اتصل بنا
 

تعديل على قانون الانتخاب قبل انتهاء دورة النواب العادية

نيسان ـ نشر في 2016-05-02 الساعة 08:30

تعديل على قانون الانتخاب قبل انتهاء
نيسان ـ

من المرجح، بحسب مصادر مطلعة، إرسال الحكومة مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب، يتضمن تعديلا للمادة المتعلقة بشروط الترشح لمجلس النواب، بحيث يتم شطب الفقرة المتعلقة بعدم حصول المرشح للنيابة على جنسية ثانية، لكي يتوافق مع تعديلات الدستور.
ويأتي التعديل لتصويب التعارض بين الدستور المعدل وقانون الانتخاب، حيث تضمنت المادة العاشرة من قانون الانتخاب للعام 2016 نصا يمنع مزدوج الجنسية من الترشح للنيابة.
وتقول المادة 10 من قانون الانتخاب إنه "يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي: أ‌- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل. ب- أن لا يحمل جنسية دولة أخرى. ج- ان يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع. د- أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. هـ- أن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه. و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. ز- ان لا يكون مجنونا او معتوها. ح- ان لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص. ط- إن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو إي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص"، وسيأتي النص المعدل بحيث يتم شطب الفقرة (ب) من القانون التي تنص بان لا يحمل المرشح جنسية دولة أخرى.

نيسان ـ نشر في 2016-05-02 الساعة 08:30

الكلمات الأكثر بحثاً