اتصل بنا
 

امتحان التوجيهي مرة واحدة سنويا

نيسان ـ نشر في 2016-10-16 الساعة 23:31

x
نيسان ـ

حدد نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، والذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا، عقد امتحان "التوجيهي" مرة واحدة سنويا، بحيث يبدأ في الأسبوع الاخير من أيار (مايو)، وذلك بعد ان كان يعقد على مدى فصلين في السنة.
ونص النظام على عقد امتحان تكميلي واحد سنويا، يبدأ في الأسبوع الأول من آب (اغسطس) من العام الدراسي ذاته، للمشترك الذي لم يستكمل متطلبات النجاح في الامتحان العام.
ومن المقرر ان يتم العمل بعقد امتحان التوجيهي مرة واحدة سنويا اعتبارا من العام الدراسي المقبل.
وأجاز النظام الذي صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية، للمشترك الذي لم يستكمل متطلبات النجاح في الامتحان العام، التقدم للامتحان التكميلي اللاحق وبما لا يزيد على ثلاث مرات.
وبحسب النظام الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أمس، يُشكّل في الوزارة مجلس يسمى "مجلس الامتحان العام" برئاسة الوزير وعضوية الأمين العام نائبا للرئيس، ومدير المركز الوطني للاختبارات، واثنين من أساتذة الجامعات المختصين في القياس والتقويم، يسميهما الوزير لمدة عامين، بناء على تنسيب الأمين العام، ومديري ادارات: الامتحانات العامة مقررا، والمناهج والتعليم المهني عضوان.
ويتولى المجلس مهام رسم السياسة العامة للامتحان العام، واقرار كيفية حساب المعدل للمشترك الناجح، ومناقشة الدراسات والتقارير الفنية المتعلقة بتطوير الامتحان العام، والموافقة على آليات تطوير الامتحان، وأية أمور أخرى يحيلها الوزير إليه.
وتشكل وفق النظام، لجنة في الوزارة برئاسة الأمين العام، تسمى "لجنة الامتحان العام"، تتولى مهام اقرار الاطار العام للامتحان وخطته، بما في ذلك: مواصفات أوراق الامتحان، وأسس اعتماد مراكز الامتحان، اغلاق قاعات الامتحان أو اعادة فتحها، أسس اختيار واضعي الأسئلة ورؤساء لجان التصحيح والمصححين، أسس اختيار رؤساء قاعات الامتحان العام ومساعديهم والمراقبين، فتح مراكز التصحيح في المحافظات أو اغلاقها، برنامج الامتحان العام".
كما يُناط باللجنة مهمة "النظر في القضايا المتعلقة بسير الامتحان واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها، اقرار نتائج الامتحان العام والتنسيب للوزير للمصادقة عليها قبل اعلانها، تحديد الاجراءات الادارية والفنية الكفيلة بعقد الامتحان العام والتكميلي، تحديد الاجراءات الادارية المعالجة لمخالفة تعليمات الامتحان العام". كما نص على تشكيل لجنة في المديرية وتسمى"لجنة الامتحانات المحلية" برئاسة مدير المديرية، تتولى اختيار قاعات الامتحان وفق الاسس التي تقرها اللجنة، اختبار رؤساء قاعات الامتحان والمراقبين، استلام مغلفات اسئلة الامتحان وتخزينها في غرفة محصنة في المديرية.
واجاز النظام للفئات التالية التقدم للامتحان العامن الطالب النظامي شريطة نجاحه مدرسيا واجتيازه الاختبار التجريبي الذي تجريه المدرسة وان يكون قد انتظم في الدراسة المدة القانونية خلال العام الدراسي وفق احكام اسس النجاح والاكمال والرسوب في مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي الشامل الاكاديمي والمهني، من يحمل كشف علامات الامتحان العام لسنوات سابقة او مايعادله، من يحمل شهادة مسار التعليم الثانوي التطبيقي بنجاح، من يحمل جواز سفر اردني ومضى على انهائه بنجاح الصف العاشر الاساسي اوما يعادله اربع سنوات.
واشار النظام الى ان الامتحان العام سيعقد في المدارس الحكومية ويتم وضع اسئلة الامتحان العام وتصحيحها من المشرفين التربويين والمعلمين العاملين في الوزارة، ويكون رؤساء قاعات الامتحان العام ومساعدوهم والمراقبون من العاملين في الوزارة.
ونص على انه اذا ارتكب المشترك مخالفة لانظمة وتعليمات الامتحان او اقدم على عمل او تصرف من شانه الاخلال بسيره فيوقع عليه وفقا لجسامة المخالفة المرتكبة عقوبة واحدة اواكثر من العقوبات المتمثلة بالانذار، والغاء المبحث الذي وقعت فيه المخالفة، الغاء المباحث جميعها للامتحان الذي تقدم له المشترك، والغاء المباحث جميعها للامتحان الذي تقدم له المشترك والامتحان اللاحق له، حرمان الطالب النظامي من التقدم للامتحان العام لعامين دراسيين وللطالب في الدراسة الخاصة اربعة اعوام دراسية.

الغد - الاء مظهر

نيسان ـ نشر في 2016-10-16 الساعة 23:31

الكلمات الأكثر بحثاً