اتصل بنا
 

"النواب" يشطب المادة 10 من قانون الشركات لغلق باب الفساد

نيسان ـ نشر في 2017-08-06 الساعة 21:18

x
نيسان ـ

شطب مجلس النواب تعديلاً تقدمت به الحكومة لإحدى مواد مشروع قانون معدل لقانون الشركات بعد أن اعتبره 'ضرباً من ضروب الفساد' في حال إقراره.
وصوّت مجلس النواب بالاجماع مساء الأحد على مقترح النائب عبد المنعم العودات الذي دعا إلى شطب المادة 10 من مشروع قانون معدل لقانون الشركات.
ورفض مجلس النواب التعديل الحكومي الذي كان سيمنح استثناء للتعاملات والعقود والمشاريع والارتباطات التي تتم وفق الاجراءات والشروط المحددة بموجب تعليمات قواعد الحوكمة من أحكام الفقرة (ج) من القانون الأصلي في المادة 148.
وتنص الفقرة (ج) على أنه ' لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة أو أحد اعضائه أو المدير العام أو اي موظف يعمل في الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة او لحسابها '.
كما رفض المجلس الموافقة على التعديلات التي تقدمت بها اللجنة الإقتصاد والاستثمار التي اضافت على التعديل الحكومي التي منحت صلاحية اصدار التعليمات للوزير بناء على تنسيب المراقب العام للشركات.
وابقى مجلس النواب على النص الأصلي الوارد في قانون الشركات ساري المفعول والذي يقول 'يستثنى من أحكام الفقرة (ج) من أحكام هذه المادة أعمال المقاولات والتعهدات والمناقصات العامة التي يسمح فيها لجميع المتنافسين الاشتراك في العروض على قدم المساواة فاذا كان العرض الأأنسب مقدماً من أحد المذكورين في الفقرة (ج) من هذه المادة فيجب أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس الادارة على عرضه دون أن يكون له حق حضور جلسة المداولة في الموضوع المتعلق به، وتجدد هذه الموافقة سنوياُ من مجلس الادارة اذا كانت تلك العقود والارتباطات ذات طبيعة دورية ومتجددة'.
وكان العودات قد ابدى تخوفه من اقرار المادة الواردة من الحكومة مطالباً العودة الى النص الاصلي خشية فتح باب الفساد والمزاجية في اتخاذ القرار، وأكد انه ويجب ان ينص على الاستثناء بنصوص القانون لا ان تترك للوزير والادارة.
وتساءل العودات ' أين الصياغة القانونية وقواعد التشريع في وضع هكذا مادة؟'، وأضاف 'هذه المادة تتحدث عن الشركات المساهمة العامة ويتبادر لذهننا الفساد الموجود فيها'.
وتابع النائب ' قننت الحكومة في الفقرة التي عدلتها الشروط الموضوعية ولا يجوز الاستثناء في نص الا بنص آمر، فهنا اعطت الصلاحية للوزير'، واضاف متسائلاً ' وهل يجوز أن اعطل نص تشريعي بقرار من الوزير'.
وشدد العودات على أن من شأن تعديل هذا النص فتح باباً من أبواب الفساد وضرباً من ضروبه وفساداً تشريعياً ويجب أن لا نقبل هذه المادة واعتب على من صاغها من الناحية الموضوعية والشكلية.
من جهتها قالت النائب وفاء بني مصطفى إن ما ذهب إليه النائب العودات صحيح، وأضافت 'فالأساس في مجالس الادارة العامة المحافظة على عدم تضارب المصالح لا أن يقونن'.
من جهته قال وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة أن التخوف الذي ابداه النواب شرعي وفي مكانه، موضحاً أن التعديل الذي جاءت به الحكومة يحكم العملية ويضبطها أكثر مما كان عليه سابقاً.
وبين في رده على مداخلات النواب أن القانون الأصلي يعطي الصلاحية لمجلس ادارة الشركة المساهمة العامة وقد جاءت التعديلات بالتماشي مع قانون هيئة الاوراق المالية والذي اخضع الشركات المساهمة العامة لقواعد الحوكمة بموجب هذا القانون (الأوراق المالية).
وأضاف القضاة ' النص القديم كان يمنح الصلاحية لمجلس الادارة فقط) وتبقى المشكلة الاكبر في شركات المساهمة العامة في مجلس ادارتها فقد يصادق المجلس أو ثلثاه في غير مكان صحيح لكن الهيئة العامة لا تصادق الا اذا كانت مقتنعة.
وختم حديثه بالقول ' اشترطت قواعد الحكومة موافقة الهيئة العامة والافصاح عنها وليس فقط مجالس ادارة شركات المساهمة العامة'.

نيسان ـ نشر في 2017-08-06 الساعة 21:18

الكلمات الأكثر بحثاً