(الادارية) تنظر بدعوى اقامها موظف ضد رئيس ديوان المحاسبة
نيسان ـ نشر في 2017-09-12 الساعة 10:50
عقدت المحكمة الادارية الیوم الإثنين جلسة برئاسة رئیس المحكمة الادارية القاضي وحید ابو عیاش للنظر في الدعوى التي اقامھا رئیس مراقبة ديوان المحاسبة محمد القیسي ضد رئیس ديوان المحاسبة في الطفیلة ديوان المحاسبة للطعن بقرار الاخیر المتضمن توجیه عقوبة الانذار له.
وقدم وكیل الدفاع عن القیسي المحامي الدكتور عمر الخطايبه مرافعته الیوم في القضیة والتي طالب فیھا بالغاء قرار توجیه الانذار لافتا في مرافعته لخلو ملفه الوظیفي من اي شائبة خلال ما يزيد عن 25 عاما قضاھا كموظف في ديوان المحاسبة.
واشارت المرافعة ان لرئیس ديوان المحاسبة أو آي موظف مفوض من قبله أن يدقق في أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى وان يطلع على المعاملات الحسابیة والمالیة لزوما في جمیع الدوائر في أي دور من أدوارھا سواء في ذلك ما يتعلق منھا بالواردات أو النفقات وله حق الاتصال المباشر بالموظفین الموكول إلیھم أمر ھذه الحسابات ومراسلتھم.
واضافت المرافعة ان ديوان المحاسبة يقوم بالتدقیق في الحسابات في مكاتبه او في مكاتب الدائرة ذات العالقة او في میادين العمل حسبما يقرره رئیس الديوان، وعلى ھذه الدائرة ان تھيء المكان اللازم لموظفي الديوان في مكاتبھا عندما يطلب الیھا ذلك، وان تقدم لھم من وسائل الراحة والخدمات الدائرية المختلفة مثلما تقدم لموظفیھا.
ان مخالفة القانون من قبل رئیس ديوان المحاسبة واضحة وضوح الشمس بالتضییق على المستدعي ومنعه من متابعة الشكاوى ضد الذين يستغلون الادارات الحكومیة ويستغلون المال العام ، في الوقت الذي نجد فیه ان الديوان بكل مكوناته يصمت على المخالفات التي ترتكبھا الكثیرون.
واضاف المحامي الخطايبة في مرافعته 'باي منطق يمضي سائق السیارة الحكومیة التابعة لديوان المحاسبة في محافظة الطفیلة مجازا مريضا ولا يقوم بواجبه ويطلب ديوان كديوان المحاسبة ( اعلى واھم جھة رقابیة للدولة الا تستخدم المركبة الا من سائق مجاز ؟، ولماذا لم يعین الديوان سائقا بديلا في اجازة السائق ؟ ام مثل ھذا الاجراء يقع في باب منع دوائر ديوان المحاسبة وموظفیه من القیام بواجبھم الا بوجود السائق ؟
وبینت المرافعة ان رئیس الديوان شكل لجنة للمستدعي للتحقیق معه وان اللجنة لم تذھب للمستدعي الى مكان عمله ، ولم تواجھه بالادلة والبینات التي بین يديھا ولم تسمح له بالاعتراض علیھا ولم تتح له حق الدفاع فتشكیل اللجنة باطل ، واجراءتھا باطلة والتنسیب بايقاع عقوبة الانذار باطلة .


