20% نسبة النساء في السلك الدبلوماسي لعام 2016
نيسان ـ نشر في 2017-02-01 الساعة 20:05
وفقاً للمادة 18 من الاتفاقية وتنفيذاً لالتزاماته، سيقدم الأردن تقريره الدوري السادس الى لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة خلال جلستها رقم 66 والتي ستعقد في الفترة من 13/2/2017 الى 3/3/2017 ، متضمناً الإجابة على الأسئلة والاستفسارات والتوصيات المقدمة من اللجنة .
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' الى أن اللجنة قدمت للأردن مجموعة من المسائل والقضايا والاستفسارات التي تريد الإجابة عليها، وأن ما ورد في هذا البيان هو جزء بسيط لأهم ما ورد برد الأردن على تلك القضايا والاستفسارات، وفي بعضها أجزاء من الردود وليس جميعها.
لقد استفسرت اللجنة فيما إذا كان الأردن يعتزم تعديل الدستور و/أو اعتماد تشريع يحظر التمييز ضد المرأة ويكفل المساواة على أساس نوع الجنس. وجاء الرد الأردني على ذلك كما يلي:' أشارت الفقرة الأولى من المادة 6 من الدستور جدلاً في تفسيرها فيما إذا كانت تشمل الأردني والأردنية أم الأردني فقط، ونحن بدورنا نؤكد أن كلمة 'الأردنيون' تشير الى كلا الجنسين دون تفرقة بينهما، وأي تفسير آخر يخالف المنطق القانوني، وإلا اعتبرنا أن الحقوق والحريات العامة الواردة في الفصل الثاني هي حكر على الأردني دون الأردنية. كما أن التفسير السابق تبناه الأردن على الصعيد الدولي'.
وفي استفسار للجنة حول الخطوات التي يزمع الأردن اتخاذها لرفع التحفظات على المواد (9/2) و (16/1/ج/د/ز) من الاتفاقية، أجاب الأردن بأنه:' يمكن دراسة رفع التحفظات من قبل الجهات المعنية للخروج برؤية حول إمكانية رفع هذه التحفظات. كما تضمنت لائحة مطالب اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والتقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية والعملية أهمها رفع التحفظات الواردة على الاتفاقية'.
وحول التدابير الإيجابية التي اتخذها الأردن لتشجيع النساء على الإفصاح عن حالات العنف، أجاب بأنه اتخذ مجموعة من الإجراءات من بينها التوعية في موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتعريف بالخدمات المقدمة لضحايا العنف والتأكيد على توفير مكان استضافة آمن، والتنسيق والتعاون مع المؤسسات والجهات مقدمة الخدمات للإبلاغ عن حالات العنف الواقعة على النساء والفتيات للجهات المختصة ليصار الى تقديم الخدمات اللازمة لها.
وفيما يتعلق بالأعراف والتقاليد والاتجاهات الاجتماعية التي تمنع المرأة من الإفصاح عن العنف، أجاب الأردن بأن قضايا العنف تتسم بالخصوصية والسرية وبالتالي لا يتم الإفصاح عن العنف المرتكب ضد المرأة، كما أن تلك الاتجاهات تعتبر الرجل هو المسؤول عن تأديب وتقويم المرأة لكونه برأيهم هو صاحب السلطة داخل الأسرة. إضافة الى الفهم الخاطئ للتعاليم الدينية التي تعطي الرجل قوامة على المرأة وتعتبر ضربها وتأديبها واجب ديني. وأن بعض القوانين والتشريعات لا زالت بحاجة الى تعديل لإزالة ما تبقى من تمييز ضد المرأة إضافة الى طول مدة إجراءات التقاضي.
وفي سؤال عن التدابير المتخذة من قبل الأردن لضمان عدم تعرض النساء للتمييز من قبل المحاكم النظامية والدينية ولا سيما في حالات العنف الأسري، أجاب الأردن بأنه:' تم افتتاح فروع لإدارة حماية الأسرة في جميع محافظات المملكة والتي تعمل على استقبال شكاوى العنف، حيث تبين زيادة في تسجيل حالات العنف ضد المرأة، ويعود ذلك الى وعي المجتمع الأردني بأهمية معالجة قضايا العنف وعدم السكوت عليها'.
وأورد الأردن جدول يبين الجرائم الواقعة على المرأة خلال عام 2015 بحسب إدارة حماية الأسرة، وهي كالتالي: عدد المجني عليهن في جرائم الاغتصاب (40 امرأة)، والشروع بالاغتصاب (22 امرأة)، وهتك العرض (182 امرأة)، والفعل المناف للحياء العام (50 امرأة)، والحض على الفجور (3 نساء)، والخطف (امرأتين)، وجرائم جنسية متفرقة (6 نساء)، وجرائم متفرقة أخرى (19 امرأة)، والإيذاء الجنسي على الإناث البالغات (1751 امرأة)، والإيذاء الجنسي على الإناث البالغات والأطفال معاً (3 نساء). وبلغ مجموع المجني عليهن 2078 امرأة.
وفي سؤال حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، أجاب الأردن بأن:' قانون اللامركزية لعام 2015 تضمن كوتا للنساء. كما أن وزارة تطوير القطاع العام تنفذ برنامج بناء القدرات القيادية للمرأة العاملة في القطاع العام والذي يهدف الى زيادة تواجد المرأة في المراكز القيادية والإشرافية في الجهاز الحكومي.'
وأشار الأردن الى أن الموظفة الدبلوماسية تتساوى مع زملائها الدبلوماسيين في الوزارة في جميع الحقوق والواجبات، وبلغت نسبة الدبلوماسيات في السلك الدبلوماسي خلال عام 2016 حوالي 20.2% من مجموع الموظفين الدبلوماسيين، كما بلغت نسبة النساء اللاتي يتبوأن الوظائف القيادية في السلك الدبلوماسي 1.13%. وأضاف بأنه لا يوجد تمثيل للمرأة في تشكيل المحكمة الدستورية أو في سلك القضاء في المحاكم الشرعية أو الكنسية، أو موظفات في المحاكم الشرعية ودائرة الإفتاء رغم وجود الكفاءات ممن يحملن المؤهلات والدرجات العلمية الرفيعة.
كما طالبت اللجنة موافاتها بمعلومات عن أي تقدم يحرز بشأن تعديل قانون الجنسية لكفالة المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالحصول على الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها، ولتمكين النساء الأردنيات من نقل جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب وأبنائهن المولودين لهؤلاء الأزواج الأجانب.
وأجاب الأردن بأن ': لائحة المطالب التي تعدها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وشركاؤها بالإضافة للتقارير السنوية التي تصدر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان تتضمن ضرورة مساواة المرأة والرجل في الحق بمنح الجنسية للزوج والأبناء.'


