قانون العقوبات المعدل.. المؤبد في الأردن يحدد بـ ٣٠ عاما
نيسان ـ نشر في 2017-08-31 الساعة 11:51
وبحسب القانون، يعدل القانون الأصلي بإلغاء كلمة 'شاقة' حيثما وردت فيه وفي أي قانون آخر، كما تعد المادة '٢٠' من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة '٢' منها، وإلغاء عبارة 'خمس عشرة سنة' الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة 'عشرين سنة'، وبإضافة الفقرة '١' اليها على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد اذا ماضي ثلاثين سنة.
١- اذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي او تقديم شكوى.
وعدل القانون المادة '٨١' من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة '١' منها والاستعاضة عنه بالأشغال الشاقة أو المؤبدة من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة اذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام، وبالعقوبة ذاتها اذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد.
وأضاف القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:
٢- شخصا ذكرا كان او انثى أكمل الثامنة عشرة من عمرة دون رضى.
وبحسب القانون، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة '٣٠٥' و'٣٠٦' من هذا القانون في اي من الاحوال، اذا كان احد الاشخاص المشار اليهم في المادة '٢٩٥' من هذا القانون، واذا كان المجني عليه احد الاشخاص المشار اليهم في المادة '٢٩٧' من هذا القانون، كما تضاعف العقوبة اذا اقترفها شخصان فأكثر.
وأضافت المادة، يعاقب بالحسب مدة لا تقل عن سنة اذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، وبالأشغال الشاقة المؤقتة اذا نجم الفعل اي عاهة دائمة او إجهاض امرأة حامل، وبالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان، وتضاعف العقوبة الواردة في الفقرة '١' و'٢' من هذه المادة في حال تكرار او تعدد المجني عليهم.
واذا قام اي من الأشخاص المذكورين في الفقرتين '١' و '٢' من هذه المادة بإعادة المركبة او بالإرشاد اليها نحو ادى الى إعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة مقدارها خمسة الاف دينار كل من يتاجر بالمركبات او بقطع غيارها او بتصليحها وبصيانتها ولم يقم بالابلاغ عن اي مركبة مستولى عليها او عن قطعها للجاهات المختصة مع علمه بذلك وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له اذا كنت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن النصف عند استعمال الأسباب المختلفة.
كما يعاقب القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر كل من احدث شغبا او حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية او المنشات الرياضية او اي مكان آخر امتد إليه هذا الشغب، وتكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا ت تزيد عن ثلاثة سنوات اذا اقترن الفعل المنصوص عليه في الفقرة '١' من المادة '٤٦٧ مكررة' بحمل السلاح او اي اداة خطرة او إلقاء مواد صلبة او سائلة او اي مواد اخرى مضرة او نجم عن ذلك اضرار بالنفس او بالغير في الأحوال المذكورة.


