الاردن : 50 ألف زواج لقاصرات بـ5 سنوات
نيسان ـ نشر في 2018-03-18 الساعة 10:16
بلغ عدد عقود الزواج والتي كانت فیھا الفتیات قاصرات 51084 عقداً خلال خمس سنوات (2012-2016 (وفقاً للتقاریر السنویة الصادرة عن دائرة قاضي القضاة.
وبینت جمعیة معھد تضامن النساء الأردني 'تضامن' ان السنوات الخمس المذكور شھدت تزویج 8859 عام 2012 ،و 9618 قاصرة عام 2013 ،و 10834 قاصرة عام 2014 ،و 10866 قاصرة عام 2015 ،و 10907 قاصرات عام 2016.
وقالت تضامن في تقریر لھا الاحد وصل 'خبرني' نسخة لتزویج القاصرات آثار سلبیة في مختلف النواحي الصحیة والاجتماعیة والاقتصادیة.
فیما یلي نص بیان تضامن كما وردنا : وتضیف 'تضامن' بأن معدل الإنجاب للفئة العمریة (15-19 عاماً) ھو 26 مولود لكل ألف إمرأة ، وفقاً لأرقام مسح السكان والصحة الأسریة لعام 2012 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ، كما أن عدد النساء اللاتي كان عمرھن أقل من 20 عاماً وقت الولادة بلغ 277 إمرأة من أصل 11352 إمرأة تمت مقابلتھن لغایات المسح ، وأنجبن 559 طفلاً وطفلة.
وتنوه 'تضامن' على أن نتائج المسح خاصة الجزء المتعلق بتمكین النساء ، أثبتت وبشكل قاطع الاثار السلبیة المدمرة على المتزوجات واللاتي أعمارھن تتراوح ما بین (15-19 (عاماً في مختلف النواحي الصحیة والاجتماعیة والاقتصادیة ، بالإضافة الى حرمانھن من الفرص والخیارات وتضییق الأفاق المتعلقة بمستقبلھن والحد من تطلعاتھن. كما تقع العدید منھن فریسة سھلة لضعف معرفتھن القانونیة ولقلة خبراتھن الحیاتیة ، فھن طفلات أمھات غیر مؤھلات نفسیاً وجسدیاً لتكوین أسر متماسكة قابلة للحیاة والإستمرار وقادرة على مواجھة الصعاب وخالیة من العنف الأسري ، وفي كثیر من الأحیان تصبح مفككة مع اول إختبار لھا.
فمن ناحیة العمل ، أشار المسح الى أن نسبة المتزوجات واللاتي أعمارھن ما بین (15-19 (عاماً وكن یعملن خلال السبعة أیام السابقة للمسح بلغت 1.0 %وھي أدنى نسبة بین مختلف الفئات العمریة. كما أن ملكیتھن للأراضي والمنازل متدنیة للغایة مقارنة بالفئات العمریة الأخرى ، حیث بلغت نسبة المتزوجات واللاتي أعمارھن ما بین (15-19 (عاماً ویملكن أرضاً صفر% ویملكن منزلاً 4.0.%
ومن حیث مشاركتھن بإتخاذ القرارات داخل الأسرة ، وحددھا المسح بثلاث قرارات وھي المتعلقة بصحتھن وبالمشتریات الرئیسیة للأسرة وبزیارة الأھل والأقارب ، فقد أكدت نتائج المسح أیضاً على أن المتزوجات واللاتي أعمارھن ما بین (15-19 (عاماً كن الأسوأ بین الفئات العمریة الأخرى ، فـ 6.9 %منھن لا یتخدن أي قرار من القرارات السابقة ، و 4.43 %یتخدن جمیع القرارات السابقة ، وھن في الحالة الأولى الأعلى بین الفئات العمریة الأخرى ، وفي الحالة الثانیة كن الأقل بین الفئات العمریة الأخرى.
ومن ناحیة تبریر صفع أو ضرب الأزواج لزوجاتھن ، فقد كانت الفئة العمریة (15-19 (عاماً الأكثر قبولاً وتبریراً لذلك بین الفئات العمریة الأخرى ، حیث وافقت 1.84 %منھن على سبب واحد على الأقل من بین سبعة أسباب لتبریر صفع أو ضرب الأزواج لھن كما أن نسبة المتزوجات واللاتي أعمارھن ما بین (15-19 (عاماً وتعرضن للعنف الجنسي من قبل أزواجھن الحالیین أو السابقین كانت الأعلى بین جمیع الفئات العمریة الأخرى ، حیث سبق وأن تعرضت 9.12 %منھن للعنف الجنسي خلال الإثني عشر شھراً السابقة للمسح.
كما تعرضت 9.7 %منھن للعنف الجسدي أثناء الحمل. وعالمیاً یؤكد تقریر حالة سكان العالم لعام 2013 حدوث 20 ألف حالة ولادة یومیاً لفتیات أقل من 18 عاماً في الدول النامیة ویقل العدد كثیراً في الدول المتقدمة ، وھنالك 70 ألف حالة وفاة بین المراھقات بسبب مضاعفات الحمل والولادة ، وحوالي 2.3 ملیون حالة إجھاض . غیر مأمونة بین المراھقات سنویاً ، كما أن 19 %من الفتیات في البلدان النامیة یصبحن حوامل قبل بلوغھن 18 عاماً التعلیمات لم تنص في حال مخالفتھا على ما یترتب على ذلك من آثار! یشار الى أن التعلیمات الجدیدة لم تنص صراحة في حال مخالفة القاضي أو المحكمة لشروطھا ما یترتب على ذلك من آثار خاصة على عقد الزواج. ففي حال أن تمت الموافقة على عقد زواج القاصرة دون التحقق من موافقة الولي أو كان فارق العمر بینھما أكثر من 15 عاماً، أو لأي سبب آخر مخالف للشروط الواردة في التعلیمات، فماذا یترتب من آثار على من منح الإذن بالزواج؟ وماذا سیكون مصیر عقد الزواج؟ وتجد 'تضامن' بأن ھنالك نقصاً في التعلیمات في ھذا المجال، حتى لو كان من باب الإحالة الى النصوص الواردة في قانون الأحوال الشخصیة.
ھل ستتراجع نسب الزواج المبكر في الأردن بوجود ھذه التعلیمات الجدیدة؟ وتتسائل 'تضامن' في ظل وجود ھذه التعلیمات الجدیدة التي تتطلب جھداً ووقتاً للتحقق من توافر شروطھا، ھل ستتراجع نسب الزواج المبكر في الأردن التي تراوحت خلال السنوات الماضیة ما بین 12-14 %على الرغم من إزدیاد الوعي المجتمعي بالآثار السلبیة للزواج المبكر من مختلف النواحي، وتدعو الى مراجعة الملفات المتعلقة بھذه الحالات لبیان فیما إذا كانت جمیعھا تمت بموجب ھذه التعلیمات. المطالبة بتعدیل المادة (3 (من تعلیمات منح الإذن بزواج القاصرین لمخالفتھا النص القانوني الذي صدرت بمقتضاه وفقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونیة أو ما یسمى بالھرم التشریعي، فإنھ لا یجوز للتعلیمات الصادرة عن السلطة التنفیذیة إلغاء أو تعطیل نص في القانون الذي صدرت تنفیذاً لھ، كما لا یجوز تعطیل العمل بھذا النص أو الإعفاء منھ. كون التعلیمات أدنى مرتبة من الناحیة القانونیة من القوانین.
وتشیر 'تضامن' الى أن نص المادة (3 (من تعلیمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسیة ولم یكمل الثامنة عشرة رقم (1 (لعام 2017 ،والصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة (10 (من قانون الأحوال الشخصیة رقم (36 (لعام 2010 ،یخالف مبدأ التدرج القانوني وجاء خلافاً للنص القانوني الذي صدرت بموجبھ ھذه التعلیمات.
وتنص الفقرة الثانیة من المادة (10 (من قانون الأحوال الشخصیة على أنھ ': على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة یجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن یأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسیة من عمره وفقاً لتعلیمات یصدرھا لھذه الغایة إذا كان في زواجھ ضرورة تقتضیھا المصلحة ویكتسب من تزوج وفق ذلك أھلیة كاملة في كل ما لھ علاقة بالزواج والفرقة وآثارھما.
' إلا أن التعلیمات الجدیدة الصادرة بموجب ھذه المادة قد خالفتھا، حیث نصت المادة (3 (من التعلیمات على أنھ ': یجوز للقاضي أن یأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسیة من عمره ولم یكمل الثامنة عشرة إذا كان في زواجھ ضرورة تقتضیھا المصلحة وفقاً لأحكام ھذه التعلیمات.
' وتضیف 'تضامن' بأن كافة مواد التعلیمات وعددھا (13 (مادة لم تشر بأي شكل بأن منح الإذن بالزواج من قبل القاضي مشروط بموافقة قاضي القضاة خلافاً للنص الوارد في قانون الأحوال الشخصیة.
وإن ھذه المخالفة القانونیة قد تؤدي الى الطعن في صحة قرار القاضي بمنح الإذن بالزواج من عدمھ، وأن الفتیات القاصرات بشكل خاص سیقعن ضحیة ھذه المخالفة وما یترتب علیھا من آثار. ویمكن لأي متضرر رفع دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء نص المادة (3 (من التعلیمات، ویدخل ضمن إختصاص المحكمة الإداریة النظر في ھكذا دعاوى. فقد نص البند (6 (من المادة الخامسة من قانون القضاء الإداري رقم (27 (لعام 2014 على أنھ تختص المحكمة الإداریة دون غیرھا بالنظر في جمیع الطعون المتعلقة بالقرارات الإداریة النھائیة بما في ذلك :' الطعون التي یقدمھا أي متضرر لطلب إلغاء أي نظام أو تعلیمات أو قرار والمستندة الى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه أو مخالفة التعلیمات للقانون أو النظام الصادرة بمقتضاه أو مخالفة القرار للقانون أو النظام أو التعلیمات التي صدر بالإستناد الیھا.
' وتطالب 'تضامن' بتعدیل نص المادة (3 (من التعلیمات قبل تاریخ نفاذھا المقرر في 2017/8/1 ،وإزالة المخالفة القانونیة الواردة فیھا وإضافة عبارة 'وبموافقة قاضي القضاة' بعد عبارة 'یجوز للقاضي'، تطبیقاً لنص الفقرة (2 (من المادة (10 (من قانون الأحوال الشخصیة. كما تدعو 'تضامن' الى الأخذ بملاحظاتھا الواردة في بیان سابق عند إجراء التعدیل والتي من شأنھا الحد من حالات تزویج الأطفال والتشدد في منح الإذن بالزواج.


