اتصل بنا
 

بريزات: حالة حقوق الإنسان في الأردن (مكانك سر)

نيسان ـ نشر في 2016-10-17 الساعة 23:53

x
نيسان ـ

وصف المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، موسى بريزات حالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2015 بأنها "مكانك سر" رغم تحقق "تقدم طفيف عليها"، موضحا أن تطورا حصل في تعامل مديرية الأمن العام في ملف حقوق الإنسان، "لكنه لم يصل إلى المستوى المطلوب".
في المقابل، لفت بريزات إلى أن أكثر الحقوق التي تعرضت لانتهاك العام الماضي هي "حرية الرأي والتعبير، والحقوق العمالية، وحرية التجمع السلمي، إضافة إلى عمل مؤسسات المجتمع المدني".
وأشار بهذا الخصوص إلى بروز تحدي "ما هو الأهم، الأمن أم حقوق الإنسان؟"، معربا عن استغرابه من هذه المقارنة بالقول ان "الجرعة الزائدة من الأمن ستؤدي إلى اللاأمن والجرعة الزائدة من حقوق الإنسان تخدم الأمن".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بريزات في مقر المركز صباح امس، أطلق خلاله التقرير السنوي الثاني عشر لحالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2015، أشار خلاله إلى أن هذا العام "شهد توسع الاهتمام الرسمي بقضايا حقوق الإنسان" من خلال إقرار الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان من قبل مجلس الوزراء، والتي رفعت لجلالة الملك مؤخرا، والتي "اسهمت في حث الحكومة على متابعة الانتهاكات التي تنجم عن بعض الممارسات للأجهزة التنفيذية منفردة".
وفي رده على سؤال لـ"الغد"، قال بريزات إن "الحقوق المدنية والسياسية هي الأكثر عرضة للتأثّر بالسياسات العامّة والممارسات خلال العام 2015، بالإضافة إلى ما هو مستمر وقائم من أوجه قصور مختلفة في التشريعات الوطنيّة التي سبق بيانها في تقارير المركز السابقة".
وبحسب التقرير، برزت مظاهر التراجع في الحريّات المدنيّة "نتيجة التصادم بين اعتبارات صيانة الأمن وحماية الكرامة والحقوق الشخصية من جهة، ومتطلبات ضمان حقوق الإنسان في الأردن، خاصة في ضوء الشكاوى التي كانت ترد إلى المركز وتركزت على الممارسات التي رافقت حملة (او سياسة) إعادة هيبة الدولة، ومكافحة المخدرات، والحرب على الإرهاب".
وبدا واضحا، وفق التقرير، ان التهديد الإرهابي والاعمال الإرهابية، والحرب الكونية على الإرهاب، "وضعت الحرية والأمن في الأردن في حالة تضارب، وقد جرى نتيجة ذلك تصادم مع قوى وأشخاص وأفكار غير الإرهابين انفسهم"، لافتا إلى أن "هناك البيئة المتفاعلة مع الإرهاب" والتي قد تشمل شخوصا طبيعيين ومعنويين ليسوا بالضرورة ممارسين لفعل الإرهاب أو مؤيدين له، "لكنهم يعبرون عن آراء ليست مؤيدة لحملة الحرب على الإرهاب ومن هؤلاء صحفيون ومفكرون ونشطاء حقوق الإنسان".
ونتيجة لذلك كما يرى التقرير، "زادت شكاوى التعذيب واعتقال وتوقيف الصحفيين وأصحاب المدونات ومنتقدي السياسات العامة المتعلقة بالحرب على الإرهاب وأطرافها وأهداف هذه الاطراف في المنطقة، كما جرى ويجري التغاضي عن شروط محاكمات هؤلاء على نحو عادل".
وفيما رأى المركز في تقريره، أنّ "الإشكاليّة بين الأمن وحقوق الإنسان على درجة من التعقيد"، أشار إلى اثنين من أبرز أسباب هذا التعقيد وهما "الاعتقاد لدى صانعي القرار أنّ بالإمكان تجاهل اعتبارات حقوق الإنسان من أجل مقارعة الإرهاب ومحاولة صيانة الأمن"؛ إضافة إلى تجاهل تعدّدية الأسباب الحقيقيّة للإرهاب من قِبل المعنيين بإدارة الحرب على هذه الآفة".
ولاحظ التقرير أن هناك "توجها رسميا لإنكار الحاجة إلى بحث أيّ من الأسباب الممكنة للإرهاب غير المتعلّقة بدور الدِّين وما يوصف بالتطرّف الدّينيّ، لا بل يذهب الموقف الرسميّ أحياناً إلى حدّ اعتبار التعمّق في بحث أسباب الإرهاب شكلًا من أشكال تبرير هذه الظاهرة"، رائيا أنّ "تحليل الاعتبارات السياسيّة يجب أن يأتي في مقدّمة الجهود للتعامل معَ الإرهاب في المنطقة العربيّة"، وربّما تتبعها الدوافع الأيدولوجيّة والتعبئة الدينيّة المضلّلة".
وسجل التقرير "استمرار بعض الثغرات التشريعية والقصور في السياسات والممارسات في مجال تجريم التعذيب" بالرغم من ان خط "التعذيب يعتبر مبدأ اساسيا في المنظومة القانونية وتقوم الإدارة العامّة للأمن العامّ بمتابعة الحالات التي تسجل فيها انتهاكات واضحة وموثّقة، لا سيما تلك الحالات التي أفضت إلى الوفاة".
وأشار بهذا الخصوص إلى صدور أحكام مشدّدة بحقّ أفراد من الأمن العامّ ثبت للقضاء الشرطي ممارستهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانيّة أو القاسية بحقّ أشخاص، كما أدّت الرقابة الصّارمة من القضاء الشرطيّ والسُّلطة الإداريّة في جهاز الأمن العام على ممارسات عناصر وأفراد إنفاذ القانون إلى الحدّ من شكاوى التعذيب وحددت من اتّساع ظاهرة المعاملة القاسية والمُهينة، وقلصت ظاهرة الإفلات من العقاب".
وأوضح انه برغم "جهود تطوير عمل القضاء الشرطيّ، الا أنه "لم يسجل أنّ النيابة العامّة المدنيّة باشرت التّحقيق في دعاوى تعذيب محدودة، أو أسّست سجلًّا وطنيًّا لقضايا التعذيب"، لكنه أشار إلى ان المركز "رصد تراجع عدد الشكاوى الفرديّة بشأن معاملة النزلاء والموقوفين في مراكز التحقيق الأوليّ".
وعن الحق في الحرية والأمان الشخصيّ قال التقرير ان جهاز الأمن العام انتهج سياسة أكثر حساسيّة لقضايا حقوق الإنسان، سواءً في مجال تحسين البيئة الاحتجازيّة أو معاملة المُحتجزين، "لكن مع استمرار إشكالية التوقيف الإداري رغم القرارات القضائية الصادرة من المحاكم المختصة بالبراءة أو عدم المسؤولية".
وبخصوص التوقيف القضائي ورغم انحفاض اعداد الموقوفين خلال العام 2015 إلى 28437 موقوفا مقارنة بـ30835 العام 2014، الا ان التقرير لاحظ "استمرار التوسع في التوقيف القضائي".
وأشار بهذا الخصوص إلى إحصائيات تقول بـ "ارتفاع عدد الموقوفين القضائيين مقارنة بعدد المحكومين" ما يلزم التأكيد على ضرورة وضع ضوابط للتّوقيف، والإسراع في تبنّي التشريعات الخاصّة بالعقوبات البديلة؛ بهدف معالجة التّوقيف القضائيّ وطول أمده قبل المُحاكمة وفي أثنائها وتطوير التشريعات والممارسات القضائيّة من أجل التسريع في إجراءات المحاكمة.
لكن التقرير أشاد بـ"تطوّر أداء القضاء في مجال ضمانات المحاكمة العادلة، وإن بقيت المحدّدات والاختلالات البنيويّة الرئيسة التي تعيق الارتقاء في اداء القضاء قائمة، خاصّة غياب الفصل التامّ بين النيابة العامّة والمحاكم، وضمان الاختصاص النوعيّ لمحاكم النظاميّة بشكل كامل في محاكمة المدنيين، وفي ادّعاءات وشكاوى التعذيب".
الا أنه انتقد من جانب آخر "الغياب اللافت للنظر للسُّلطة التشريعيّة عن ميدان حماية حقوق المواطن وحريّاته الأساسيّة خلال فترة عمل البرلمان السابع عشر، باستثناء جهود فرديّة محدودة".
وبخصوص الحق في تأسيس النّقابات والانضمام إليها بين التقرير أن القيود المعروفة استمرت على الحقّ في إنشاء النقابات؛ بتقييد حرّية إنشاء النقابات العماليّة وَفقًا للتّصنيف الصّادر عن اللجنة الثلاثية لتصنيف المهن، أما فيما يتعلق بحق التجمع السلمي فقد برزت مسألة القيود المتزايدة على التجمّع السلميّ، بل واشتراط موافقة السّلطات الحكوميّة لإقامة الفعاليات، مشيرا إلى ان هذه الممارسة تشكل مخالفة صريحة لما جاء به قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004.
وعن حرية الرأي والتّعبير أكد التقرير بروز مسألة القيود المتزايدة على حريّة التّعبير في ارتفاع عدد قضايا التّوقيف والحجز للحريّة وإصدار الأحكام جرّاء التوسّع في استخدام تُهَمٍ، أبرزها (الإرهاب، تقويض نظام الحكم، إطالة اللسان، وتعكير صفو العلاقات معَ دولة أجنبيّة)، إضافة إلى توسع الحكومة في توقيف أشخاص من نشطاء الحراكات الشعبيّة ومستقلّين جرّاء انتقاد سياسات عامة للدولة ومسؤولين عموميين، كما رصد المركز توقيف 8 صحفيين ومحاكمتهم على خلفيّة نشر مقالات أو التعبير عن آرائهم على صفحة الفيسبوك.
وعلى صعيد حريّة الإعلام والصّحافة "لم تتردّد السُّلطات في توقيف صحفيين، ولو لفترات متباينة، طويلة في حالات محدودة".
ومعَ أنّ وسائل الإعلام الأردنيّة تفتقر إلى حدّ كبير لمواصفات الإعلام العموميّ؛ حيث لا يوجد إلزام واضح أو تشريع مكتوب يقضي بأن تعمل الصّحافة لصالح المجتمع والجمهور، إلى جانب عدم قدرة الإعلام على وضع نظام مستقلّ وفعّال للتعامل معَ الشكاوى المتعلّقة بمهنيّة الإعلام والالتزام بشروط الموضوعيّة، وبرغم إقرار تشريعات جاءت ببعض القواعد الإيجابيّة، كإنشاء محطّة الإعلام العامّ المستقلّة، "إلا أنّ عام 2015 شهد توقيف أكبر عدد من الصّحفيين، وكان لقرار بشأن قانون الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (8) لسنة 2015 دورٌ كبيرٌ في جوازية توقيف الصحفيين" بحسب تقرير المركز.
وفي مجال الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، رصد المركز أن السياسات الاقتصادية للحكومة، التي تركّز على النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة وتحقيق الرفاه الاجتماعي فقط، تؤدّي دوراً في تفاقم مشكلتيّ الفقر والبِطالة؛ فالسياسة الريعيّة بقيت هي النهج الأبرز للحكومات المتعاقبة، ولم تظهر أيّة بوادر تشير بأنّ السلطات تأخذ بضرورة إدماج حقوق الإنسان في السياسات العامة الاقتصادية.
وفي مجال التعليم والصحة لاحظ التقرير أنّه على الرّغم من جهود وزارة التربية والتعليم لتحسين مستوى التعليم في مدارس المملكة على مختلف المستويات إلا أنّه لم يطرأ تحسن نوعيّ على هذا القطاع سواء على صعيد البنية التحتيّة أو نوعية التّعليم العام، فيما شهد القطاع الصحيّ والعلاجيّ استمرار تحديات مثل "غياب التأمين الصحي الشّامل وخفض مستوى الخدمة الصحيّة في الأطراف، وظهور مشكلات تتعلّق بطول مدة الانتظار للوصول للمعالجة قد تمتد إلى أسابيع أو أشهر، اضافة إلى نقص في الأدوية وارتفاع أسعارها، وارتفاع شكاوى نتيجة الأخطاء الطبيّة".
وأشار بايجابية إلى عدّة مستجدّات على صعيد دعم حقوق المرأة، اهمها البدء بمنح التسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوّجات من غير الأردنيين في مجال الصّحة والتعليم والتملّك والاستثمار والحصول على رخصة قيادة المركبات، إلا انه سجل في المقابل، بعض المآخذ التي "تمسّ حقّ المرأة وخاصة في مجال حماية حماية المرأة والفتيات من العنف وقضايا الزّواج المبكّر للقاصرات أو الفتيات وتزويج المُغتصَبة للمُغتصِب".
وانتقد ضعف فرص حقّ المرأة في تقلّد المناصب العليا والترقية، ومن ذلك عدم تعيين أيّ سيّدة في المحكمة الدستوريّة، وعدم تعيين أيّ قاضية في القضاء الشرعي، وخُلُوِّ المحاكم الشرعيّة ودائرة الإفتاء العامّ من الموظّفات رغم وجود نساء مؤهّلات يحملن درجاتٍ علميّة رفيعة في مجال الشريعة والقانون، وعدم تعديل نظام الخدمة المدنيّة بالنصّ على إلزاميّة توفير دور حضانة لأطفال الموظّفات، وعدم صرف العلاوة العائليّة للموظفة.
وفيما يتعلق بذوي الإعاقة، "استمرت تحديات الاشخاص ذوي الاعاقة في مجال الحق في التّعليم، والحق في العمل والحق في الصحة وخاصة في المناطق النائية وقلّة وجود مراكز صحيّة للإعاقة وتشخيصها والتدخّل المبكّر، خاصة في جنوب المملكة"، كما سجل عدم التعامل الإيجابي مع اشخاص ذوي اعاقة من قِبل الكوادر الطبيّة، ووجود عوائق بيئية في عدد من المستشفيات.
وفي مجال حقوق الطفل، ساهم قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 والذي تم بدء العمل به هذا العام في "توفير الحماية اللازمة للأطفال الذين هم في نزاع مع القانون، والأطفال الذين بحاجة إلى حماية ورعاية بما في ذلك أثناء القبض عليهم أو التحقيق معهم أو محاكمتهم، وكذلك تأكيد سُبل الحماية لهم في مرحلة ما بعد المحاكمة".
ورأى التقرير بهذا الخصوص ان هناك مجموعة من التشريعات التي لها صلة بحقوق الطفل "تستوجب سرعة الإقرار والتعديل، ومنها: مشروع قانون حقوق الطفل، وقانون العمل، وتعديل المادّة 62 من قانون العقوبات التي تُجيز أنواع التأديب التي يوقعها الآباء على أبنائهم وَفقًا لِما يبيحه العرف العام".
وعبر التقرير عن قلقه من "انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال بين 16- 18 عاما في العديد من المحافظات في ظل وجود أعداد كبيرة من عمالة الأطفال الأردنيّة والسوريّة وفي القطاع غير المنظم يعملون وبأعداد كبيرة كبائعين في الشوارع وعلى الإشارات الضوئيّة وفي العديد من الحِرف مثل النّجارة والحدادة وتصليح المركبات وغيرها رغم ان التشريعات الأردنيّة تحظر تشغيل الأطفال الذين لم يكملوا سِنّ 16 عامًا، وعدم تشغيل الأطفال بين سِنّ (16 و18) عامًا في الأعمال الخطرة.
وفي مجال حقوق كبار السّن، ورغم توفر التشريعات ذات العلاقة، مثل الحقّ في الضمانات الاجتماعيّة والرعاية المؤسّسيّة البديلة عن الأُسرة، إلا أنها "تعتبر غير كافية، وحاجة إلى مقاربةِ الموضوع مقاربةً قائمة على أساس منظومة حقوق الإنسان ككُل".
من جانب آخر، أوصى التقرير بالانضمام إلى البروتوكول الاختياريّ الثاني الملحق بالعهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة المتضمّن "إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنيّة والاستعاضة عنها بعقوبة الحبس مدى الحياة".
كما أوصى بتفعيل وتقييم وتطوير استراتيجية الوقاية من جريمة المخدّرات من خلال تنفيذ أنشطة لبثّ الوعي واستقطاب الدّعم وترسيخ ثقافة "مجتمع خالٍ من المخدّرات"، وتقييم الخدمات المقدّمة للضحايا والجناة، وتقييم أداء المؤسّسات التي تقدّم الخدمة، وتضمين المناهج الدراسيّة المدرسيّة والجامعيّة موادّ تبيّن مضارّ المخدّرات، والتوعية الدينيّة من خلال المساجد والكنائس ودور العبادة عامّة ونشاطات الوعظ والإرشاد الدينيّ.
كما أوصى بإجراء التّعديلات القانونيّة التي تمنح المحاكم النظاميّة الاختصاص النوعيّ بالنظر في قضايا التعذيب؛ لضمان مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم وإدانتهم وتعويض الضحايا. والنّص صراحة في القانون على حقّ ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من الدولة، وضرورة التزام الدولة بتعويض ضحايا التعذيب وتأهيلهم، سواء أتمّ التعرف إلى الجاني أم لم يتمّ.
ودعا إلى اتّخاذ الإجراءات العاجلة التي تضمن إجراء تحقيقات مستقلّة ومحايدة ونزيهة بجميع شكاوى وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ومعالجة الإشكاليّات القانونيّة والقضائيّة والإداريّة الخاصّة بالملاحقة القضائيّة أمام محكمة الشرطة.
وأكدت توصيات التقرير بضرورة تبنّي استراتيجيات وطنية تستند إلى توعية المجتمع والأسرة خاصّة بمراقبة تصرّفات أبنائهم وبناتهم ودراسة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والأسريّة، وتفعيل دور المساجد والكنائس لتقوية الوازع الديني لدى فئات المجتمع كافة، والاهتمام بالصّحة النفسية وإطلاق برامج توعويّة خاصّة بذلك.
وعن الإفراط في استخدام القوّة، والمبالغة في أعمال المداهمة والقبض، دعا المركز إلى تعديل أحكام تفتيش المنازل، الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائيّة رقم (9) لسنة 1961م بصورةٍ تكفل حرمة الحياة الخاصّة.
كما طالب بضرورة الالتزام بتطبيق القانون عند اللجوء للمداهمات الأمنيّة واقتحام المنازل بالقوّة، ومراعاة حرمة المساكن من خلال الالتزام بالشروط الشكليّة والموضوعيّة المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وكذلك المعايير الدوليّة ذات الصّلة.
وعن الحق في الاقامة واللجوء دعا إلى وضع استراتيجية وطنية حول مسألة اللجوء واللاجئين تحدّد الإطار التشريعي ومسؤولية الأطراف وأولويات الدولة وآلية تنفيذ كلّ جهة مسؤولياتها من حيث ضمان العودة الطوعية، ومسؤولية الدولة الأمّ، ومسؤولية الدولة المضيفة، وكذلك الأطراف الفاعلة في إعادة التوطين. والنظر في المصادقة على اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصّة بالمركز القانوني للاجئين، وبرتوكول جنيف لعام 1967 المكمّل لها.
ومن أجل ضمان التمتّع بالحقّ في الترشّح والانتخاب، أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان بضرورة إقرار مشروع قانون الانتخاب الجديد بصيغة تعزّز التوجّه الديمقراطيّ والتعدديّة السياسيّة والمشاركة الشعبيّة، وإلغاء النصّ الذي يحرم سكان العاصمة عمّان والعقبة والبتراء من انتخاب مجالسهم البلدية بالكامل أُسوة بالبلديات الأخرى، وبما يتّفق معَ نصّ المادّة السادسة من الدستور الأردني.
ودعا إلى استكمال مراجعة القوانين ذات العلاقة بالتشريعات الإعلامية وبحرّية التعبير بشكل عام، وتعديل قانون هيئة الإعلام المرئي والمسموع بما يضمن تلافي السلبيات التي ذكرها المركز في متن هذا التقرير.
كما طالب بتعديل قانون منع الإرهاب لتكون الأفعال الجرميّة أكثر وضوحًا ودقة؛ ليتسّنى للفرد ضبط سلوكه وَفقًا للنصّ الجرمي، وخاصّة تعديل المادّة (3/ ب) التي تمّ محاكمة العديد من الصّحفيين وأصحاب الآراء المختلفة بناء عليها، والمادّة (3/ هـ) المتعلّقة باستخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار جماعة إرهابيّة، وتعديل قانون العقوبات، وخاصّة المادّة (149/1)؛ نظرًا لعموميّة النصّ القانوني واتّساعه، وإمكانية إدراج العديد من الأفعال في إطاره.
ولتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، يوصي المركز الوطني بضرورة اتّخاذ جملة من الإجراءات القانونيّة والعملية، أهمّها المصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة. وتعيين قضاة من النّساء في سلك القضاء الشرعي والمحكمة الدستوريّة، وتعيين موظفات في المحاكم الشرعيّة ودائرة الإفتاء. وطالب بإدماج المرأة في عمليّة التنمية بصورة تستطيع من خلالها خدمة المجتمع، وتحسين ظروف حياتها وحياة أسرتها وبما يعكس تفوّقها في مراحل الدراسة جميعها.

الغد - غادة الشيخ

نيسان ـ نشر في 2016-10-17 الساعة 23:53

الكلمات الأكثر بحثاً