اتصل بنا
 

قراءة قانونية في تعيينات مجلس النواب

نيسان ـ نشر في 2016-04-16 الساعة 21:23

نيسان ـ

هناك سجال نشهده اليوم بين مجلس النواب والحكومة حول ما عرف ب "تعيينات النواب"، أعقب هذا السجال تصريحات لنواب؛ تؤكد أن هذه التعيينات جاءت في مجملها استنادا إلى صلة القرابة التي تربط "المرشح للتعيين" و مع النائب.

تكشف هذه الاعترافات انتهاكا خطيرا للحق في العمل الذي حظرت المعاهدات الدولية وتحديدا الشرعة الدولية والتشريعات الوطنية الاردنية أي معاملة تمييزية لهذا الحق.

فبالاضافة لما ينص عليه قانون حقوق الانسان الدولي والتشريعات الوطنية من ضرورة المساواة وعدم التمييز بين الافراد في العمل، تؤكد أيضا تعليقات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية- التعليق العام رقم 20 -على أن (المساواة وعدم التمييز عنصران أساسيان في القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا غنى عنهما لممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتمتع بها ) والحق في العمل أحد هذه الحقوق.

يحدد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الفقرة 2 من المادة 2 أسباب التمييز المحظورةعلى ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - وهي ليست حصرا فهي قابلة للاستكمال- وهي "العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب".

ما سنفصل فيه، هو السبب المحظور المتمثل بـ"النسب" كون التعيينات – موضوع السجال- وحسب التكييف الاولي لقضية التعيينات،هو الدافع الذي يقف خلف هذه التعيينات، ومن ثم وقوع انتهاك الحق في العمل.

فما معنى النسب؟
النسب حسب تعريف معاجم اللغة العربية القَرَابَةُ. والنسب يجمع على أنساب، يقال نسبه في بني فلان: أي هو منهم، والنسبة: الصلة أو القرابة، والنسّاب العالم بالأنساب.

التعيين بدافع النسب

تكشفت قائمة "التعيينات في مجلس النواب" التي احدثت جدلا وخلافا بين الحكومة ومجلس النواب والمنشورة في وسائل الاعلام ضمها لاسماء ابناء نواب واقارب نواب من الدرجة الاولى. كما تؤكد تصريحات نواب، كما تناقلتها وسائل الاعلام الالكترونية ان من تم تعيينه يمت بصلة نسب للنائب ومنها : يروي أحد النواب " تعيين نجلي في مجلس النواب أمر طبيعي...".

هذا يؤكد، إن صحت التصريحات كما تناقلتها المواقع الالكترونية، وقوع التعيين بدافع صلة القرابة. أي أن( النسب) توفر كسبب محظور من الاسباب التي اعتبرها العهد وتعليقاته متوفرة وتمثل معاملة تفضيلية محظورة وتمثل تمييزا مباشرا أي انتهاكا للحق في العمل.

لا يحظر التعليق العام السابق (رقم 20) ، للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التمييز على أساس النسب –قرابة الدم- فقط، بل يمتد حظر التمييز على أساس الحسب الذي يكرس "مراكز موروثة" تكرس التمييز على أساسها.

وينص التعليق على أن ((التمييز القائم على النسب محظور. فالفقرة 3 من المادة 10 من العهد، على سبيل المثال، تنص تحديداً على أنه ينبغي اتخاذ تدابير خاصة نيابة عن الأطفال والمراهقين "دون أي تمييز بسبب النسب". لذلك يجب عدم التمييز ضد من يولد خارج إطار رابطة الزواج أو مَن يولد لأبوين عديمي الجنسية أو مَن يتم تبنّيه أو مَن يشكّلون أُسرته. ويشمل السبب المحظور المتعلق بالنسب الحسب أيضاً، لا سيما في إطار نظام الطبقة الاجتماعية وما شابهه من نُظُم المراكز الموروثة( ). وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ خطوات، مثلاً، للحيلولة دون ظهور ممارسات تمييزية توجَّه ضد أفراد من المجتمعات المرتكزة على الحسب ولحظرها والقضاء عليها، كما ينبغي عليها أن تكافح نشر أفكار التفوق والدونية المستندة إلى الحسب)).

يلزم العهد الدول الاطراف – والاردن طرف فيه- الامتناع عن الأفعال التمييزية، واتخاذ تدابير ملموسة ومدروسة ومحددة الأهداف لضمان القضاء على التمييز في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهد، واعتماد تشريعات تتصدى للتمييز، ووضع استراتيجيات وسياسات وخطط عمل وتنفيذها بقصد التصدي لكل من التمييز الشكلي والتمييز الموضوعي على يد أطراف فاعلة من القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

نيسان ـ نشر في 2016-04-16 الساعة 21:23

الكلمات الأكثر بحثاً