدة العامة تفترض بأن عضو النقابة هو عضو في الهيئة العامة للصندوق اذا لم يستثنى بسبب الشروط الواردة في البنذ ( أ) من المادة الرابعة
فعليه المتقاعدفي النقابة حكما هو مسدد لإلتزاماته التقاعدية ,فإذا كان مسدد لاشتراكاته السنوية للنقابة يعتبر عضوا في الهيئة العامة للصندوق . وأي أجراء من قبل المجلس لمنعهم من المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة للصندوق يعتبر إجراء غير قانوني, ويستدعي لاحقا اللجوء للقضاء

نيسان ـ نشر في 2026-04-08 الساعة 07:29


رأي: جميل الخطيب كاتب

الكلمات الأكثر بحثاً