"النواب" يقرّ انشاء غرفتين اقتصاديتين لدى "بداية واستئناف عمّان"
نيسان ـ نشر في 2017-07-11 الساعة 13:51
وتختص الغرفتين بحسب ما اقر المجلس خلال جلسته التي عقدها ظهر الثلاثاء، بالدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على 100 ألف دينار وبما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية.
كما تنظر في الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة إلى قانون الأوراق المالية والسوق المالي، والدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها واتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.
ويتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في الغرفة الاقتصادية لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة استئناف عمان بقرار من المجلس القضائي، وتنطبق عليهم النصوص الواردة في المادة 20 من القانون الأصلي.
ومنح مجلس النواب الابقاء على صلاحية الاختصاص لقضاة الصلح بالقضايا المعدة للفصل، حيث اقرّ النص الآتي ' اذا نقل قاضي الصلح إلى وظيفة أخرى يبقى مختصاً بإصدار الأحكام في الدعاوى المعدة للفصل قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهر من تاريخ نقله'.
ومنح مجلس النواب صلاحيةً لرئيس محكمة البداية إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو الغرفة الجزائية وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها.
واقر مجلس النواب انشاء غرفة قضائية في محكمة البداية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية اخرى للنظر في الدعاوى الجزائية.
ويكون لمحكمة البداية بصفتها البدائية صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى.
ومنح القانون محاكم البداية صلاحية الاختصاص في النظر بالدعاوى المتعلقة بالاحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة إلى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني، وفي الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفاً فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على 250 ألف دينار.
وحسب القانون فإنه عند نظر الغرفة الاقتصادية لأي من الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار والدعاوى المتعلقة بالحكومة وبالتجارة البحرية فيجوز لها أن تعقد جلساتها خارج مدينة عمان بما يراعي مكان اقامة أو مقر عمل المدعى عليه.
وبحسب ما اقر مجلس النواب، فإنه اذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكورة في البنود التالية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب من رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من 3 قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز يعينها رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم.
أما اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية أو في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية بين أشخاص ينتمون الى طوائف دينية مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من 3 قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستئناس برأي خبرين من الطوائف فيما يتعلق بالحالة الثانية.
وعند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص محكمة التمييز بتقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن أحد الحكمين قد تم تنفيذه.
والغى القانون صلاحية تعيين المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل قاضٍ من الدرجة العليا بوظيفة (المحامي العام المدني)، وكذلك تعيين مساعدين له من بين القضاة والتي كانت من صلاحيات المجلس القضائي، بحيث سيحل مكانه دائرة قضايا إدارة الدولة.
وفور اصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسباً يتم ارساله إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضٍ فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم فيها من إجراء.
ويهدف القانون بحسب الأسباب الموجبة للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان لتحقيق سرعة الانجاز في الدعاوى ذات التـأثير المباشر على الاستثمار والاقتصاد .
ووافق مجلس النواب على العمل بالقانون الجديد بعد عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


