الملقي والزعبي ..إعفاءات بالجملة لمتنفذين
نيسان ـ نيسان - خاص ـ نشر في 2017-05-15 الساعة 13:12
أكدت مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء د.هاني الملقي، ووزير الداخلية غالب الزعبي أعفيا مؤخرا خادمات المنازل والعاملين في المزارع من مخالفات الاقامة المترتبة عليهم ، سندا لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته النافذ .
ووفق الانظمة النافذة فان صلاحية وزير الداخلية في الاعفاء تصل الى مبلغ 250 دينارا للشخص الواحد فيما تصل صلاحيات رئيس الوزراء الى 500 دينار وبتنسيب من وزير الداخلية .
وبحسب المصادر فان الاعفاءات تمت خدمة لمتنفذين ومسؤولين على راس عملهم ومسؤولين سابقين ولديهم الاستطاعة بدفع كافة المبالغ المترتبة على مخالفات خادميهم ومزارعهم.
وتقول المصادر ان مكتب امين عام وزارة الداخلية المحافظ سمير مبيضين يعج بموافقات اعفاءات لخادمات المنازل والعاملين في المزارع من الاسيويين والوافدين من غرامات الاقامة وتصاريح العمل التي تصل الى مبالغ كبيرة ترفد الخزينة وسط تكتم شديد على الارقام.
وياتي قرار رئيس الوزراء ووزارة الداخلية لإنفاذ الاعفاءات الكثيرة جدا في وقت تفرض به الحكومة ضرائب على المواطنين في ظل نزف حاد تعاني منه الموازنة والخزينة وذلك وفق تقارير ديوان المحاسبة للوزارات والمؤسسات الحكومية .
كذلك فان القرار ياتي بعد قرار لوزير الداخلية السابق سلامة حماد يتضمن وقف كافة الاعفاءات الخاصة بمخالفات الخادمات في المنازل والخدم والعاملين في المزارع لدى اردنيين ، افرادا او مؤسسات خاصة .
ووفق المادة( 12) من قانون الاقامة النافذ :
أ . كل اجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على اقامة مؤقتة او تجاوز مدة تلك الاقامة الممنوحة له ، او لم يتقدم بطلب تجديد اذن اقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها يغرم بمبلغ قدره خمسة واربعون دينارا عن كل شهر من اشهر التجاوز او الجزء من الشهر بواقع دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء.
ب. للوزير بتنسيب من امين عام الوزارة االعفاء من هذه الغرامات اذا لم تتجاوز مائتين وخمسين دينارا اما اذا تجاوزت هذا المبلغ فيتم الاعفاء بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
اما المادة ( 15) تنص على :'كل شركة او صاحب عمل يستخدم اجنبيا لا يحمل اذن اقامة او غير مسموح له بالعمل في المملكة يغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد عن خمسة وسبعين ديناراً عن كل عامل مخالف ولا يشمل ذلك الخبراء الذين تستقدمهم الشركات العاملة في المملكة بقصد الاستشارة الفنية على ان لا تزيد مدة اقامتهم عن ثلاثة اشهر شريطة الحصول على موافقة المديرية المسبقة قبل قدومهم '.
اما المادة 16 تنص على :'اية مخالفة الحكام هذا القانون لم ينص عليها بعقوبة خاصة يعاقب مرتكبها بالحبس من اسبوع الى شهر او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير او بكلتا العقوبتين'.


